وتسمى تكبيرة الافتتاح، وصيغتها: (اللّه أكْبَرْ)، فلا يكفي ما يرادفها من ألفاظ اللغة العربية، ولا ترجمتها بغير العربية من اللغات، وإذا كبَّر للصلاة فقد دخل فيها، فيحرم عليه كلّ ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة. وهي ليست من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصها عمداً لا سهواً، وكذا بزيادتها عمداً لا سهواً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الإتيان بها على النهج العربي، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها.
م ـ 645: يجب عدم وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من الكلام، دعاءً كان أو غيره، ولا بما بعدها من بسملة، أو غيرها، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر.
م ـ 646: يجب في تكبيرة الإحرام القيام، فإذا تركه عمداً بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب ـ في صورة إدراك المأموم للإمام راكعاً ـ عدم الاستعجال في الهوي إلى الركوع حتى يتثبت ويعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً. ويجب الاستقرار في القيام حال التكبير، وهو المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو لاضطراب الموقف، كما في المركب الذي يتمايل مع الموج، ونحو ذلك.
م ـ 647: الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى أن يحرّك بها لسانه إن أمكن.
م ـ 648: إذا كبَّر ثُمَّ شك في أنها تكبيرة الإحرام، أو للركوع بنى على الأول. وإن شك في صحتها، بنى على الصحة. وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها.
م ـ 649: يكفي لافتتاح الصلاة الإتيان بالتكبير مرة واحدة، ويستحب الإتيان بعدها بست تكبيرات، فيصير المجموع سبعاً، ويمكن الاقتصار في المجموع على الخمس وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.
م ـ 650: يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثُمَّ يقول: "اللّهم أنتَ الملكُ الحقُ، لا إلهَ إلاَّ أنتَ سبحانَك إني ظلمتُ نفسي، فاغفرْ لي ذنبي، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلاَّ أنتَ" ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: "لَبيكَ، وسَعديكَ، والخيرُ في يَديكَ، والشرُّ ليسَ إليكَ، والمهديُّ مَنْ هَديتَ، لا مَلجأَ منكَ إلاَّ إليكَ، سبحانَك وحَنانَيْكَ، تَباركْتَ وتَعاليتَ، سُبحانَك ربَّ البيتِ" ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: "وَجَّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السّمواتِ والأرضَ، عالمِ الغيبِ والشهادةِ حَنيفاً مُسلماً وما أَنا مِنَ المشركينَ، إنَّ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماِتي للّه ربِّ العالمَين،َ لا شريكَ لهُ، وبِذلكَ أُمِرْتُ وأنَا مِنَ المُسلِمين"، ثُمَّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
م ـ 651: يستحب للإمام الجهر بواحدة والإخفات بالبقية، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر، مضمومة الأصابع، حتى الإبهام والخنصر، مستقبلاً بباطنيهما القبلة.
وتسمى تكبيرة الافتتاح، وصيغتها: (اللّه أكْبَرْ)، فلا يكفي ما يرادفها من ألفاظ اللغة العربية، ولا ترجمتها بغير العربية من اللغات، وإذا كبَّر للصلاة فقد دخل فيها، فيحرم عليه كلّ ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة. وهي ليست من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصها عمداً لا سهواً، وكذا بزيادتها عمداً لا سهواً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الإتيان بها على النهج العربي، والجاهل يلقنه غيره أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها.
م ـ 645: يجب عدم وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من الكلام، دعاءً كان أو غيره، ولا بما بعدها من بسملة، أو غيرها، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية، أو الجمالية، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة، والراء من أكبر.
م ـ 646: يجب في تكبيرة الإحرام القيام، فإذا تركه عمداً بطلت، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره، بل يجب ـ في صورة إدراك المأموم للإمام راكعاً ـ عدم الاستعجال في الهوي إلى الركوع حتى يتثبت ويعلم بوقوع التكبير تاماً قائماً. ويجب الاستقرار في القيام حال التكبير، وهو المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر، أو لاضطراب الموقف، كما في المركب الذي يتمايل مع الموج، ونحو ذلك.
م ـ 647: الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط الأولى أن يحرّك بها لسانه إن أمكن.
م ـ 648: إذا كبَّر ثُمَّ شك في أنها تكبيرة الإحرام، أو للركوع بنى على الأول. وإن شك في صحتها، بنى على الصحة. وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة بنى على وقوعها.
م ـ 649: يكفي لافتتاح الصلاة الإتيان بالتكبير مرة واحدة، ويستحب الإتيان بعدها بست تكبيرات، فيصير المجموع سبعاً، ويمكن الاقتصار في المجموع على الخمس وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الإحرام.
م ـ 650: يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثُمَّ يقول: "اللّهم أنتَ الملكُ الحقُ، لا إلهَ إلاَّ أنتَ سبحانَك إني ظلمتُ نفسي، فاغفرْ لي ذنبي، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلاَّ أنتَ" ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: "لَبيكَ، وسَعديكَ، والخيرُ في يَديكَ، والشرُّ ليسَ إليكَ، والمهديُّ مَنْ هَديتَ، لا مَلجأَ منكَ إلاَّ إليكَ، سبحانَك وحَنانَيْكَ، تَباركْتَ وتَعاليتَ، سُبحانَك ربَّ البيتِ" ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول: "وَجَّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السّمواتِ والأرضَ، عالمِ الغيبِ والشهادةِ حَنيفاً مُسلماً وما أَنا مِنَ المشركينَ، إنَّ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماِتي للّه ربِّ العالمَين،َ لا شريكَ لهُ، وبِذلكَ أُمِرْتُ وأنَا مِنَ المُسلِمين"، ثُمَّ يستعيذ ويقرأ سورة الحمد.
م ـ 651: يستحب للإمام الجهر بواحدة والإخفات بالبقية، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر، مضمومة الأصابع، حتى الإبهام والخنصر، مستقبلاً بباطنيهما القبلة.