ـ يشترط في الزوج الخالع جميع ما سبق اشتراطه في المطلِّق، من البلوغ والعقل والقصد والاختيار. وكذا يشترط في الزوجة المختلعة ما سبق ذكره في الزوجة المطلَّقة، وهو: لزوم تعيينها، وكونها زوجة دائمة، وإذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة ولا حاملاً ولا غائباً زوجها عنها، فإنه يعتبر فيها أن تكون حين الخلع طاهرة من الحيض والنفاس، وفي طهر لم يواقعها زوجها فيه؛ وإلا تكن مدخولاً بها، أو كانت، ولكنَّها كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو غاب عنها زوجها ولم يمكنه استعلام حالها، جاز خلعها ولو كانت في الحيض أو في طهر قد واقعها فيه، وجميع ذلك بنفس التفصيل الذي تقدم في مباحث الطلاق. هذا، وكما لا يشترط في المطلَّقة أن تكون بالغة عاقلة فإنه لا يشترط ذلك في المختلعة، بل يتولى الولي البذلَ عنها حيث يمكن تحقّق الكراهة منها بالنحو الذي يهدد حسن طاعتها له.
ـ يشترط في الزوج الخالع جميع ما سبق اشتراطه في المطلِّق، من البلوغ والعقل والقصد والاختيار. وكذا يشترط في الزوجة المختلعة ما سبق ذكره في الزوجة المطلَّقة، وهو: لزوم تعيينها، وكونها زوجة دائمة، وإذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة ولا حاملاً ولا غائباً زوجها عنها، فإنه يعتبر فيها أن تكون حين الخلع طاهرة من الحيض والنفاس، وفي طهر لم يواقعها زوجها فيه؛ وإلا تكن مدخولاً بها، أو كانت، ولكنَّها كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو غاب عنها زوجها ولم يمكنه استعلام حالها، جاز خلعها ولو كانت في الحيض أو في طهر قد واقعها فيه، وجميع ذلك بنفس التفصيل الذي تقدم في مباحث الطلاق. هذا، وكما لا يشترط في المطلَّقة أن تكون بالغة عاقلة فإنه لا يشترط ذلك في المختلعة، بل يتولى الولي البذلَ عنها حيث يمكن تحقّق الكراهة منها بالنحو الذي يهدد حسن طاعتها له.