ـ يراد بـ (العقد الفضولي): العقد الصادر من غير المأذون له بأصل إنشائه، أو من غير المأذون بإنشائه على الوجه الذي وقع عليه. فإذا قام شخص بتزويج القاصر من دون أن يكون ولياً له ولا وكيلاً من قبل الولي، أو قام شخص بتزويج شخص كامل ـ رجـلاً كـان أو إمـرأة ـ من دون أن يكون وكيلاً عنه، أو بغير الكيفية الموكل بها، كان العقد فضولياً، فيتوقف نفوذه في حق المعقود له إذا كان قاصراً على إذن الولي وإجازته له مع مراعاة المصلحة أو الضرورة، وفي حق غير القاصر على إجازته ورضاه به بالنحو الذي وقع، وذلك من دون فرق بين ما لو كان العاقد فضولياً من طرف واحد أو من الطرفين؛ وحينئذٍ فإن أجازه صح العقد وترتبت عليه آثاره، وإن رده بطل العقد ولم يكن له أثر؛ بل لو فرض كون العقد فضولياً من طرف وأصيلاً من طرف آخر، فإنه كما يكون الطرف المعقود له فضولاً مخيراً بين القبول والرد فإن الطرف الأصيل يكون ـ أيضاً ـ مخيراً بين الاستمرار على العقد وبين الفسخ في هذه الفترة من التزلزل التي تسبق إجازة المعقود له فضولاً.
ـ لا تثبت آثار الزوجية من القرابة والنفقة وغيرهما ثبوتاً فعلياً على الطرف الأصيل أو المجيز في فترة ما قبل إجازة الطرف الآخر، فلو كان أحد المتعاقدين أصيلاً، أو كانا كلاهما قد عُقِد لهما فضولاً فأجاز أحدهما قبل الآخر، لم تحرم على ذلك المعقود له أم المرأة المعقود عليها فضولاً قبل إجازتها، فلو عقد على أمها صح عقده وكان ذلك منه فسخاً إذا كان أصيلاً، ورجوعاً عن الإجازة إذا كان معقوداً له فضولاً ما دام الآخر لم يجز العقد من جانبه، وإلا لم يكن للأول الرجوع عنها بعد إجازة الثاني، كما سيأتي في (المسألة: 656)، وحيث لم تصدر الإجازة من المرأة بعد فلا حاجة لها بعدما لغى عقدها الفضولي بتزوج المعقود لها عليه من أمها. وهكذا أمر النفقة، فإنه لا يحق لها مطالبته بالنفقة قبل إجازتها لعقدها الصادر من غيرها فضولاً، رغم أنها تحتسب لها تمام نفقتها من حين صدور عقد الفضولي إذا أجازته، كما سيأتي. (أنظر المسألة: 724).
ـ لا يكفي الرضا القلبي بالعقد الصادر من الفضولي، بل لا بد من صدور قول أو فعل يدل على إجازة المعقود له العقد، ويكفي فيهما كل ما يدل عليها؛ نعم يستثنى من ذلك البكر، فإنه يكفي في إذنها سكوتها إذا ظهر منه الرضا. ولا يعتبر في الإجازة الفور، فلو أخرها مدة طويلة أو قصيرة صحت حتى لو كان التأخير لغير سبب ولا ضرورة، فضلاً عما لو كان من أجل التفكير في الأمر والاستشارة.
ـ لا يضر بالإجازة كونها مسبوقة بالرفض والممانعة والكراهة لما صدر عن الفضولي، فلو أجاز بعد الرد صحت منه وأثّرت حتى لو كان النهي سابقاً على العقد؛ وحيث تصدر الإجازة من الطرف المعقود له فضولاً فإن العقد يلزم بها إذا كان الطرف الأول قد وافق على العقد أصالة أو بإجازة ما عقده له الفضوليُّ هذا نفسُه أو غيرُه، إذ بموافقته يكتمل العقد فيقع لازماً، فإنْ ردَّ المجيز منهما ـ ولو كانا كلاهما ـ بعدما تحقّق الرضا به منهما لم يكن لرده ـ بل ولا لردهما ـ أثر، بل يستمر العقد لازماً لا ينفسخ إلا بأسبابه التي ستأتي، أو بالطلاق.
ـ يراد بـ (العقد الفضولي): العقد الصادر من غير المأذون له بأصل إنشائه، أو من غير المأذون بإنشائه على الوجه الذي وقع عليه. فإذا قام شخص بتزويج القاصر من دون أن يكون ولياً له ولا وكيلاً من قبل الولي، أو قام شخص بتزويج شخص كامل ـ رجـلاً كـان أو إمـرأة ـ من دون أن يكون وكيلاً عنه، أو بغير الكيفية الموكل بها، كان العقد فضولياً، فيتوقف نفوذه في حق المعقود له إذا كان قاصراً على إذن الولي وإجازته له مع مراعاة المصلحة أو الضرورة، وفي حق غير القاصر على إجازته ورضاه به بالنحو الذي وقع، وذلك من دون فرق بين ما لو كان العاقد فضولياً من طرف واحد أو من الطرفين؛ وحينئذٍ فإن أجازه صح العقد وترتبت عليه آثاره، وإن رده بطل العقد ولم يكن له أثر؛ بل لو فرض كون العقد فضولياً من طرف وأصيلاً من طرف آخر، فإنه كما يكون الطرف المعقود له فضولاً مخيراً بين القبول والرد فإن الطرف الأصيل يكون ـ أيضاً ـ مخيراً بين الاستمرار على العقد وبين الفسخ في هذه الفترة من التزلزل التي تسبق إجازة المعقود له فضولاً.
ـ لا تثبت آثار الزوجية من القرابة والنفقة وغيرهما ثبوتاً فعلياً على الطرف الأصيل أو المجيز في فترة ما قبل إجازة الطرف الآخر، فلو كان أحد المتعاقدين أصيلاً، أو كانا كلاهما قد عُقِد لهما فضولاً فأجاز أحدهما قبل الآخر، لم تحرم على ذلك المعقود له أم المرأة المعقود عليها فضولاً قبل إجازتها، فلو عقد على أمها صح عقده وكان ذلك منه فسخاً إذا كان أصيلاً، ورجوعاً عن الإجازة إذا كان معقوداً له فضولاً ما دام الآخر لم يجز العقد من جانبه، وإلا لم يكن للأول الرجوع عنها بعد إجازة الثاني، كما سيأتي في (المسألة: 656)، وحيث لم تصدر الإجازة من المرأة بعد فلا حاجة لها بعدما لغى عقدها الفضولي بتزوج المعقود لها عليه من أمها. وهكذا أمر النفقة، فإنه لا يحق لها مطالبته بالنفقة قبل إجازتها لعقدها الصادر من غيرها فضولاً، رغم أنها تحتسب لها تمام نفقتها من حين صدور عقد الفضولي إذا أجازته، كما سيأتي. (أنظر المسألة: 724).
ـ لا يكفي الرضا القلبي بالعقد الصادر من الفضولي، بل لا بد من صدور قول أو فعل يدل على إجازة المعقود له العقد، ويكفي فيهما كل ما يدل عليها؛ نعم يستثنى من ذلك البكر، فإنه يكفي في إذنها سكوتها إذا ظهر منه الرضا. ولا يعتبر في الإجازة الفور، فلو أخرها مدة طويلة أو قصيرة صحت حتى لو كان التأخير لغير سبب ولا ضرورة، فضلاً عما لو كان من أجل التفكير في الأمر والاستشارة.
ـ لا يضر بالإجازة كونها مسبوقة بالرفض والممانعة والكراهة لما صدر عن الفضولي، فلو أجاز بعد الرد صحت منه وأثّرت حتى لو كان النهي سابقاً على العقد؛ وحيث تصدر الإجازة من الطرف المعقود له فضولاً فإن العقد يلزم بها إذا كان الطرف الأول قد وافق على العقد أصالة أو بإجازة ما عقده له الفضوليُّ هذا نفسُه أو غيرُه، إذ بموافقته يكتمل العقد فيقع لازماً، فإنْ ردَّ المجيز منهما ـ ولو كانا كلاهما ـ بعدما تحقّق الرضا به منهما لم يكن لرده ـ بل ولا لردهما ـ أثر، بل يستمر العقد لازماً لا ينفسخ إلا بأسبابه التي ستأتي، أو بالطلاق.