لا يخفى أن الثمن والمثمن إن كانا حالَّيْن وتقابض المتبايعان فلا إشكال، بل إن ذلك هو الوضع الطبيعي الغالب في البيوع، وأما إن كانا على خلاف ذلك فهو على ثلاثة أنحاء: الأول: أن يكون العوضان مؤجلين، وسيأتي ذكره في المسألة: (771) إذا كان من فروع بيع السلف، وأما إذا لم تنطبق عليه شروط بيع السلف فقد سبق ذكره في المسألة (643)؛ الثاني: أن يكون المثمن مؤجلاً والثمن حالاً؛ وهو هذا البحث المصطلح عليه بـ(بيع السلف)؛ الثالث: أن يكون المثمن حالاً والثمن مؤجلاً، وهو المعروف بـ (النسيئة)، وهو ما سنبحثه لاحقاً تحت عنوان (النقد والنسيئة).
وأما تفصيل أحكام بيع السلف فيقع في فروع: