ـ تعتبر يد الغاصب على المغصوب يد عدوان، فإذا تلف عنده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، بدون فرق في التلف بين ما كان منه أو من أجنبي أو بسبب طبيعي، وبدون فرق في إتلافه له بين المباشرة والتسبيب ولا بين التعمد والغفلة. كذلك فإنه يضمـن ـ إضافـة إلى ذلك ـ جميع منافعه المفوَّتة، سواء استوفاها أو لم يستوفها، وجميع منافعه الفائتة إذا استوفاها؛ وذلك إلى حين تلف العين، كما يضمن ما يتجدد في المغصوب من صفات موجبة لزيادة قيمته إذا زالت بعد تجددها وقبل تلف العين؛ إذ إن ضمان مثل العين أو قيمتها لا يعفي الغاصب من ضمان منافعها التي فاتت خلال مدة غصبها قبل تلفها، نعم لا يضمن ما يفوت من منافعها في فترة ما بين تلفها وبين التعويض على مالكها بالمثل أو القيمة ولو طالت. (أنظر في ضمان المنافع
المسألة: 392).
هذا، ولما كانت أحكام تلف المغصوب لا تختلف عن أحكام تلف غيره فإننا سوف نستعرض أحكام التلف في الفصل الثاني من هذا الباب، ونتعرض فيه لأحكام ضمان التالف مغصوباً كان أو غيره.
ـ تعتبر يد الغاصب على المغصوب يد عدوان، فإذا تلف عنده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، بدون فرق في التلف بين ما كان منه أو من أجنبي أو بسبب طبيعي، وبدون فرق في إتلافه له بين المباشرة والتسبيب ولا بين التعمد والغفلة. كذلك فإنه يضمـن ـ إضافـة إلى ذلك ـ جميع منافعه المفوَّتة، سواء استوفاها أو لم يستوفها، وجميع منافعه الفائتة إذا استوفاها؛ وذلك إلى حين تلف العين، كما يضمن ما يتجدد في المغصوب من صفات موجبة لزيادة قيمته إذا زالت بعد تجددها وقبل تلف العين؛ إذ إن ضمان مثل العين أو قيمتها لا يعفي الغاصب من ضمان منافعها التي فاتت خلال مدة غصبها قبل تلفها، نعم لا يضمن ما يفوت من منافعها في فترة ما بين تلفها وبين التعويض على مالكها بالمثل أو القيمة ولو طالت. (أنظر في ضمان المنافع
المسألة: 392).
هذا، ولما كانت أحكام تلف المغصوب لا تختلف عن أحكام تلف غيره فإننا سوف نستعرض أحكام التلف في الفصل الثاني من هذا الباب، ونتعرض فيه لأحكام ضمان التالف مغصوباً كان أو غيره.