الفقيه الولي

الفقيه الولي

م ـ 22: يشترط في المجتهد المتصدي للقضاء أو للقيادة العامة جميع ما ذكر للمرجع المفتي من شروط ما عدا الأعلمية فإنَّها ـ حتماً ـ غير معتبرة فيه هنا.  ولكن يكفي في شرط الخبرة والممارسة الاجتهادية تحققه في خصوص المسائل العائدة لشؤون القضاء والقيادة العامة دون غيرها.  أمّا كون الاجتهاد مطلقاً فهو شرط في المتصدي للقيادة العامة دون المتصدي لأمور القضاء خاصة، فيكفيه أن يكون مجتهداً متجزئاً، وأمّا اشتراط الحياة فيهما فهو من البداهة بمكان.

إضافة إلى ذلك يشترط في الفقيه المتصدي للقيادة العامة أمران:
الأول: الشجاعة المعنوية المتمثّلة في الجرأة والثبات على الموقف.
الثاني: المعرفة بشؤون زمانه وعصره بالنحو الذي يساعده على الأداء السياسي الحكيم والإدارة الرشيدة.

م ـ 23:
 للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون النّاس العامّة ممّا يحتاج فيه إلى ولايته، والشؤون العامّة هي: ما يرجع إلى النظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة للمسلمين وغيرهم بما يحفظ مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ونحوها ويقوم به نظام حياتهم كمجتمع.  كذلك فإنَّ له الولاية على الأفراد الذين فقدوا وليهم كالقاصرين والمجانين. هذا وحيث يُصدرُ الفقيه أمراً تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه فيما هو ولي عليه، وفي حدود المنطقة التي يُعمِل ولايته فيها.

م ـ 24: ولاية الفقيه من المسائل الشرعية التي يُرجع في أصل الالتزام بها إلى رأي المكلّف إن كان مجتهداً، أو إلى رأي مرجعه إن كان مقلّداً، وليست هي من المسائل الاعتقادية التي يتحتم على المؤمنين الالتزام بها بمقتضى اعتقادهم.

م ـ 25:لما كانت ولاية الفقيه متجهة إلى الشؤون العامّة والموضوعات التي يبتلي بها المكلّف ـ فرداً أو جماعة ـ فإنَّ حكم الفقيه لا ينبغي أن يصادم التزام المكلّف تقليد المرجع غير الولي، لأنَّ تقليد المرجع منحصر في الأحكام لا في الموضوعات، ولو فرض أنَّ الولي أعمل سلطانه في حكم من الأحكام فإنَّ طاعته ـ حينئذٍ ـ واجبة حتى لو كانت تخالف ما يعتقد المكلّف صحته اجتهاداً أو تقليداً، كأن يأمر بلزوم استئذان الأب أو الجد للأب عند العقد على البكر الرشيدة من خلال موقع ولايته، أو يأمر بدفع الخمس أو الزكاة لجهة معينة وبطريقة معينة.

م ـ 26: من يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ عدم وجوب طاعة الولي الفقيه لا يجوز له الجهر بالمخالفة بالنحو الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتفتيت وحدة الأمّة وإضعاف قوّة الجماعة.

م ـ 27: لا يوجد في الأدلة ـ من حيث المبدأ ـ ما يمنع من تعدّد الفقهاء المتصدرين للشؤون العامّة في أكثر من قطر إسلامي، نعم إذا أضر هذا التعدّد كلياً أو جزئياً بانتظام الأمور العامّة للمسلمين ـ كأمّة ـ فإنَّه يجب الانضواء تحت حكومة ولي واحد بالقدر الذي يرفع الضرورة ويصون الوحدة ويحفظ الأمّة.

م ـ 28: لا يتفرّد الفقيه ـ من حيث المبدأ ـ في تشخيص المصالح والمفاسد، لا سيما المهمة منها، بل لا بُدَّ له من مشاورة جماعة من أهل الخبرة والاختصاص حتى في ما يكون له خبرة فيه، ثُمَّ إصدار الحكم الولايتي بعد التشاور، وذلك عبر نظام خاص يتفق عليه.

م ـ 29: إذا عُلم خطأ الولي الفقيه يقيناً لـم يجب على المتيقن طاعته في ما لا يتصل بالنظام العام، غير أنَّه لا يجوز الجهر بالمخالفة بالنحو الذي يؤدي إلى الإخلال بوحدة الصف واستقرار النظام.

م ـ 30: الحاكم الشرعي غير الولي يمكن التعرّف عليه من قبل أهل الخبرة بالنحو الذي مرّ في مسألة إثبات الاجتهاد والأعلمية، أمّا الولي الفقيه المتصدي للقيادة، فلا بُدَّ ـ كي تستقر له الأمور ـ من رضا معظم الأمّة به وقبولها لقيادته، وذلك إمّا من خلال معرفتها التامة به، أو من خلال شهادة كثيرين من أهل الخبرة المرضي عنهم من قبل الأمّة بكفاءته وأهليته، أو من خلال تعينه من بين الفقهاء بذلك.

م ـ 31: لا يجوز الترافع والتقاضي عند من لا يراه الشرع أهلاً للقضاء ممّن لـم تتوفر فيه الشروط المعتبرة، كما سوف يأتي تفصيله في أحكام القضاء، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، نعم إذا انحصر تحصيل الحقّ بالتقاضي عنده جاز أخذ المال الذي يحكم به إذا كان المال عيناً مشخصة، كهذا البيت، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان المحكوم به مالاً في الذمة، كعشرة دولارات مثلاً، لـم يجز أخذها إلاَّ بإذن الحاكم الشرعي.

 م - 32: في قضايا المنازعات والخصومات يجب على المترافعين الالتزام بحكم القاضي المجتهد ولا يجوز لهما ردّه، كما لا يجوز نقض ذلك الحكم من قبل مجتهد آخر إلاَّ أن يعلم مخالفته للواقع أو صدوره عن تقصير في المقدمات المستخدمة في مثل هذه القضية.

م ـ 33: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف وأموال القاصرين، دون المنصوب من قبله ولياً وقيماً، ينعزل بموت المجتهد وتلغى صلاحياته.

م ـ 22: يشترط في المجتهد المتصدي للقضاء أو للقيادة العامة جميع ما ذكر للمرجع المفتي من شروط ما عدا الأعلمية فإنَّها ـ حتماً ـ غير معتبرة فيه هنا.  ولكن يكفي في شرط الخبرة والممارسة الاجتهادية تحققه في خصوص المسائل العائدة لشؤون القضاء والقيادة العامة دون غيرها.  أمّا كون الاجتهاد مطلقاً فهو شرط في المتصدي للقيادة العامة دون المتصدي لأمور القضاء خاصة، فيكفيه أن يكون مجتهداً متجزئاً، وأمّا اشتراط الحياة فيهما فهو من البداهة بمكان.

إضافة إلى ذلك يشترط في الفقيه المتصدي للقيادة العامة أمران:
الأول: الشجاعة المعنوية المتمثّلة في الجرأة والثبات على الموقف.
الثاني: المعرفة بشؤون زمانه وعصره بالنحو الذي يساعده على الأداء السياسي الحكيم والإدارة الرشيدة.

م ـ 23:
 للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون النّاس العامّة ممّا يحتاج فيه إلى ولايته، والشؤون العامّة هي: ما يرجع إلى النظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة للمسلمين وغيرهم بما يحفظ مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ونحوها ويقوم به نظام حياتهم كمجتمع.  كذلك فإنَّ له الولاية على الأفراد الذين فقدوا وليهم كالقاصرين والمجانين. هذا وحيث يُصدرُ الفقيه أمراً تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه فيما هو ولي عليه، وفي حدود المنطقة التي يُعمِل ولايته فيها.

م ـ 24: ولاية الفقيه من المسائل الشرعية التي يُرجع في أصل الالتزام بها إلى رأي المكلّف إن كان مجتهداً، أو إلى رأي مرجعه إن كان مقلّداً، وليست هي من المسائل الاعتقادية التي يتحتم على المؤمنين الالتزام بها بمقتضى اعتقادهم.

م ـ 25:لما كانت ولاية الفقيه متجهة إلى الشؤون العامّة والموضوعات التي يبتلي بها المكلّف ـ فرداً أو جماعة ـ فإنَّ حكم الفقيه لا ينبغي أن يصادم التزام المكلّف تقليد المرجع غير الولي، لأنَّ تقليد المرجع منحصر في الأحكام لا في الموضوعات، ولو فرض أنَّ الولي أعمل سلطانه في حكم من الأحكام فإنَّ طاعته ـ حينئذٍ ـ واجبة حتى لو كانت تخالف ما يعتقد المكلّف صحته اجتهاداً أو تقليداً، كأن يأمر بلزوم استئذان الأب أو الجد للأب عند العقد على البكر الرشيدة من خلال موقع ولايته، أو يأمر بدفع الخمس أو الزكاة لجهة معينة وبطريقة معينة.

م ـ 26: من يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ عدم وجوب طاعة الولي الفقيه لا يجوز له الجهر بالمخالفة بالنحو الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتفتيت وحدة الأمّة وإضعاف قوّة الجماعة.

م ـ 27: لا يوجد في الأدلة ـ من حيث المبدأ ـ ما يمنع من تعدّد الفقهاء المتصدرين للشؤون العامّة في أكثر من قطر إسلامي، نعم إذا أضر هذا التعدّد كلياً أو جزئياً بانتظام الأمور العامّة للمسلمين ـ كأمّة ـ فإنَّه يجب الانضواء تحت حكومة ولي واحد بالقدر الذي يرفع الضرورة ويصون الوحدة ويحفظ الأمّة.

م ـ 28: لا يتفرّد الفقيه ـ من حيث المبدأ ـ في تشخيص المصالح والمفاسد، لا سيما المهمة منها، بل لا بُدَّ له من مشاورة جماعة من أهل الخبرة والاختصاص حتى في ما يكون له خبرة فيه، ثُمَّ إصدار الحكم الولايتي بعد التشاور، وذلك عبر نظام خاص يتفق عليه.

م ـ 29: إذا عُلم خطأ الولي الفقيه يقيناً لـم يجب على المتيقن طاعته في ما لا يتصل بالنظام العام، غير أنَّه لا يجوز الجهر بالمخالفة بالنحو الذي يؤدي إلى الإخلال بوحدة الصف واستقرار النظام.

م ـ 30: الحاكم الشرعي غير الولي يمكن التعرّف عليه من قبل أهل الخبرة بالنحو الذي مرّ في مسألة إثبات الاجتهاد والأعلمية، أمّا الولي الفقيه المتصدي للقيادة، فلا بُدَّ ـ كي تستقر له الأمور ـ من رضا معظم الأمّة به وقبولها لقيادته، وذلك إمّا من خلال معرفتها التامة به، أو من خلال شهادة كثيرين من أهل الخبرة المرضي عنهم من قبل الأمّة بكفاءته وأهليته، أو من خلال تعينه من بين الفقهاء بذلك.

م ـ 31: لا يجوز الترافع والتقاضي عند من لا يراه الشرع أهلاً للقضاء ممّن لـم تتوفر فيه الشروط المعتبرة، كما سوف يأتي تفصيله في أحكام القضاء، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، نعم إذا انحصر تحصيل الحقّ بالتقاضي عنده جاز أخذ المال الذي يحكم به إذا كان المال عيناً مشخصة، كهذا البيت، من دون مراجعة الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان المحكوم به مالاً في الذمة، كعشرة دولارات مثلاً، لـم يجز أخذها إلاَّ بإذن الحاكم الشرعي.

 م - 32: في قضايا المنازعات والخصومات يجب على المترافعين الالتزام بحكم القاضي المجتهد ولا يجوز لهما ردّه، كما لا يجوز نقض ذلك الحكم من قبل مجتهد آخر إلاَّ أن يعلم مخالفته للواقع أو صدوره عن تقصير في المقدمات المستخدمة في مثل هذه القضية.

م ـ 33: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف وأموال القاصرين، دون المنصوب من قبله ولياً وقيماً، ينعزل بموت المجتهد وتلغى صلاحياته.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية