في عقد الولي

في عقد الولي


لا يستقل الصغير والمجنون والسفيه في تزويج أنفسهم إلا أن يأذن الولي لبعضهم أو يتولى هو العقد بنفسه أو من خلال وكيله، وتفصيل ذلك كما يلي:

ـ يجوز للأب والجد للأب أن يزوج الصغير، ذكراً كان أو أنثى، مع وجود مصلحة ملزمة للصغير في ذلك، وكذا فإنّ لهما الولاية على تزويج المجنون بنحو ما جاز لهما في الصغير إذا كان قد بلـغ مجنونـاً؛ وأما السفيـه ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ فإن ولايتهما عليه منوطة بكونه قد بلغ سفيهاً، وأيضاً بكونه سفيهاً في جميع أموره، وحيث يكون كذلك فإن عليه الاحتياط وجوباً بأن يستأذن أباه أو جده لأبيه عند إرادته التزوج.


أما الوصي من قبل الأب أو الجد للأب فإنه يتولى زواج الصغير والمجنون عند فقد الموصي إذا كان قد نص على التزويج بخصوصه، وكذا يتولى من السفيه ما كان يتولاه الموصي أيضاً، وجميع ذلك بنفس النحو الذي يتولاه الموصي.


وأما الحاكم الشرعي، فإن له الولاية على تزويج الصغير عند فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما عند اضطرار الصبي للزواج؛ كما أن له الولاية على المجنون مع فقدهم في مورد ولايتهم، وهو ما لو اتصل جنونه ببلوغه، إضافة إلى ولايته عليه في المورد الذي لا ولاية لهم عليه، وهو ما لو حدث له الجنون بعد البلوغ، وجميع ذلك مرهون باضطراره إلى الزواج؛ وكذا فإن له الولاية على السفيه مع فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما في مورد ولايتهم، وهو ما لو بلغ سفيهاً في جميع أموره، بل وفي موردٍ لا ولاية لهم عليه، وهو ما لو صار سفيهاً بعد البلوغ، أو قبله ولكن كان سفيهاً في أمر زواجه خاصة، فإن عليه أن يحتاط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي.


وأما العدل من المؤمنين فإنه يتولى من الزواج ما يتولاه الحاكم الشرعي عند فقده. (أنظر تفصيل أحكام الولاية في الجزء الثاني من فقه الشريعة، ص 26 وما بعدها).


ـ المعيار فـي كون زواج الصغيـر ـ أو المجنـون ـ مصلحة له في بعض الموارد، وضرورة له في موارد أخرى، هو ما يكون في نظر العقلاء كذلك، لا في نظر الولي وحده، فلو رأى العقلاء في تزويجه مصلحة، فزوجه الولي وفقاً لتلك المصلحة صح العقد ونفذ، ويكفي في استكشاف رأي العقلاء معرفته الإجمالية باتجاهات العرف وذوقه بوصفه واحداً منهم، وذلك دون حاجة لمشورتهم وإشراكهم فعلاً في أمر تزويج الصغير. وعلى كل حال، فلو تبيّن فيما بعد أن الزواج حين إنشاء عقده لم يكن فيه مصلحة للقاصر بطل العقد، إلا أن يكون الانكشاف بعد بلوغ الصغير أو عقل المجنون فإنهما يتخيران ـ حينئذٍ ـ بين إمضاء العقد أو فسخه.


ـ تختلف الولاية على السفيه عن الولاية على الصغير والمجنون من حيث إن لرضا السفيه دخالة في المعاملات غير المالية ولكن لا باستقلاله، بل لا بد ـ على الأحوط وجوباً ـ من ضم إذن الولي بذلك العقد كي يصح وينفذ، فيما لا دخالة ـ بل لا قيمة ـ لرضا الصغير والمجنون بالمعاملة التي يريد الولي القيام بها لصالحهما ووفقاً لما تقتضيه مصلحتهما، ويترتب على هذا الفرق أنّ إذن الولي للسفيه في التزويج ليس مرهوناً بوجود مصلحة للسفيه فيه، فضلاً عن أنه ليس مرهوناً بكون التزويج ضرورياً له، نعم لا شك أن الهدف منه هو مساعدة السفيه كي لا يقع في المفسدة.



لا يستقل الصغير والمجنون والسفيه في تزويج أنفسهم إلا أن يأذن الولي لبعضهم أو يتولى هو العقد بنفسه أو من خلال وكيله، وتفصيل ذلك كما يلي:

ـ يجوز للأب والجد للأب أن يزوج الصغير، ذكراً كان أو أنثى، مع وجود مصلحة ملزمة للصغير في ذلك، وكذا فإنّ لهما الولاية على تزويج المجنون بنحو ما جاز لهما في الصغير إذا كان قد بلـغ مجنونـاً؛ وأما السفيـه ـ ذكراً كان أو أُنثى ـ فإن ولايتهما عليه منوطة بكونه قد بلغ سفيهاً، وأيضاً بكونه سفيهاً في جميع أموره، وحيث يكون كذلك فإن عليه الاحتياط وجوباً بأن يستأذن أباه أو جده لأبيه عند إرادته التزوج.


أما الوصي من قبل الأب أو الجد للأب فإنه يتولى زواج الصغير والمجنون عند فقد الموصي إذا كان قد نص على التزويج بخصوصه، وكذا يتولى من السفيه ما كان يتولاه الموصي أيضاً، وجميع ذلك بنفس النحو الذي يتولاه الموصي.


وأما الحاكم الشرعي، فإن له الولاية على تزويج الصغير عند فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما عند اضطرار الصبي للزواج؛ كما أن له الولاية على المجنون مع فقدهم في مورد ولايتهم، وهو ما لو اتصل جنونه ببلوغه، إضافة إلى ولايته عليه في المورد الذي لا ولاية لهم عليه، وهو ما لو حدث له الجنون بعد البلوغ، وجميع ذلك مرهون باضطراره إلى الزواج؛ وكذا فإن له الولاية على السفيه مع فقد الأب والجد للأب والوصي عنهما في مورد ولايتهم، وهو ما لو بلغ سفيهاً في جميع أموره، بل وفي موردٍ لا ولاية لهم عليه، وهو ما لو صار سفيهاً بعد البلوغ، أو قبله ولكن كان سفيهاً في أمر زواجه خاصة، فإن عليه أن يحتاط وجوباً باستئذان الحاكم الشرعي.


وأما العدل من المؤمنين فإنه يتولى من الزواج ما يتولاه الحاكم الشرعي عند فقده. (أنظر تفصيل أحكام الولاية في الجزء الثاني من فقه الشريعة، ص 26 وما بعدها).


ـ المعيار فـي كون زواج الصغيـر ـ أو المجنـون ـ مصلحة له في بعض الموارد، وضرورة له في موارد أخرى، هو ما يكون في نظر العقلاء كذلك، لا في نظر الولي وحده، فلو رأى العقلاء في تزويجه مصلحة، فزوجه الولي وفقاً لتلك المصلحة صح العقد ونفذ، ويكفي في استكشاف رأي العقلاء معرفته الإجمالية باتجاهات العرف وذوقه بوصفه واحداً منهم، وذلك دون حاجة لمشورتهم وإشراكهم فعلاً في أمر تزويج الصغير. وعلى كل حال، فلو تبيّن فيما بعد أن الزواج حين إنشاء عقده لم يكن فيه مصلحة للقاصر بطل العقد، إلا أن يكون الانكشاف بعد بلوغ الصغير أو عقل المجنون فإنهما يتخيران ـ حينئذٍ ـ بين إمضاء العقد أو فسخه.


ـ تختلف الولاية على السفيه عن الولاية على الصغير والمجنون من حيث إن لرضا السفيه دخالة في المعاملات غير المالية ولكن لا باستقلاله، بل لا بد ـ على الأحوط وجوباً ـ من ضم إذن الولي بذلك العقد كي يصح وينفذ، فيما لا دخالة ـ بل لا قيمة ـ لرضا الصغير والمجنون بالمعاملة التي يريد الولي القيام بها لصالحهما ووفقاً لما تقتضيه مصلحتهما، ويترتب على هذا الفرق أنّ إذن الولي للسفيه في التزويج ليس مرهوناً بوجود مصلحة للسفيه فيه، فضلاً عن أنه ليس مرهوناً بكون التزويج ضرورياً له، نعم لا شك أن الهدف منه هو مساعدة السفيه كي لا يقع في المفسدة.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية