يراد بالثمار كل نبت من الشجر التي يراد ثمرها، كالتمر والتفاح والموز، أو التي يراد ورقها، كالشاي والحناء والسدر، بل وسائر أجزائها، كلحائها وأغصانها ونحوهما، كما في شجر الأفاويه والتوابل؛ وكذا يراد بالثمار كل نبت من الخضروات على أنواعها، كالبطيخ والخيار والفجل والنعناع؛ وكذا كل نبت من الحبوب، مثل الفول والعدس والقمح والأرز ونحوها، وقد يراد به خصوص الأشجار المثمرة من الفاكهة وما أشبهها، كالجوز واللوز ونحوهما، وذلك في قبال الزرع الذي يراد به الحبوب بخاصة والخُضَر.
وهي ـ من حيث المبدأ ـ سلعة لا تختلف في أحكام البيع عن غيرها من السلع التي تقع ثمناً أو مثمناً إذا كانت مستكملة لشروط البيع، وخاصة لجهة كونها معلومة المقدار، ولم تكن قد بيعت بالتفاضل إذا كانت من المكيل أو الموزون؛ غير أنّ الذي فرض تخصيصها بهذا المبحث هو أن الكثير من بيوعات الثمار تحدث إما قبل ظهور الثمرة بنحو يكون مَظنَّة جهالة المقدار، وإما أنها تباع بثمرة أخرى من جنسها أو من غير جنسها بنحو يكون مَظنَّة الربا؛ وتفصيل ذلك يقع في فرعين: