في عقد الوكيل

في عقد الوكيل

ـ يصح التوكيل في إجراء عقد الزواج من قبل الطرفين أو أحدهما إن كانا كاملين، أو من قبل وليهما إن كانا قاصرين، وحينئذ يجب على الوكيل أن يقتصر على ما عيّنه له الموكِّل من شؤون الزواج حتى لو كانت على خلاف مصلحته، فإن تعداه كان عمله فضولياً، فيتوقف نفوذه على إجازة الموكل؛ أمَّا إذا فوض إليه القيام بما يناسبه من شؤون العقد وتحديد المهر وغيرهما من خصوصيـات الـزواج، فإنـه يجب علـى الوكيـل ـ حينئـذ ـ مراعاة مصلحة الموكِّل، فإن تعداها كان فضولياً أيضاً.


ـ يعتبر في الوكيل والموكِّل توفر ما سبق ذكره فيهما في باب الوكالة، وكما هو الأمر في غير الزواج من المعاملات، فإنه يصح في الزواج ـ أيضاً ـ أن يتولى شخص واحد الوكالة عن الطرفين، بل يجوز أن يكون أحد الطرفين وكيلاً عن الطرف الآخر ولو كان الوكيل عن الرجل هو المرأة التي يريد التزوج بها.


ـ يجوز لمن وكلته المرأة في أن يختار لها زوجاً ويعقد لها عليه أن يزوجها من نفسه إذا كان قد فهم من ظاهر كلامها العموم، فضلاً عما لو كانت قد صرحت به، وإلا لم يجز له تزويجها من نفسه، فإن فعل كان فضولياً متوقفاً على إجازتها.


ـ لا يجوز لطرفي العقد ترتيب الآثـار عليـه قبـل الاطمئنان ـ أو قيام البيّنة ـ على إيقاع العقد، ويكفي فيه الاطمئنان الحاصل من إخبار الوكيل؛ فلا يكفي مجرد الظن، كما أنه يشكل الاكتفاء بإخبار الوكيل إن لم يفد الاطمئنان. نعم لا أثر للشك في إتيان الوكيل به صحيحاً بعد العلم بإيقاعه له.


ـ إذا زوج مُدَّعي الوكالة رجلاً فأنكر الرجل وكالته، فإن حلف على عدم توكيله لزم الوكيلَ دفعُ نصف المهر للمرأة على كل حال، أي: حتى مع اعتقاده كذب الموكِّل؛ أما حال المرأة من كونها زوجة له أو ليست زوجة له، فإن علم الموكِّل من نفسه كذبه لزمه طلاقها، فإن لم يفعل ذلك، مكابرة أو لإعتقاده عدم توكيله اشتباهاً أو نسياناً، وكانت المرأة معتقدة صدق الوكيل لم يكن لها أن تتزوج من غيره إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم ليطلقها، وأما مع عدم العلم بكذب الموكِّل في الإنكار فإنه يحكم ظاهراً بلغوية عقد الوكيل وبطلانه، ثُمَّ بكونها خلية.



ـ يصح التوكيل في إجراء عقد الزواج من قبل الطرفين أو أحدهما إن كانا كاملين، أو من قبل وليهما إن كانا قاصرين، وحينئذ يجب على الوكيل أن يقتصر على ما عيّنه له الموكِّل من شؤون الزواج حتى لو كانت على خلاف مصلحته، فإن تعداه كان عمله فضولياً، فيتوقف نفوذه على إجازة الموكل؛ أمَّا إذا فوض إليه القيام بما يناسبه من شؤون العقد وتحديد المهر وغيرهما من خصوصيـات الـزواج، فإنـه يجب علـى الوكيـل ـ حينئـذ ـ مراعاة مصلحة الموكِّل، فإن تعداها كان فضولياً أيضاً.


ـ يعتبر في الوكيل والموكِّل توفر ما سبق ذكره فيهما في باب الوكالة، وكما هو الأمر في غير الزواج من المعاملات، فإنه يصح في الزواج ـ أيضاً ـ أن يتولى شخص واحد الوكالة عن الطرفين، بل يجوز أن يكون أحد الطرفين وكيلاً عن الطرف الآخر ولو كان الوكيل عن الرجل هو المرأة التي يريد التزوج بها.


ـ يجوز لمن وكلته المرأة في أن يختار لها زوجاً ويعقد لها عليه أن يزوجها من نفسه إذا كان قد فهم من ظاهر كلامها العموم، فضلاً عما لو كانت قد صرحت به، وإلا لم يجز له تزويجها من نفسه، فإن فعل كان فضولياً متوقفاً على إجازتها.


ـ لا يجوز لطرفي العقد ترتيب الآثـار عليـه قبـل الاطمئنان ـ أو قيام البيّنة ـ على إيقاع العقد، ويكفي فيه الاطمئنان الحاصل من إخبار الوكيل؛ فلا يكفي مجرد الظن، كما أنه يشكل الاكتفاء بإخبار الوكيل إن لم يفد الاطمئنان. نعم لا أثر للشك في إتيان الوكيل به صحيحاً بعد العلم بإيقاعه له.


ـ إذا زوج مُدَّعي الوكالة رجلاً فأنكر الرجل وكالته، فإن حلف على عدم توكيله لزم الوكيلَ دفعُ نصف المهر للمرأة على كل حال، أي: حتى مع اعتقاده كذب الموكِّل؛ أما حال المرأة من كونها زوجة له أو ليست زوجة له، فإن علم الموكِّل من نفسه كذبه لزمه طلاقها، فإن لم يفعل ذلك، مكابرة أو لإعتقاده عدم توكيله اشتباهاً أو نسياناً، وكانت المرأة معتقدة صدق الوكيل لم يكن لها أن تتزوج من غيره إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم ليطلقها، وأما مع عدم العلم بكذب الموكِّل في الإنكار فإنه يحكم ظاهراً بلغوية عقد الوكيل وبطلانه، ثُمَّ بكونها خلية.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية