وفيه مسائل:
ـ يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً؛ وإذا توقف أخذها على دخول داره ـ مثلاً ـ بدون إذنه جاز دخولها مع امتناعه عن ردها؛ وكذا لو توقف أخذها على إتلاف شيء، ككسر الباب الذي يحرزها خلفه أو قطع الحبل الذي يربطها به، لكنه يضمن له ما أتلفه؛ وإذا انحصر استنقاذ ماله بالاستعانة بالجائر جاز له ذلك.
ـ إذا بذل المالك مالاً من أجل الوصول إلى المغصوب واستنقاذه من غاصبه، كأجرة الطريق ونفقات السفر للوصول إلى مكانه، أو ما يدفعه للظالم من أجل معاونته عليه، أو ما يدفعه من نفقات التحاكم عنده، أو ما أشبه ذلك، لم يضمن الغاصب شيئاً من ذلك.
ـ إذا وقع في يده مال للغاصب ـ بأي سبب من الأسباب ـ جاز له أخذه (مقاصة) وذلك بالنحو الذي فصّلناه في مباحث الدين (أنظر ص: 128).
ـ إذا كان مع العين المغصوبة توابع لها، كالأثاث في المنزل ونحوه، فادّعى الغاصب أنها له وادّعى المغصوب منه خلافه، ولم يكن بيّنة لأحدهما، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
وفيه مسائل:
ـ يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً؛ وإذا توقف أخذها على دخول داره ـ مثلاً ـ بدون إذنه جاز دخولها مع امتناعه عن ردها؛ وكذا لو توقف أخذها على إتلاف شيء، ككسر الباب الذي يحرزها خلفه أو قطع الحبل الذي يربطها به، لكنه يضمن له ما أتلفه؛ وإذا انحصر استنقاذ ماله بالاستعانة بالجائر جاز له ذلك.
ـ إذا بذل المالك مالاً من أجل الوصول إلى المغصوب واستنقاذه من غاصبه، كأجرة الطريق ونفقات السفر للوصول إلى مكانه، أو ما يدفعه للظالم من أجل معاونته عليه، أو ما يدفعه من نفقات التحاكم عنده، أو ما أشبه ذلك، لم يضمن الغاصب شيئاً من ذلك.
ـ إذا وقع في يده مال للغاصب ـ بأي سبب من الأسباب ـ جاز له أخذه (مقاصة) وذلك بالنحو الذي فصّلناه في مباحث الدين (أنظر ص: 128).
ـ إذا كان مع العين المغصوبة توابع لها، كالأثاث في المنزل ونحوه، فادّعى الغاصب أنها له وادّعى المغصوب منه خلافه، ولم يكن بيّنة لأحدهما، فالقول قول الغاصب مع يمينه.