تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: الجماع، ويتحقّق بدخول الحشفة في فرج المرأة إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذكر إن كانت مقطوعة، حتى ولو لم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً وكانا جُنُبَيْن، سواء كانا صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مختارين أو مضطرين.
وهناك حالات أخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي:
1 ـ الدخول في دبر امرأة أو ذكر. 2 ـ الدخول في بهيمة. 3 ـ الدخول في الميت. 4 ـ الإدخال ببعض الحشفة.
وفي هذه الحالات يجب على المباشر الفاعل الغسل على الأحوط وجوباً، ولكن لا يكتفى به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الإيلاج أو بعده، بل لا بُدَّ من الاحتياط الوجوبي بضمّ الوضوء إليه أيضاً، وحكم الإنسان المفعول به في الحالة الأولى والرابعة حكم المباشر الفاعل.
ولا فرق في الدخول بين ما لو كانت المماسة بالبشرة وبين ما لو غُلِّف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بـ (الحاجز الذكري).
الثاني: خروج المني من الرّجل بأي سبب كان، من حلال أو حرام، وفي يقظة أو نوم، ومع القصد وبدونه، وفي الصحة والمرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال الاختيار أو الإكراه، سواء خرج بالقذف الطبيعي أو أخرج من الداخل بواسطة آلة طبية، كالإبرة ونحوها، وسواء خرج صرفاً أو ممتزحاً بدم أو بول. هذا إذا خرج من الموضع المعتاد، أمّا إذا خرج من غير الموضع المعتاد فالحكم بالجنابة مشكل، والأحوط الأولى الاغتسال.
م ـ 315: المرأة ليس لها مَنِي كما يشهد به أهل الخبرة، والإفرازات التي تراها في حال الشهوة وبدونها هي إفرازات طاهرة ولا توجب الغسل.
م ـ 316: إذا عُـلم أنَّ الخارج مَنِي ترتبت عليه أحكامه، وإذا شُـك فيه فإن رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة في الرّجل السليم كان منياً، وإن فُقدت إحداها لم يعتبر منياً، وفي المريض يكفي حدوث الشهوة وفتور الجسد دون الدفق. أمّا المرأة فليس لها مني ـ حسّب قول أهل الخبرة الذين يوجب قولهم الاطمئنان ـ وعلى تقدير أن لها منيّاً، فإنها إذا أجنبت من غير دخول باحتلام أو غيره، لم يجب عليها الغسل، لأنه قد وردت الروايات الصحيحة بعدم وجوب الغسل عليها مع الشهوة الملازمة لفتور الجسد، وهي مقدّمة عندنا على الرِّوايات القائلة بوجوب الغسل.
م ـ 317: كلّ إفراز للعضو الذكري، غير المني، محكوم بالطهارة، عدا البول والدم، ولا يجب له غسل ولا وضوء، ولبعض هذه الإفرازات أسماء في لغة العرب، فمنها المذي، وهو ما يخرج عند الملاعبة ونحوها في حالة فوران الرغبة الجنسية، ومنها الوذي، وهو ما يخرج قبل التبول، ومنها الودي، وهو ما يخرج بعد البول، وهي في جوهرها ولونها مختلفة عن المني.
م ـ 318: بعد خروج المني وانتهاء الدفق يبقى له أثر في داخل المجرى، وهذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه المني ولم يتبول بعده ثُمَّ خرجت منه رطوبة وشك في كونها منياً أو غير مني، فإنَّ عليه أن يعتبرها منياً، وهو إن كان قد اغتسل ثُمَّ خرج هذا البلل فإنَّ عليه الاغتسال مرة ثانية بعده، لذا فالمستحسن هو التبول قبل الغسل لتنظيف المجرى من أثر المني احترازا من حدوث ذلك معه، وهذا ما يسمى بـ (الاستبراء) بالبول، فإن لم يقدر على التبول كفاه فعل الخرطات التسع التي ذكرنا كيفيتها في المسألة "206" في عدم الاعتداد بالبلل المشتبه بالمني.
م ـ 319: مني الرّجل المتخلّف في مهبل المرأة من أثر المجامعة لا يبطل به غسل المرأة لو خرج منها بعد الاغتسال، نعم عليها تطهير الموضع فقط لنجاسة المني.
م ـ320: إذا رأى على ثوبه منياً وعلم أنه منه وأنه مضت مدة ولم يلتفت إليه ولم يغتسل له، وجب عليه ـ حين الالتفات ـ الغسل للصلاة، ووجب عليه قضاء ما يعلم أنه صلاه في حال الجنابة دون ما يشك فيه إذا كان قد انقضى وقته، كما تجب إعادة الصلاة التي صلاها مع هذه الجنابة إذا بقي وقتها. ويثبت نفس الحكم إذا علم أنه منه ولكن شك في أنه من جنابة اغتسل لها أو من جنابة لم يغتسل لها.
م ـ 321: إذا علم بأنه أجنب وأنه اغتسل، لكنه لا يتذكر أيهما قبل الآخر، وجب عليه الاغتسال، وكذلك الحكم لو علم زمان الاغتسال وظل يجهل تاريخ الجنابة.
م ـ322: إذا وُجد أثر الجنابة في ثوب مشترك بين اثنين ولم يُعلم أيهما المجنب، لم يجب الغسل على أحدهما، والأحوط استحباباً لهما الاغتسال، نعم إذا طلب أحدهما من الآخر عملاً تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك كما إذا صار أحدهما إماماً لرفيقه، أو استأجره رفيقه لكنس المسجد، فإنه يتعين حينئذ على الإمام والأجير منهما الاغتسال من الجنابة، وإلاَّ لم يجز للمستأجر استئجاره، ولا للمأموم الائتمام به.
م ـ 323: إذا تحرّكت شهوة الرّجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي ولكن لم يخرج المني إلى الخارج لم يجب الغسل حينئذ.
م ـ 324: يجوز للمكلّف إجناب نفسه بمجامعة زوجته، أو بالاستمتاع بها بغير الجماع، مع العلم بعدم القدرة على الاغتسال من الجنابة للصلاة لضيق الوقت أو لعدم القدرة على الماء أو لغيرهما من الأسباب ما دام قادراً على التيمم، نعم مع العلم بعدم القدرة على التيمم بعد الجنابة بدلاً عنها لا يجوز إجناب النفس حينئذ.
م ـ 325: إذا حصلت جنابة للصبي قبل البلوغ بمثل الدخول واغتسل من الجنابة صح منه ولم يجب عليه الاغتسال عند بلوغه، فإن لم يكن قد اغتسل وجب عليه الاغتسال عند البلوغ من أجل الصلاة.
م ـ 326: إذا لاعب الرجل زوجته وشك في حصول الدخول لم يجب عليه الغسل.
م ـ 327: إذا خرج منه ماء وعلم أنه بول أو مني، ولم يستطع تمييزه، فإن كان متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر قبل خروج ذلك الماء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معاً، وإن كان محدثاً بالأصغر فقط لزمه الوضوء بدون غسل، وإن كان جنباً لزمه الغسل منها بدون وضوء.
م ـ 328: إذا اعتقد الجنب بأنه قد اغتسل، وأثناء الصلاة شك في كونه قد اغتسل فعلاً أو لم يغتسل، بطلت صلاته ولزمه الغسل وإعادة الصلاة، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولزمه الاغتسال لما يأتي من صلوات، لكن إن كان قد أحدث بالأصغر بعدما فرغ من صلاته وقبل أن يغتسل لم تصح صلاته التي فرغ منها بل يلزمه الاغتسال وإعادة الصلاة إذا بقي وقتها، ثُمَّ التوضؤ للصلاة الآتية.
تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: الجماع، ويتحقّق بدخول الحشفة في فرج المرأة إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذكر إن كانت مقطوعة، حتى ولو لم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً وكانا جُنُبَيْن، سواء كانا صغيرين أم كبيرين، عاقلين أم مجنونين، مختارين أو مضطرين.
وهناك حالات أخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي:
1 ـ الدخول في دبر امرأة أو ذكر. 2 ـ الدخول في بهيمة. 3 ـ الدخول في الميت. 4 ـ الإدخال ببعض الحشفة.
وفي هذه الحالات يجب على المباشر الفاعل الغسل على الأحوط وجوباً، ولكن لا يكتفى به إذا كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الإيلاج أو بعده، بل لا بُدَّ من الاحتياط الوجوبي بضمّ الوضوء إليه أيضاً، وحكم الإنسان المفعول به في الحالة الأولى والرابعة حكم المباشر الفاعل.
ولا فرق في الدخول بين ما لو كانت المماسة بالبشرة وبين ما لو غُلِّف الذكر بحاجز من مثل ما يتعارف على تسميته بـ (الحاجز الذكري).
الثاني: خروج المني من الرّجل بأي سبب كان، من حلال أو حرام، وفي يقظة أو نوم، ومع القصد وبدونه، وفي الصحة والمرض، ومع الشهوة وبدونها، وفي حال الاختيار أو الإكراه، سواء خرج بالقذف الطبيعي أو أخرج من الداخل بواسطة آلة طبية، كالإبرة ونحوها، وسواء خرج صرفاً أو ممتزحاً بدم أو بول. هذا إذا خرج من الموضع المعتاد، أمّا إذا خرج من غير الموضع المعتاد فالحكم بالجنابة مشكل، والأحوط الأولى الاغتسال.
م ـ 315: المرأة ليس لها مَنِي كما يشهد به أهل الخبرة، والإفرازات التي تراها في حال الشهوة وبدونها هي إفرازات طاهرة ولا توجب الغسل.
م ـ 316: إذا عُـلم أنَّ الخارج مَنِي ترتبت عليه أحكامه، وإذا شُـك فيه فإن رافق خروجه الدفق والشهوة وفتور الجسد مجتمعة في الرّجل السليم كان منياً، وإن فُقدت إحداها لم يعتبر منياً، وفي المريض يكفي حدوث الشهوة وفتور الجسد دون الدفق. أمّا المرأة فليس لها مني ـ حسّب قول أهل الخبرة الذين يوجب قولهم الاطمئنان ـ وعلى تقدير أن لها منيّاً، فإنها إذا أجنبت من غير دخول باحتلام أو غيره، لم يجب عليها الغسل، لأنه قد وردت الروايات الصحيحة بعدم وجوب الغسل عليها مع الشهوة الملازمة لفتور الجسد، وهي مقدّمة عندنا على الرِّوايات القائلة بوجوب الغسل.
م ـ 317: كلّ إفراز للعضو الذكري، غير المني، محكوم بالطهارة، عدا البول والدم، ولا يجب له غسل ولا وضوء، ولبعض هذه الإفرازات أسماء في لغة العرب، فمنها المذي، وهو ما يخرج عند الملاعبة ونحوها في حالة فوران الرغبة الجنسية، ومنها الوذي، وهو ما يخرج قبل التبول، ومنها الودي، وهو ما يخرج بعد البول، وهي في جوهرها ولونها مختلفة عن المني.
م ـ 318: بعد خروج المني وانتهاء الدفق يبقى له أثر في داخل المجرى، وهذه البقايا تنجرف عند التبول، فمن خرج منه المني ولم يتبول بعده ثُمَّ خرجت منه رطوبة وشك في كونها منياً أو غير مني، فإنَّ عليه أن يعتبرها منياً، وهو إن كان قد اغتسل ثُمَّ خرج هذا البلل فإنَّ عليه الاغتسال مرة ثانية بعده، لذا فالمستحسن هو التبول قبل الغسل لتنظيف المجرى من أثر المني احترازا من حدوث ذلك معه، وهذا ما يسمى بـ (الاستبراء) بالبول، فإن لم يقدر على التبول كفاه فعل الخرطات التسع التي ذكرنا كيفيتها في المسألة "206" في عدم الاعتداد بالبلل المشتبه بالمني.
م ـ 319: مني الرّجل المتخلّف في مهبل المرأة من أثر المجامعة لا يبطل به غسل المرأة لو خرج منها بعد الاغتسال، نعم عليها تطهير الموضع فقط لنجاسة المني.
م ـ320: إذا رأى على ثوبه منياً وعلم أنه منه وأنه مضت مدة ولم يلتفت إليه ولم يغتسل له، وجب عليه ـ حين الالتفات ـ الغسل للصلاة، ووجب عليه قضاء ما يعلم أنه صلاه في حال الجنابة دون ما يشك فيه إذا كان قد انقضى وقته، كما تجب إعادة الصلاة التي صلاها مع هذه الجنابة إذا بقي وقتها. ويثبت نفس الحكم إذا علم أنه منه ولكن شك في أنه من جنابة اغتسل لها أو من جنابة لم يغتسل لها.
م ـ 321: إذا علم بأنه أجنب وأنه اغتسل، لكنه لا يتذكر أيهما قبل الآخر، وجب عليه الاغتسال، وكذلك الحكم لو علم زمان الاغتسال وظل يجهل تاريخ الجنابة.
م ـ322: إذا وُجد أثر الجنابة في ثوب مشترك بين اثنين ولم يُعلم أيهما المجنب، لم يجب الغسل على أحدهما، والأحوط استحباباً لهما الاغتسال، نعم إذا طلب أحدهما من الآخر عملاً تشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك كما إذا صار أحدهما إماماً لرفيقه، أو استأجره رفيقه لكنس المسجد، فإنه يتعين حينئذ على الإمام والأجير منهما الاغتسال من الجنابة، وإلاَّ لم يجز للمستأجر استئجاره، ولا للمأموم الائتمام به.
م ـ 323: إذا تحرّكت شهوة الرّجل وحدث ما يشبه القذف الداخلي ولكن لم يخرج المني إلى الخارج لم يجب الغسل حينئذ.
م ـ 324: يجوز للمكلّف إجناب نفسه بمجامعة زوجته، أو بالاستمتاع بها بغير الجماع، مع العلم بعدم القدرة على الاغتسال من الجنابة للصلاة لضيق الوقت أو لعدم القدرة على الماء أو لغيرهما من الأسباب ما دام قادراً على التيمم، نعم مع العلم بعدم القدرة على التيمم بعد الجنابة بدلاً عنها لا يجوز إجناب النفس حينئذ.
م ـ 325: إذا حصلت جنابة للصبي قبل البلوغ بمثل الدخول واغتسل من الجنابة صح منه ولم يجب عليه الاغتسال عند بلوغه، فإن لم يكن قد اغتسل وجب عليه الاغتسال عند البلوغ من أجل الصلاة.
م ـ 326: إذا لاعب الرجل زوجته وشك في حصول الدخول لم يجب عليه الغسل.
م ـ 327: إذا خرج منه ماء وعلم أنه بول أو مني، ولم يستطع تمييزه، فإن كان متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر قبل خروج ذلك الماء وجب عليه الغسل من الجنابة والوضوء معاً، وإن كان محدثاً بالأصغر فقط لزمه الوضوء بدون غسل، وإن كان جنباً لزمه الغسل منها بدون وضوء.
م ـ 328: إذا اعتقد الجنب بأنه قد اغتسل، وأثناء الصلاة شك في كونه قد اغتسل فعلاً أو لم يغتسل، بطلت صلاته ولزمه الغسل وإعادة الصلاة، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولزمه الاغتسال لما يأتي من صلوات، لكن إن كان قد أحدث بالأصغر بعدما فرغ من صلاته وقبل أن يغتسل لم تصح صلاته التي فرغ منها بل يلزمه الاغتسال وإعادة الصلاة إذا بقي وقتها، ثُمَّ التوضؤ للصلاة الآتية.