م ـ 733: يجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة، وهي أربع:
1 ـ قوله تعالى: إنَّما يُؤمِنُ بآياتِنا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّروا بِها خَرُّوا سُجَّداً وسَبَّحُوا بِحَمدِ ربِّهم وهُم لا يَستكْبِرون [السجدة:15].
2 ـ قوله تعالى: ومِنْ آياتِه اللَّيلُ والنَّهارُ والشَّمسُ والقَمرُ لا تَسجُدوا لِلشَّمسِ وَلا للقَمرِ واسْجدوا لِلَّهِ الذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنتم إِيَّاهُ تَعبُدون [فصلت:37].
3 ـ قوله تعالى: فَاسجُدوا لِلَّهِ واعبُدوا [النجم:62].
4 ـ قوله تعالى: كلاَّ لا تُطِعْهُ واسْجُدْ واقْتَرِب [العلق:19].
ولا يجب السجود لغير هذه الأربعة من الآيات التي فيها أمر بالسجود، وإن كان يستحب السجود في مواضع خاصة منها، بل هو مستحب عند قراءة كلّ آية فيها أمر بالسجود.
م ـ 734: كما يجب السجود عند قراءتها كذلك يجب السجود عند الإصغاء والاستماع إلى قراءتها من قبل الغير، نعم لا يجب السجود إذا وقعت في السمع من دون قصد الإصغاء.
ولا يشترط عند الاستماع إليها من مقرئ أن يكون بشرياً، فلو سمعها من آلة تسجيل أو في بث مرئي أو مسموع، مباشر أو غير مباشر، وجب عليه السجود لها؛ نعم لا بُدَّ من قراءتها باللغة العربية، فلو قرأ آية السجدة مترجمة إلى غير العربية لم يجب السجود على قارئها ولا مستمعها. وكذلك لا يجب السجود عند خطورها بالبال أو كتابتها من دون تلفظ بها.
م ـ 735: يجب تكرار السجود كلّما تكررت القراءة، إلاَّ أن يقرأها جماعة من النّاس دفعة واحدة فلا تتكرر بعددهم، بل يسجد مرة واحدة، سواء قرأ معهم أو استمع إليهم من دون قراءة.
م ـ 736: تجب المبادرة إلى السجود مع الإمكان، ويجوز التأخير مع الحرج أو التعذر إلى حين القدرة عليه، وكذا مع نسيانه، وإن كان الأحوط استحباباً الإيماء للسجود حال وجود العذر ثُمَّ السجود لها بعد ذلك.
م ـ 737: لا فرق في كيفية السجود بين هذه السجدة وسجدة الصلاة من حيث الشكل، ولكن لا يشترط فيها ما يشترط في سجدة الصلاة من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وإن كان ذلك أحوط استحباباً. ولا يعتبر فيها الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فيصح السجود من غير المتوضئ ومن الجنب والحائض ونحوهما، وبالبدن والثياب المتنجسة. وكذا لا يعتبر فيها طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة ولا الاستقبال، ولا إباحة المكان أو اللباس وإن أثـم بالتصرّف بهما. وكذا لا يجب فيها تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم ولا ذكر وإن كان يستحب فيها الذكر بمثل: "سَجدتُ لكَ يا ربِّ تَعبُّداً ورِقاً، لا مُستكبِراً عن عِبادتِك، ولا مُستنكِفاً ولا مُستعظِماً، بل أنا عبدٌ ذَليلٌ خَائفٌ مُستجِير".
م ـ 733: يجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة، وهي أربع:
1 ـ قوله تعالى: إنَّما يُؤمِنُ بآياتِنا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّروا بِها خَرُّوا سُجَّداً وسَبَّحُوا بِحَمدِ ربِّهم وهُم لا يَستكْبِرون [السجدة:15].
2 ـ قوله تعالى: ومِنْ آياتِه اللَّيلُ والنَّهارُ والشَّمسُ والقَمرُ لا تَسجُدوا لِلشَّمسِ وَلا للقَمرِ واسْجدوا لِلَّهِ الذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنتم إِيَّاهُ تَعبُدون [فصلت:37].
3 ـ قوله تعالى: فَاسجُدوا لِلَّهِ واعبُدوا [النجم:62].
4 ـ قوله تعالى: كلاَّ لا تُطِعْهُ واسْجُدْ واقْتَرِب [العلق:19].
ولا يجب السجود لغير هذه الأربعة من الآيات التي فيها أمر بالسجود، وإن كان يستحب السجود في مواضع خاصة منها، بل هو مستحب عند قراءة كلّ آية فيها أمر بالسجود.
م ـ 734: كما يجب السجود عند قراءتها كذلك يجب السجود عند الإصغاء والاستماع إلى قراءتها من قبل الغير، نعم لا يجب السجود إذا وقعت في السمع من دون قصد الإصغاء.
ولا يشترط عند الاستماع إليها من مقرئ أن يكون بشرياً، فلو سمعها من آلة تسجيل أو في بث مرئي أو مسموع، مباشر أو غير مباشر، وجب عليه السجود لها؛ نعم لا بُدَّ من قراءتها باللغة العربية، فلو قرأ آية السجدة مترجمة إلى غير العربية لم يجب السجود على قارئها ولا مستمعها. وكذلك لا يجب السجود عند خطورها بالبال أو كتابتها من دون تلفظ بها.
م ـ 735: يجب تكرار السجود كلّما تكررت القراءة، إلاَّ أن يقرأها جماعة من النّاس دفعة واحدة فلا تتكرر بعددهم، بل يسجد مرة واحدة، سواء قرأ معهم أو استمع إليهم من دون قراءة.
م ـ 736: تجب المبادرة إلى السجود مع الإمكان، ويجوز التأخير مع الحرج أو التعذر إلى حين القدرة عليه، وكذا مع نسيانه، وإن كان الأحوط استحباباً الإيماء للسجود حال وجود العذر ثُمَّ السجود لها بعد ذلك.
م ـ 737: لا فرق في كيفية السجود بين هذه السجدة وسجدة الصلاة من حيث الشكل، ولكن لا يشترط فيها ما يشترط في سجدة الصلاة من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وإن كان ذلك أحوط استحباباً. ولا يعتبر فيها الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فيصح السجود من غير المتوضئ ومن الجنب والحائض ونحوهما، وبالبدن والثياب المتنجسة. وكذا لا يعتبر فيها طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة ولا الاستقبال، ولا إباحة المكان أو اللباس وإن أثـم بالتصرّف بهما. وكذا لا يجب فيها تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم ولا ذكر وإن كان يستحب فيها الذكر بمثل: "سَجدتُ لكَ يا ربِّ تَعبُّداً ورِقاً، لا مُستكبِراً عن عِبادتِك، ولا مُستنكِفاً ولا مُستعظِماً، بل أنا عبدٌ ذَليلٌ خَائفٌ مُستجِير".