م ـ 16: يشترط في المرجع أمور:
1ـ البلوغ. 2ـ العقل. 3ـ الذكورة. 4ـ طهارة المولد. 5ـ الحرية. 6ـ الإيمان، وهو الانتماء للمذهب الإثني عشري. 7ـ العدالة: ويُراد بها الاستقامة في خطّ الطاعة للّه تعالى بالتزام أوامره وتجنب نواهيه، وتزول العدالة عند صدور الذنب، فإذا تاب منه توبة نصوحاً عادت إليه عدالته. 8ـ استذكاره واستحضاره للمعلومات التي يحتاجها في عملية الاستنباط، وذلك بنحو لا يخرجه النسيان الكثير عن الحدّ المتعارف. 9ـ الاجتهاد، مع الممارسة الطويلة في الفقه بحثاً وتدريساً، بحيث يملك النضج في مسألة الاستنباط الفقهي، سواء في ذلك المجتهد المطلق أو المتجزئ، هذا ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ اشتراط بعض الأمور من الشروط الستة الأُول مبنى على الاحتياط.
م ـ 17:
يشترط ـ على الأحوط وجوباً ـ تقليد المرجع الحي في ما يسمى بـ (التقليد الابتدائي)، أي عند أول التزام بفتوى المرجع، أمّا من كان يقلّد مرجعاً فمات فإنَّه يجوز له الاستمرار والبقاء على تقليده، سواء في ذلك المسائل التي تعلمها أو غيرها، كما يجوز له العدول كلياً أو جزئياً إلى الحي حتى لو كان الميت أعلم منه.
م ـ 18:
لا تشترط الأعلمية في مرجع التقليد، فيجوز للمكلّف تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، وذلك لأنَّ السيرة العقلائية إنَّما تلزم بالرجوع إلى الأعلم في الموارد التي يطلب فيها إدراك الواقع على كلّ حال، مثل موارد الخطر على الحياة وهي قد لا يكتفى فيها بالرجوع إلى الأعلم أحياناً، بل يطلب تشكيل جمعية من أهل الاختصاص إلى جانبه، كما في مجال الصحة مثلاً، ومن المعلوم أنَّ مقامنا ليس من هذا القبيل، لأنَّ الشارع المقدس غاية ما يطلب منا المعذرية لا إدراك الواقع، فلا يعلم شمولها لهذا المقام وأمثاله، وإن كان ذلك هو الأحوط استحباباً.
ومرادنا بالأعلم: هو الأكثر كفاءة في الاستنباط، وذلك من جهة كونه أكثر قدرة وأشدّ براعة في فهم الكتاب والسنّة واستفادة الحكم منهما على الطريقة المعروفة في علوم اللغة العربية، وكذا من جهة كونه أكثر دقة في مطالب علم الأصول وتطبيقاته، مضافاً لكونه جيّد الفهم لروح الإسلام في أحكامه وموضوعاته المستنبطة.
م ـ 19: تعرف عدالة المرجع وغيره بأمور:
الأول: بالمعاشرة له مدّة تنكشف فيها تصرفاته في شتى المجالات، فيعرف منه الإيمان والاستقامة ويحصل العلم بذلك.
الثاني: اشتهاره بين إخوانه وعارفيه بالخير والفضيلة والاستقامة بحدود ما يظهر للنّاس من أحواله، بحيث لو سئل عنه لقيل: لا نعلم منه إلاَّ خيراً. وهو المعبر عنه بحسن الظاهر.
الثالث: شهادة العدلين، أو العدل الواحد، أو مطلق الثقة، بعدالته.
م ـ 20: يكفي في جواز تصدّي المجتهد للفتوى اعتقاده بأهليته واجتماع الشروط فيه، من دون أن يتوقف الجواز على شهادة النّاس فيه. نعم لا يكفي في تقليد غيره له شهادة المجتهد بنفسه، إلاَّ أن يحصل منها العلم أو الاطمئنان بمضمونها، وإلاَّ فلا بُدَّ من الاعتماد في معرفة اجتهاده على شهادة الخبراء بالنحو الذي سبق، وفي مقابل ذلك لا يجوز لمن يرى في نفسه عدم الأهلية التصدي للفتوى بقصد عمل الغير بها، فإنْ خلا إظهارُ الفتوى والتعبير عن الرأي من الإفتاء بقصد عمل الغير جاز.
م ـ 21: إذا تبدل رأي المجتهد، وكان له مقلدون، وجب عليه إعلام مقلديه بالرأي الجديد، لأنَّ ترك ذلك يعتبر مخالفاً لأمانة المجتهد المقلَّد والتزامه بإيصال الحقّ إلى مقلديه وتنبيههم إلى الباطل الذي اكتشف بطلانه بعد أن أعلمهم بأنَّه الحقّ، وذلك اعتماداً على فهم العقلاء وبنائهم على اعتبار التقليد نوعاً من التعاهد بين المرجع ومقلديه على إعطاء الفتوى الصحيحة لهم.
م ـ 16: يشترط في المرجع أمور:
1ـ البلوغ. 2ـ العقل. 3ـ الذكورة. 4ـ طهارة المولد. 5ـ الحرية. 6ـ الإيمان، وهو الانتماء للمذهب الإثني عشري. 7ـ العدالة: ويُراد بها الاستقامة في خطّ الطاعة للّه تعالى بالتزام أوامره وتجنب نواهيه، وتزول العدالة عند صدور الذنب، فإذا تاب منه توبة نصوحاً عادت إليه عدالته. 8ـ استذكاره واستحضاره للمعلومات التي يحتاجها في عملية الاستنباط، وذلك بنحو لا يخرجه النسيان الكثير عن الحدّ المتعارف. 9ـ الاجتهاد، مع الممارسة الطويلة في الفقه بحثاً وتدريساً، بحيث يملك النضج في مسألة الاستنباط الفقهي، سواء في ذلك المجتهد المطلق أو المتجزئ، هذا ولا بُدَّ من الإلفات إلى أنَّ اشتراط بعض الأمور من الشروط الستة الأُول مبنى على الاحتياط.
م ـ 17:
يشترط ـ على الأحوط وجوباً ـ تقليد المرجع الحي في ما يسمى بـ (التقليد الابتدائي)، أي عند أول التزام بفتوى المرجع، أمّا من كان يقلّد مرجعاً فمات فإنَّه يجوز له الاستمرار والبقاء على تقليده، سواء في ذلك المسائل التي تعلمها أو غيرها، كما يجوز له العدول كلياً أو جزئياً إلى الحي حتى لو كان الميت أعلم منه.
م ـ 18:
لا تشترط الأعلمية في مرجع التقليد، فيجوز للمكلّف تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، وذلك لأنَّ السيرة العقلائية إنَّما تلزم بالرجوع إلى الأعلم في الموارد التي يطلب فيها إدراك الواقع على كلّ حال، مثل موارد الخطر على الحياة وهي قد لا يكتفى فيها بالرجوع إلى الأعلم أحياناً، بل يطلب تشكيل جمعية من أهل الاختصاص إلى جانبه، كما في مجال الصحة مثلاً، ومن المعلوم أنَّ مقامنا ليس من هذا القبيل، لأنَّ الشارع المقدس غاية ما يطلب منا المعذرية لا إدراك الواقع، فلا يعلم شمولها لهذا المقام وأمثاله، وإن كان ذلك هو الأحوط استحباباً.
ومرادنا بالأعلم: هو الأكثر كفاءة في الاستنباط، وذلك من جهة كونه أكثر قدرة وأشدّ براعة في فهم الكتاب والسنّة واستفادة الحكم منهما على الطريقة المعروفة في علوم اللغة العربية، وكذا من جهة كونه أكثر دقة في مطالب علم الأصول وتطبيقاته، مضافاً لكونه جيّد الفهم لروح الإسلام في أحكامه وموضوعاته المستنبطة.
م ـ 19: تعرف عدالة المرجع وغيره بأمور:
الأول: بالمعاشرة له مدّة تنكشف فيها تصرفاته في شتى المجالات، فيعرف منه الإيمان والاستقامة ويحصل العلم بذلك.
الثاني: اشتهاره بين إخوانه وعارفيه بالخير والفضيلة والاستقامة بحدود ما يظهر للنّاس من أحواله، بحيث لو سئل عنه لقيل: لا نعلم منه إلاَّ خيراً. وهو المعبر عنه بحسن الظاهر.
الثالث: شهادة العدلين، أو العدل الواحد، أو مطلق الثقة، بعدالته.
م ـ 20: يكفي في جواز تصدّي المجتهد للفتوى اعتقاده بأهليته واجتماع الشروط فيه، من دون أن يتوقف الجواز على شهادة النّاس فيه. نعم لا يكفي في تقليد غيره له شهادة المجتهد بنفسه، إلاَّ أن يحصل منها العلم أو الاطمئنان بمضمونها، وإلاَّ فلا بُدَّ من الاعتماد في معرفة اجتهاده على شهادة الخبراء بالنحو الذي سبق، وفي مقابل ذلك لا يجوز لمن يرى في نفسه عدم الأهلية التصدي للفتوى بقصد عمل الغير بها، فإنْ خلا إظهارُ الفتوى والتعبير عن الرأي من الإفتاء بقصد عمل الغير جاز.
م ـ 21: إذا تبدل رأي المجتهد، وكان له مقلدون، وجب عليه إعلام مقلديه بالرأي الجديد، لأنَّ ترك ذلك يعتبر مخالفاً لأمانة المجتهد المقلَّد والتزامه بإيصال الحقّ إلى مقلديه وتنبيههم إلى الباطل الذي اكتشف بطلانه بعد أن أعلمهم بأنَّه الحقّ، وذلك اعتماداً على فهم العقلاء وبنائهم على اعتبار التقليد نوعاً من التعاهد بين المرجع ومقلديه على إعطاء الفتوى الصحيحة لهم.