م ـ 724: إذا اضطر المكلّف للصلاة في مكان موحل بحيث يلزم من السجود تلوث ثيابه وبدنه بالوحل، وكان ذلك موجباً للحرج، جاز له أن يصلي مومياً للسجود قياماً، من دون أن يجلس للسجود.
م ـ 725: إذ لم يضع المصلي جبهته ـ سهواً أو عمداً ـ على الأرض وظلّت مرتفعة عنها لم يعتبر ذلك سجوداً حتى لو وضع سائر المساجد على الأرض، أمّا إذا لم يضع المصلي واحداً غير الجبهة من أعضاء السجود، كأن لم يسجد على إبهامي الرجلين، أو وضع كفاً واحدة على الأرض، أو نحو ذلك، فإن كان عمداً تبطل صلاته، وإن كان سهواً أو جهلاً والتفت أثناء السجود لزمه وضع ذلك العضو في محله وإعادة الذكر، وإن التفت بعد رفع رأسه من السجود مضى في صلاته ولا شيء عليه.
م ـ 726: إذا فقد المكلّف أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فإن وسع الوقت ولو لركعة واحدة قطع الصلاة وأتى بها مع الشروط، وإن لم يسع الوقت للقطع والاستئناف سجد على ثوبه، قطناً كان أو كتاناً أو غيرهما، فإن لم يجد سجد على ما تيسر له. وكذا حكم من وُجِد في مكان ليس فيه ما يصح السجود عليه، كالمحبوس والخائف ونحوهما من حالات الضرورة، فإن كان العذر يرتفع مع التأخير في سعة الوقت أخّر صلاته إلى حين ارتفاع العذر وتحصيل الشرط، وإلاَّ سجد على النحو المتقدّم.
م ـ 727: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه معتقداً كونه مما يصح السجود عليه، فإن التفت إلى ذلك أثناء الصلاة بعدما سجد سجدة أو سجدتين، فهو بالخيار بين أن يقطع صلاته ويستأنفها من جديد جامعة لشروطها، وبين أن يتمّ صلاته بعد أن يوفر ما يصح السجود عليه للسجدات الآتية، مع إعادتها من باب الاحتياط الاستحبابي. أمّا إذا لم يلتفت إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها أداءً في وقتها أو قضاءً إن لم يدركها في وقتها.
م ـ 728: إذا وضع جبهته غفلة على المكان المرتفع أو المنخفض، فإن كان من الارتفاع بحدّ لا يصدق معه السجود، والتفت أثناء السجود، وجب رفع الجبهة ووضعها على المكان المناسب، وإن كان بحدٍّ يصدق عليه السجود وأمكنه تحصيل الشرط بجرها من دون رفع وجب ذلك، وإلاَّ رفع جبهته ووضعها على المكان المناسب. أمّا إذا لم يلتفت إلى ذلك إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة فالأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة أداءً في وقتها أو قضاءً إن لم يدركها في وقتها.
م ـ 729: إذا عجز عن السجود التام لزمه الانحناء بالمقدار الممكن بحيث يتحقّق معه السجود عرفاً، وعليه ـ حينئذ ـ أن يرفع ما يسجد عليه إلى جبهته، ومع عدم الإمكان، أو كون مقدار الانحناء لا يعتبر سجوداً عرفاً، يلزمه الإيماء إليه برأسه رافعاً ما يسجد عليه بمقدار ما تستقر الجبهة عليه، وإلاَّ أومأ بعينيه، يغمضهما للسجود ويفتحهما للرفع منه، فإن لم يمكن حتى بالعينين نوى ذلك بقلبه مع تحريك لسانه بذكر السجود، أمّا غير الجبهة من المساجد فإنه يجب وضع ما يقدر على وضعه منها في أماكنها، وإلاَّ لم يجب.
م ـ 730: السجدتان معاً ركن تبطل الصلاة بنقصه عمداً أو سهواً، وبزيادته عمداً لا سهواً، وليس كذلك السجدة الواحدة، فإنَّ الصلاة لا تبطل إلاَّ بزيادتها أو نقصها عمداً لا سهواً.
م ـ 731: إذا نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل ركوع الركعة التالية لزمه الجلوس والإتيان بها، ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام، وإن تذكرها بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة، كما سيأتي بيانه لاحقاً. أمّا إذا نسي السجدتين وتذكرهما قبل ركوع الركعة التالية فالحكم كما سبق، وإن تذكرهما بعد الدخول في الركوع بطلت صلاته.
وإذا كان المنسي هي السجدة أو السجدتين الأخيرتين وتذكرهما بعد التسليم، فإن لم يمر فاصل طويل ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة أتى بما نسيه وأعاد التشهد والتسليم بعده، وكذا إن لم يمر فاصل طويل وحدث منه ما يبطل الصلاة في صورة العمد فقط، كالكلام، أمّا إذا مرّ فاصل طويل أو صدر منه ما يفسد الصلاة في صورة العمد أو السهو، كمثل الحدث الأصغر، فإن كان المنسي سجدة واحدة قضاها وتصح صلاته، وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته.
م ـ 732: إذا شك في السجود بعد أن نهض قائماً لم يعتن بشكه، وكذا إذا كان الشك بعد الدخول في التشهد أو بعد تحقّق القيام منه، أمّا إذا شكّ في السجود حال نهوضه للقيام فإن عليه الاعتناء بشكّه على الأحوط بقصد القربة المطلقة، وإذا وجد نفسه قائماً وشك في أنَّ قيامه هذا هل هو من الركوع وأنه لم يسجد بعد، أو أنَّ قيامه هذا إنما هو بعد السجود وأنه قد قام منه للقراءة أو الذكر، فإنَّ عليه أن يعتبر أنه قيام الركوع وأن عليه السجود بعده. هذا ولا تبطل الصلاة في صورة ما لو تبين لهذا الشاك الذي اعتنى بشكه وأتى بسجدتين أنه كان قد سجدهما، أما لو بنى على الإتيان بهما ثُمَّ تبين له بعد تجاوز محل التدارك أنه لم يأت بهما، فإنَّ صلاته تبطل لنقصان ركن منها.
وإذا شك بعد ما أتى بالسجدة في أنها السجدة الأولى أو الثانية اعتبر أنها الأولى ولزمه الإتيان بالثانية، وإذا شك في أنها هل هي الثانية أو الثالثة اعتبرها ثانية وليس عليه شيء. وإذا شك في صحة السجود بعد رفع الرأس منه اعتبره صحيحاً، وكذا إذا شك في صحة الذكر بعد الانتهاء منه.
ـ في قضاء السجدة:
قلنا إنَّ من نسي سجدة واحدة ولم يذكرها إلاَّ بعد الدخول في ركن بعدها لزمه قضاء هذه السجدة بعد الانتهاء من الصلاة، وكيفية القضاء أنه بعدما ينهي التسليم مباشرة، ينوي الإتيان بسجدة بدلاً عن السجدة المنسية، ثُمَّ يهوي إلى السجود ويأتي بسجدة واحدة بجميع ما يعتبر فيها، من وضع المساجد السبعة، والسجود على ما يصح السجود عليه، والذكر، والطمأنينة حال الذكر، مضافاً لذلك الاستقبال والطهارة وستر العورة وغيرها مما يعتبر في سجود الصلاة. وليس بعده تشهد ولا تسليم، كما أنه لا يضر الإتيان بالمنافي بين الصلاة وبين السجدة المقضية، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة عند الفصل بالمنافي، هذا والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو لنسيان السجدة بعد قضائها.
م ـ 724: إذا اضطر المكلّف للصلاة في مكان موحل بحيث يلزم من السجود تلوث ثيابه وبدنه بالوحل، وكان ذلك موجباً للحرج، جاز له أن يصلي مومياً للسجود قياماً، من دون أن يجلس للسجود.
م ـ 725: إذ لم يضع المصلي جبهته ـ سهواً أو عمداً ـ على الأرض وظلّت مرتفعة عنها لم يعتبر ذلك سجوداً حتى لو وضع سائر المساجد على الأرض، أمّا إذا لم يضع المصلي واحداً غير الجبهة من أعضاء السجود، كأن لم يسجد على إبهامي الرجلين، أو وضع كفاً واحدة على الأرض، أو نحو ذلك، فإن كان عمداً تبطل صلاته، وإن كان سهواً أو جهلاً والتفت أثناء السجود لزمه وضع ذلك العضو في محله وإعادة الذكر، وإن التفت بعد رفع رأسه من السجود مضى في صلاته ولا شيء عليه.
م ـ 726: إذا فقد المكلّف أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فإن وسع الوقت ولو لركعة واحدة قطع الصلاة وأتى بها مع الشروط، وإن لم يسع الوقت للقطع والاستئناف سجد على ثوبه، قطناً كان أو كتاناً أو غيرهما، فإن لم يجد سجد على ما تيسر له. وكذا حكم من وُجِد في مكان ليس فيه ما يصح السجود عليه، كالمحبوس والخائف ونحوهما من حالات الضرورة، فإن كان العذر يرتفع مع التأخير في سعة الوقت أخّر صلاته إلى حين ارتفاع العذر وتحصيل الشرط، وإلاَّ سجد على النحو المتقدّم.
م ـ 727: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه معتقداً كونه مما يصح السجود عليه، فإن التفت إلى ذلك أثناء الصلاة بعدما سجد سجدة أو سجدتين، فهو بالخيار بين أن يقطع صلاته ويستأنفها من جديد جامعة لشروطها، وبين أن يتمّ صلاته بعد أن يوفر ما يصح السجود عليه للسجدات الآتية، مع إعادتها من باب الاحتياط الاستحبابي. أمّا إذا لم يلتفت إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها أداءً في وقتها أو قضاءً إن لم يدركها في وقتها.
م ـ 728: إذا وضع جبهته غفلة على المكان المرتفع أو المنخفض، فإن كان من الارتفاع بحدّ لا يصدق معه السجود، والتفت أثناء السجود، وجب رفع الجبهة ووضعها على المكان المناسب، وإن كان بحدٍّ يصدق عليه السجود وأمكنه تحصيل الشرط بجرها من دون رفع وجب ذلك، وإلاَّ رفع جبهته ووضعها على المكان المناسب. أمّا إذا لم يلتفت إلى ذلك إلاَّ بعد الفراغ من الصلاة فالأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة أداءً في وقتها أو قضاءً إن لم يدركها في وقتها.
م ـ 729: إذا عجز عن السجود التام لزمه الانحناء بالمقدار الممكن بحيث يتحقّق معه السجود عرفاً، وعليه ـ حينئذ ـ أن يرفع ما يسجد عليه إلى جبهته، ومع عدم الإمكان، أو كون مقدار الانحناء لا يعتبر سجوداً عرفاً، يلزمه الإيماء إليه برأسه رافعاً ما يسجد عليه بمقدار ما تستقر الجبهة عليه، وإلاَّ أومأ بعينيه، يغمضهما للسجود ويفتحهما للرفع منه، فإن لم يمكن حتى بالعينين نوى ذلك بقلبه مع تحريك لسانه بذكر السجود، أمّا غير الجبهة من المساجد فإنه يجب وضع ما يقدر على وضعه منها في أماكنها، وإلاَّ لم يجب.
م ـ 730: السجدتان معاً ركن تبطل الصلاة بنقصه عمداً أو سهواً، وبزيادته عمداً لا سهواً، وليس كذلك السجدة الواحدة، فإنَّ الصلاة لا تبطل إلاَّ بزيادتها أو نقصها عمداً لا سهواً.
م ـ 731: إذا نسي سجدة واحدة وتذكرها قبل ركوع الركعة التالية لزمه الجلوس والإتيان بها، ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام، وإن تذكرها بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة، كما سيأتي بيانه لاحقاً. أمّا إذا نسي السجدتين وتذكرهما قبل ركوع الركعة التالية فالحكم كما سبق، وإن تذكرهما بعد الدخول في الركوع بطلت صلاته.
وإذا كان المنسي هي السجدة أو السجدتين الأخيرتين وتذكرهما بعد التسليم، فإن لم يمر فاصل طويل ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة أتى بما نسيه وأعاد التشهد والتسليم بعده، وكذا إن لم يمر فاصل طويل وحدث منه ما يبطل الصلاة في صورة العمد فقط، كالكلام، أمّا إذا مرّ فاصل طويل أو صدر منه ما يفسد الصلاة في صورة العمد أو السهو، كمثل الحدث الأصغر، فإن كان المنسي سجدة واحدة قضاها وتصح صلاته، وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته.
م ـ 732: إذا شك في السجود بعد أن نهض قائماً لم يعتن بشكه، وكذا إذا كان الشك بعد الدخول في التشهد أو بعد تحقّق القيام منه، أمّا إذا شكّ في السجود حال نهوضه للقيام فإن عليه الاعتناء بشكّه على الأحوط بقصد القربة المطلقة، وإذا وجد نفسه قائماً وشك في أنَّ قيامه هذا هل هو من الركوع وأنه لم يسجد بعد، أو أنَّ قيامه هذا إنما هو بعد السجود وأنه قد قام منه للقراءة أو الذكر، فإنَّ عليه أن يعتبر أنه قيام الركوع وأن عليه السجود بعده. هذا ولا تبطل الصلاة في صورة ما لو تبين لهذا الشاك الذي اعتنى بشكه وأتى بسجدتين أنه كان قد سجدهما، أما لو بنى على الإتيان بهما ثُمَّ تبين له بعد تجاوز محل التدارك أنه لم يأت بهما، فإنَّ صلاته تبطل لنقصان ركن منها.
وإذا شك بعد ما أتى بالسجدة في أنها السجدة الأولى أو الثانية اعتبر أنها الأولى ولزمه الإتيان بالثانية، وإذا شك في أنها هل هي الثانية أو الثالثة اعتبرها ثانية وليس عليه شيء. وإذا شك في صحة السجود بعد رفع الرأس منه اعتبره صحيحاً، وكذا إذا شك في صحة الذكر بعد الانتهاء منه.
ـ في قضاء السجدة:
قلنا إنَّ من نسي سجدة واحدة ولم يذكرها إلاَّ بعد الدخول في ركن بعدها لزمه قضاء هذه السجدة بعد الانتهاء من الصلاة، وكيفية القضاء أنه بعدما ينهي التسليم مباشرة، ينوي الإتيان بسجدة بدلاً عن السجدة المنسية، ثُمَّ يهوي إلى السجود ويأتي بسجدة واحدة بجميع ما يعتبر فيها، من وضع المساجد السبعة، والسجود على ما يصح السجود عليه، والذكر، والطمأنينة حال الذكر، مضافاً لذلك الاستقبال والطهارة وستر العورة وغيرها مما يعتبر في سجود الصلاة. وليس بعده تشهد ولا تسليم، كما أنه لا يضر الإتيان بالمنافي بين الصلاة وبين السجدة المقضية، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة عند الفصل بالمنافي، هذا والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو لنسيان السجدة بعد قضائها.