ـ الخلع ـ في ذاته ـ إيقاع مثل الطلاق، غير أنه لما كان متقوماً بالبذل، فإن البذل عَقْد متحقّق ببذل الزوجة وقبول الزوج، وبذلك فإن الخلع ـ في الحقيقة ـ هو نتاج اقتران أو تمازج ذلك الإيقاع وهذا العقد بحيث يشكلان معاً ما يشبه العقد الواحد المكون مما يشبه الإيجاب والقبول؛ ثم إنه يكفي في البذل من الزوجة، وفي الخلع من الزوج، كل لفظ يدل عليه من ألفاظ لغة البلد التي يقع فيها الخلع، سواء العربية وغيرها، وسواء الفصحى والعامية والصحيح والملحون؛ إضافة إلى إمكان تحقّق البذل وقبوله، بالمعاطاة، فلو سلَّمتْه المالَ بقصد أن يخلعها، فتسلَّمه منها بقصد القبول بخلعها وبادرَ لخَلْعها، صح الخلع. والصيغة الأكمل والأحوط للخلع كما يلي:
أولاً: أن تبدأ المرأة إنشاء البذل باللغة العربية الفصحى الصحيحة فتقول: «بَذَلْتُ لك ألف دينار لتخلعني عليه»، فيقول الزوج ـ مباشرة ـ: «قبلت البذل».
ثانياً: يبادر الزوج بعد قبوله البذل إلى إيقاع الخلع بقوله: «زوجتي فلانة مُخْتَلَعةٌ على ما بذلت، فهي طالق».
وجميع ذلك باللغة العربية الفصحى الصحيحة، مع تقديم البذل من الزوجة، ومع المبادرة إلى إيقاع الخلع بعد البذل؛ وإن كان يصح إيقاعه بلفظ الخلع منفرداً أو بلفظ الطلاق كذلك، وكذا يصح إيقاعه بصيغة الطلب، وذلك بطلبه من قبل الزوجة مقترناً بالبذل، وبإيقاعه من قبل الزوج، فإذا قالت له الزوجة: «طلقْني على ألف دينار» فقال الزوج: «أنت طالق» وَقع الطلاق خلعياً ولزمها دفع العوض.
ـ يعتبر في صحة الخلع الموالاة بين إنشاء البذل وإيقاع الطلاق ويكفي فيه الموالاة العرفيّة والأفضل المبادرة إليه في مجلس الخلع قبل أن ينفّض. وكذا يعتبر فيه ما سبق اعتباره في صيغة الطلاق من لزوم كونها منجزة ومن لزوم الإشهاد عليها، وذلك بنفس التفصيل المتقدم في مباحث صيغة الطلاق.
ـ كما يصح الخلع والبذل بمباشرة الزوجين لهما بنفسيهما، فإنهما يصحان أيضاً بالتوكيل فيهما، فيجوز أن يوكل كل منهما غيره، كما يجوز أن يوكل أحدهما الآخر فيما هو له، أو يكون أحدهما أصيلاً ووكيلاً عن الآخر، وهكذا. وحيث يرغب أحدهما في توكيل الغير فإنه يصح أن يوكله في جميع ما هو من شؤون الموكِّل من الأمور التفصيلية التي تتعلق بالخلع، من جانب المرأة أو من جانب الرجل.
ـ طلاق الخلع بائن لا يحق للزوج الرجوع عنه، إلا أنه لما كان الخلع بسبب كراهة المرأة لزوجها وتلبية منه لطلبها له، فإن لها أن ترجع عن البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت لزمه إعادة العوض إليها، وبعدئذ يتخير بين البقاء على الطلاق الذي ينقلب عن البائن إلى الرجعي، وبين أن يراجعها ما دامت في العدة ويعيدها إلى عصمته.
وإنما يصح لها الرجوع بالبذل في صورة ما لو كان يمكنه الرجوع إليها بعد رجوعها عن البذل، فلو كان ثمة مانع من رجوعه إليها، كأن كان الطلاق في نفسه بائناً، لكون الزوجة المختلعة غير مدخول بها أو يائساً، أو لكون الخلع طلاقاً ثالثاً، أو كان قد تزوج بأختها، أو نحو ذلك من الموانع، لم يكن لها أن ترجع بالبذل، ولو رجعت كان لغواً، ولا يُلزم الخالع بشيء. ومن ذلك ما لو رجعت عن البذل دون أن يَطَّلع عليه الزوج حتى انقضت العدة، فإنه لا أثر لرجوعها حينئذ.
ـ لا توارث بين الزوج والمختلعة إذا مات أحدهما أثناء العدة إلا إذا رجعت في الفدية، وكان المورد مما يمكن للزوج الرجوع فيه.
ـ الخلع ـ في ذاته ـ إيقاع مثل الطلاق، غير أنه لما كان متقوماً بالبذل، فإن البذل عَقْد متحقّق ببذل الزوجة وقبول الزوج، وبذلك فإن الخلع ـ في الحقيقة ـ هو نتاج اقتران أو تمازج ذلك الإيقاع وهذا العقد بحيث يشكلان معاً ما يشبه العقد الواحد المكون مما يشبه الإيجاب والقبول؛ ثم إنه يكفي في البذل من الزوجة، وفي الخلع من الزوج، كل لفظ يدل عليه من ألفاظ لغة البلد التي يقع فيها الخلع، سواء العربية وغيرها، وسواء الفصحى والعامية والصحيح والملحون؛ إضافة إلى إمكان تحقّق البذل وقبوله، بالمعاطاة، فلو سلَّمتْه المالَ بقصد أن يخلعها، فتسلَّمه منها بقصد القبول بخلعها وبادرَ لخَلْعها، صح الخلع. والصيغة الأكمل والأحوط للخلع كما يلي:
أولاً: أن تبدأ المرأة إنشاء البذل باللغة العربية الفصحى الصحيحة فتقول: «بَذَلْتُ لك ألف دينار لتخلعني عليه»، فيقول الزوج ـ مباشرة ـ: «قبلت البذل».
ثانياً: يبادر الزوج بعد قبوله البذل إلى إيقاع الخلع بقوله: «زوجتي فلانة مُخْتَلَعةٌ على ما بذلت، فهي طالق».
وجميع ذلك باللغة العربية الفصحى الصحيحة، مع تقديم البذل من الزوجة، ومع المبادرة إلى إيقاع الخلع بعد البذل؛ وإن كان يصح إيقاعه بلفظ الخلع منفرداً أو بلفظ الطلاق كذلك، وكذا يصح إيقاعه بصيغة الطلب، وذلك بطلبه من قبل الزوجة مقترناً بالبذل، وبإيقاعه من قبل الزوج، فإذا قالت له الزوجة: «طلقْني على ألف دينار» فقال الزوج: «أنت طالق» وَقع الطلاق خلعياً ولزمها دفع العوض.
ـ يعتبر في صحة الخلع الموالاة بين إنشاء البذل وإيقاع الطلاق ويكفي فيه الموالاة العرفيّة والأفضل المبادرة إليه في مجلس الخلع قبل أن ينفّض. وكذا يعتبر فيه ما سبق اعتباره في صيغة الطلاق من لزوم كونها منجزة ومن لزوم الإشهاد عليها، وذلك بنفس التفصيل المتقدم في مباحث صيغة الطلاق.
ـ كما يصح الخلع والبذل بمباشرة الزوجين لهما بنفسيهما، فإنهما يصحان أيضاً بالتوكيل فيهما، فيجوز أن يوكل كل منهما غيره، كما يجوز أن يوكل أحدهما الآخر فيما هو له، أو يكون أحدهما أصيلاً ووكيلاً عن الآخر، وهكذا. وحيث يرغب أحدهما في توكيل الغير فإنه يصح أن يوكله في جميع ما هو من شؤون الموكِّل من الأمور التفصيلية التي تتعلق بالخلع، من جانب المرأة أو من جانب الرجل.
ـ طلاق الخلع بائن لا يحق للزوج الرجوع عنه، إلا أنه لما كان الخلع بسبب كراهة المرأة لزوجها وتلبية منه لطلبها له، فإن لها أن ترجع عن البذل ما دامت في العدة، فإذا رجعت لزمه إعادة العوض إليها، وبعدئذ يتخير بين البقاء على الطلاق الذي ينقلب عن البائن إلى الرجعي، وبين أن يراجعها ما دامت في العدة ويعيدها إلى عصمته.
وإنما يصح لها الرجوع بالبذل في صورة ما لو كان يمكنه الرجوع إليها بعد رجوعها عن البذل، فلو كان ثمة مانع من رجوعه إليها، كأن كان الطلاق في نفسه بائناً، لكون الزوجة المختلعة غير مدخول بها أو يائساً، أو لكون الخلع طلاقاً ثالثاً، أو كان قد تزوج بأختها، أو نحو ذلك من الموانع، لم يكن لها أن ترجع بالبذل، ولو رجعت كان لغواً، ولا يُلزم الخالع بشيء. ومن ذلك ما لو رجعت عن البذل دون أن يَطَّلع عليه الزوج حتى انقضت العدة، فإنه لا أثر لرجوعها حينئذ.
ـ لا توارث بين الزوج والمختلعة إذا مات أحدهما أثناء العدة إلا إذا رجعت في الفدية، وكان المورد مما يمكن للزوج الرجوع فيه.