وفيه مسائل:
ـ يعتبر جَعْل المهر شرطاً في صحة الزواج المنقطع، فلو لم يذكره عمداً أو غفلة أو نسياناً بطل العقد، فيما لا يعتبر جَعْل المهر في صحة عقد الزواج الدائم، فلو عقد عليها دواماً وتعمد عدم ذكر مهر لها، أو صرّحت هي في العقد بعدم المهر، صح العقد ونفذ، لكن، رغم تصريحها برفض المهر، ورغم صحة العقد، فإن للمرأة على الرجل (مهراً) مفروضاً شرعاً هو مهر المثل إن دخل بها، أو ما يصطلح عليه بـ (المتعة) من أمواله التي تُقدَّر بحسب حاله في الغنى والفقر إن فارقها قبل الدخول بالطلاق بخاصة، فإن فارقها قبله بغيره، كالفسخ أو اللعان أو غيرهما ـ مما سبق ذكره في مطلب (آثار بطلان العقد وانفساخه وفسخه) ـ لم يكن لها مهر حينئذ؛ وحيث يثبت لها على الرجل ـ إلزاماً ـ أحد هذين (المهرين) فإن المرأة بالخيار بين أخذه منه أو إبرائه منه ومسامحته به.
ـ إذا وقع العقد بدون مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على أن يعطيها شيئاً مهراً، سواءً أكان بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر، فيتعين ذلك مهراً ويُلزم الرجل بدفعه.
ـ إذا تزوج امرأة على مهر معين، وكان من نيته أن لا يدفعه إليها، صح العقد ووجب عليه دفع المهر الذي عيّنه.
ـ تستحق المرأة المهر المسمّى لها وتملكه بمجرد العقد، فلها التصرف فيه بالنحو الذي تشاء ولو قبل أن تقبضه، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلا بالدخول ـ قبلاً أو دبراً ـ أو بما هو بحكمه، وهو ما لو أزال بكارتها بغير الجماع، كإصبعه ونحوها، من دون رضاها.
ـ إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فإن كان ما يزال ديناً عليه برئت ذمتهمن نصفه، وإن كان قد جعله عيناً مشخصة فإنها تصير مشتركة بينه وبينها؛ ثم إنه إذا كان قد دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً ونصف قيمته إن كان قيمياً، وفي حكم التلف نقلُه إلى الغير بناقل لازم، وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالهبة أو كالبيع بخيار، تخيّرت: بين الرجوع بالمعاملة ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وإن كان الأحوط استحباباً هو الأول فيما إذا أراد الزوج عين ماله.
هذا، ويجري نفس الحكم بنفس التفصيل إذا مات عنها قبل الدخول.
ـ في كل مورد يشتبه الأمر فيه على المرأة فتبذل نفسها للرجل باعتقاد أنه زوجها، فيدخل بها الرجل قبلاً أو دبراً، يثبت لها مهر المثل، بدون فرق بين ما لو كان الرجل عالماً بالحال أو جاهلاً به، ولا بين ما لو كان الدخول بعقد أو بدون عقد، ولا بين ما لو كانت خلية من غيره أو متزوجة، أما إذا كان الواطىء مشتبهاً دونها، بحيث مكنته من نفسها مع علمها بأنه ليس زوجاً لها، فلا مهر لها.
ـ إذا زنى بامرأة على كُرْهٍ منها، فإن كانت ثَيِّباً ودخل بها، لزمه مهر مثلها ثيباً، لما استحل منها، وإن كانت بكراً فأزال بكارتها بالجماع أو بغيره، كإصبعه ونحوها، كان لها عليه مهر المثل؛ إضافة إلى استحقاقه حد الزنى بالإكراه ـ وهو القتل ـ ثيِّباً كانت أو بكراً؛ وذلك بدون فرق بين ما لو كانت متزوجة من غيره أو غير متزوجة، ولا بين ما لو كانت كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كافرة.
وفيه مسائل:
ـ يعتبر جَعْل المهر شرطاً في صحة الزواج المنقطع، فلو لم يذكره عمداً أو غفلة أو نسياناً بطل العقد، فيما لا يعتبر جَعْل المهر في صحة عقد الزواج الدائم، فلو عقد عليها دواماً وتعمد عدم ذكر مهر لها، أو صرّحت هي في العقد بعدم المهر، صح العقد ونفذ، لكن، رغم تصريحها برفض المهر، ورغم صحة العقد، فإن للمرأة على الرجل (مهراً) مفروضاً شرعاً هو مهر المثل إن دخل بها، أو ما يصطلح عليه بـ (المتعة) من أمواله التي تُقدَّر بحسب حاله في الغنى والفقر إن فارقها قبل الدخول بالطلاق بخاصة، فإن فارقها قبله بغيره، كالفسخ أو اللعان أو غيرهما ـ مما سبق ذكره في مطلب (آثار بطلان العقد وانفساخه وفسخه) ـ لم يكن لها مهر حينئذ؛ وحيث يثبت لها على الرجل ـ إلزاماً ـ أحد هذين (المهرين) فإن المرأة بالخيار بين أخذه منه أو إبرائه منه ومسامحته به.
ـ إذا وقع العقد بدون مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على أن يعطيها شيئاً مهراً، سواءً أكان بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر، فيتعين ذلك مهراً ويُلزم الرجل بدفعه.
ـ إذا تزوج امرأة على مهر معين، وكان من نيته أن لا يدفعه إليها، صح العقد ووجب عليه دفع المهر الذي عيّنه.
ـ تستحق المرأة المهر المسمّى لها وتملكه بمجرد العقد، فلها التصرف فيه بالنحو الذي تشاء ولو قبل أن تقبضه، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلا بالدخول ـ قبلاً أو دبراً ـ أو بما هو بحكمه، وهو ما لو أزال بكارتها بغير الجماع، كإصبعه ونحوها، من دون رضاها.
ـ إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فإن كان ما يزال ديناً عليه برئت ذمتهمن نصفه، وإن كان قد جعله عيناً مشخصة فإنها تصير مشتركة بينه وبينها؛ ثم إنه إذا كان قد دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً ونصف قيمته إن كان قيمياً، وفي حكم التلف نقلُه إلى الغير بناقل لازم، وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز كالهبة أو كالبيع بخيار، تخيّرت: بين الرجوع بالمعاملة ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وإن كان الأحوط استحباباً هو الأول فيما إذا أراد الزوج عين ماله.
هذا، ويجري نفس الحكم بنفس التفصيل إذا مات عنها قبل الدخول.
ـ في كل مورد يشتبه الأمر فيه على المرأة فتبذل نفسها للرجل باعتقاد أنه زوجها، فيدخل بها الرجل قبلاً أو دبراً، يثبت لها مهر المثل، بدون فرق بين ما لو كان الرجل عالماً بالحال أو جاهلاً به، ولا بين ما لو كان الدخول بعقد أو بدون عقد، ولا بين ما لو كانت خلية من غيره أو متزوجة، أما إذا كان الواطىء مشتبهاً دونها، بحيث مكنته من نفسها مع علمها بأنه ليس زوجاً لها، فلا مهر لها.
ـ إذا زنى بامرأة على كُرْهٍ منها، فإن كانت ثَيِّباً ودخل بها، لزمه مهر مثلها ثيباً، لما استحل منها، وإن كانت بكراً فأزال بكارتها بالجماع أو بغيره، كإصبعه ونحوها، كان لها عليه مهر المثل؛ إضافة إلى استحقاقه حد الزنى بالإكراه ـ وهو القتل ـ ثيِّباً كانت أو بكراً؛ وذلك بدون فرق بين ما لو كانت متزوجة من غيره أو غير متزوجة، ولا بين ما لو كانت كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كافرة.