والمراد بالفقير: من لا يملك مؤونة سنته المناسبة له ولعياله، بنحو لا تكون موجودة كلّها دفعة واحدة لجميع السنة، ولا هي موجودة بالتدريج من خلال راتب يومي أو شهري.
والمسكين مثل الفقير: غير أنه أسوأ حالاً منه.
والمراد من المؤونة ما يشمل جميع احتياجاته المناسبة لشأنه، ومنها مصاريف الزواج المحتاج إليه، ودار السكن، ووسيلة النقل، والملابس للفصول المختلفة، والكتب العلمية إن كان من أهل العلم، ونفقات العلاج ومصاريف الضيوف اللائقة به، ونحو ذلك.
م ـ 1060: القادر على الاكتساب ولا يتكسب تكاسلاً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحالة، بل يجب عليه السعي للتكسب، ويجب عليه تعلّم ما يُمكِّنهُ من الاكتساب المناسب لشأنه، ويعطى من الزكاة في فترة التعلّم أو البحث عن عمل حتى يجد ما يكفي، ويستثنى من ذلك طلاب العلوم الدينية الذين لا يستطيعون الجمع بين التكسب والتفرغ للتحصيل، في الوقت الذي يجب فيه تفرّغ من تقوم به الحاجات العامة للدعوة وللوعظ والإرشاد والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع الإسلامي العام.
م ـ 1061: إذا كان عنده رأس مال أو آلات مهنة أو بستان ولا يكفي إنتاجها لمؤنته، لم يجب عليه صرف رأس المال، أو بيع آلات الصنع، في المؤنة ليأخذ بعد ذلك من الزكاة، بل يجوز له البقاء على حالته وأخذ ما ينقص من مؤنته من الزكاة.
م ـ 1062: القادر على التكسب من مهنة لا تناسب شأنه الاجتماعي ومقامه بين النّاس بحكم غير القادر، وكذا صاحب المهنة الفاقد لآلاتها فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
م ـ 1063: قد يتمكن بعض طلبة العلوم الدينية من الاكتساب المناسب لشأنهم من دون أن يضر ذلك بتحصيلهم العلمي ولا بنشاطهم التبليغي ولكنَّهم لم يتكسبوا، فلا يجوز لهم الأخذ من حصة الفقراء من الزكاة، ويجوز إعطاؤهم من سهم (سبيل اللّه) إذا كان لهم نشاط مؤثر في الدعوة والتبليغ ولم يكونوا يريدون به الرئاسة والجاه؛ وكذا من هو مثلهم من العاملين في حقل الدعوة والعمل الاجتماعي والجهادي ونحوه من مجالات العمل الإسلامي ممن يكون في عملهم تدعيم وقوّة للدِّين والمذهب الحقّ وصالح المؤمنين مما ينطبق عليه (سبيل اللّه).
م ـ 1064: لا بُدَّ من الوثوق بكون المستحق فقيراً، وذلك بالعلم أو الاطمئنان بفقره، أو بشهادة من يوثق به. ويُصدَّق مدعي الفقر إذا كان ثقة، وكذا إذا كان مجهول الحال ولم نقدر على الاستعلام عنه ولا نعلم غناه سابقاً، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، فإن كنّا نعلم غناه سابقاً لم يجز إعطاؤه حينئذ إلاَّ مع الوثوق بقوله وصدقه. هذا ونفس الحكم ثابت لغير الفقير من المستحقين، كالغارم وابن السبيل والعبد والعامل في الزكاة، فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة إلاَّ بعد الوثوق بصفة الاستحقاق التي هم فيها بالنحو الذي ذكر في الفقير.
والمراد بالفقير: من لا يملك مؤونة سنته المناسبة له ولعياله، بنحو لا تكون موجودة كلّها دفعة واحدة لجميع السنة، ولا هي موجودة بالتدريج من خلال راتب يومي أو شهري.
والمسكين مثل الفقير: غير أنه أسوأ حالاً منه.
والمراد من المؤونة ما يشمل جميع احتياجاته المناسبة لشأنه، ومنها مصاريف الزواج المحتاج إليه، ودار السكن، ووسيلة النقل، والملابس للفصول المختلفة، والكتب العلمية إن كان من أهل العلم، ونفقات العلاج ومصاريف الضيوف اللائقة به، ونحو ذلك.
م ـ 1060: القادر على الاكتساب ولا يتكسب تكاسلاً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة في هذه الحالة، بل يجب عليه السعي للتكسب، ويجب عليه تعلّم ما يُمكِّنهُ من الاكتساب المناسب لشأنه، ويعطى من الزكاة في فترة التعلّم أو البحث عن عمل حتى يجد ما يكفي، ويستثنى من ذلك طلاب العلوم الدينية الذين لا يستطيعون الجمع بين التكسب والتفرغ للتحصيل، في الوقت الذي يجب فيه تفرّغ من تقوم به الحاجات العامة للدعوة وللوعظ والإرشاد والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع الإسلامي العام.
م ـ 1061: إذا كان عنده رأس مال أو آلات مهنة أو بستان ولا يكفي إنتاجها لمؤنته، لم يجب عليه صرف رأس المال، أو بيع آلات الصنع، في المؤنة ليأخذ بعد ذلك من الزكاة، بل يجوز له البقاء على حالته وأخذ ما ينقص من مؤنته من الزكاة.
م ـ 1062: القادر على التكسب من مهنة لا تناسب شأنه الاجتماعي ومقامه بين النّاس بحكم غير القادر، وكذا صاحب المهنة الفاقد لآلاتها فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
م ـ 1063: قد يتمكن بعض طلبة العلوم الدينية من الاكتساب المناسب لشأنهم من دون أن يضر ذلك بتحصيلهم العلمي ولا بنشاطهم التبليغي ولكنَّهم لم يتكسبوا، فلا يجوز لهم الأخذ من حصة الفقراء من الزكاة، ويجوز إعطاؤهم من سهم (سبيل اللّه) إذا كان لهم نشاط مؤثر في الدعوة والتبليغ ولم يكونوا يريدون به الرئاسة والجاه؛ وكذا من هو مثلهم من العاملين في حقل الدعوة والعمل الاجتماعي والجهادي ونحوه من مجالات العمل الإسلامي ممن يكون في عملهم تدعيم وقوّة للدِّين والمذهب الحقّ وصالح المؤمنين مما ينطبق عليه (سبيل اللّه).
م ـ 1064: لا بُدَّ من الوثوق بكون المستحق فقيراً، وذلك بالعلم أو الاطمئنان بفقره، أو بشهادة من يوثق به. ويُصدَّق مدعي الفقر إذا كان ثقة، وكذا إذا كان مجهول الحال ولم نقدر على الاستعلام عنه ولا نعلم غناه سابقاً، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، فإن كنّا نعلم غناه سابقاً لم يجز إعطاؤه حينئذ إلاَّ مع الوثوق بقوله وصدقه. هذا ونفس الحكم ثابت لغير الفقير من المستحقين، كالغارم وابن السبيل والعبد والعامل في الزكاة، فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة إلاَّ بعد الوثوق بصفة الاستحقاق التي هم فيها بالنحو الذي ذكر في الفقير.