وهي الأمور التي يوجب حدوثها انفساخ عقد الإجارة أو ثبوت حق لأحد الطرفين أو لكليهما بالفسخ، وهي غير الفسخ بالتراضي، فإنه أمر يرجع إلى اتفاق المتعاقدين عليه ورضاهما به،
فيحصل به الفسخ متى رغبا وكيف شاءا؛ وكنا قد ذكرنا في مستهل هذا المبحث، أن الفسخ قد يكون من جهة ثبوت حق الخيار لأحد المتعاقدين أو لكليهما، وقد يكون لأسباب أخرى، وهو ما نفصله على النحو التالي: