الفسخ بغير الخيار

الفسخ بغير الخيار

وهو ما يمكن حدوثه بسبب الموت، أو فوات المحل، أو فقدان شرط من شروط الصحة، وهي أمور نستعرضها في مسائل ثلاث:


م ـ258: لا تبطل الإجارة بموت صاحب العمل، بل يبقى عقد الإجارة قائماً مع العامل بنفس الأجرة والشروط التي اتفق عليها معه، ويجب على الورثة الوفاء له بها وأداء حقه إليه، مثلما يجب عليه الوفاء لهم بما كان قد تعهد به من عمل لمورثهم، إلا أن يكون قد استأجره لعمل يتعلق به شخصياً كإدارة مكتبه أو تمريضه، فإنه إذا مات المستأجر فقد العقد موضوعه فيبطل.


    وتبطل الإجارة بموت العامل إذا كان العمل المستأجر عليه مما ينبغي أن يقوم به بنفسه كحراسته أو خدمة ضيوفه أو نحو ذلك مما يستأجر فيها بمنفعته الخاصة، وكذا إذا شرط عليه المباشرة في مثل الحدادة والنجارة، وأما في غير هذين الفرضين فإن الإجارة لا تبطل بموت العامل، سواء كان قد تهاون حال حياته بأدائه في الوقت المعقول أو المحدد أو كان غير متهاون، فإنه ما دام العقد مستمراً حتى موت العامل لا يبطل بموته، بل يجب على ورثته إفساح المجال لتنفيذه وإنجازه من تركته كسائر الديون التي عليه.


م ـ259: تنفسخ الإجارة قهرياً في كل مورد يزول فيه الداعي إليها، وهو ما يعبر عنه بـ(فوات المحل) الذي يحصل عادة من تحقق المطلوب والوصول إلى الهدف المرتجى، وذلك كأن يستأجره لعلاج وجع فيزول ويبرأ المريض، أو يستأجره لنقل متاع فيجده منقولاً، أو لقضاء عبادة فيتبرع بها متبرع ويقضيها، ونحو ذلك؛ وحيث تنفسخ الإجارة تلقائياً فإن الأجير لايستحق شيئاً على المستأجر إلا إذا اشترط عليه صريحاً أو ضمناً دفع شيء له بإزاء أصل ارتباطه معه وسعيه إليه، لما يفوت به على الأجير من فرص الاستفادة.


م ـ260: إذا فقد العقد شرطاً من شروط الصحة التي تقدمت، سواءً في صيغة العقد أو في المتعاقدين أو في شروط العمل أو الأجرة، مما يعد من أسس معاملة الإجارة وأركانها، بطل العقد، فإن حدث ذلك قبل فعْل الأجير شيئاً مما استؤجر عليه لم يستحق شيئاً على صاحب العمل، وأما إذا كان قد فعل شيئاً مما استؤجر عليه، فإن كان البطلان قد طرأ خلال المدة بعد أن كان صحيحاً قبل ذلك استحق العامل من الأجرة المسماة بمقدار ما عمل، وإن كان البطلان حادثاً من الأول دون أن يعرف به، فعرف به في الأثناء، أو بعد انتهاء العمل، استحق العامل من أجرة المثل بمقدار ما عمل؛ وكذا يستحق العامل أجرة المثل إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما عارفاً ببطلان الإجارة، فاستمر رغم ذلك بالعمل بمقتضى العقد المعلوم بطلانه.


    هذا إذا لم يشترط صاحب العمل على العامل إتمام العمل لاستحقاق الأجرة، وإلا لم يستحق عليه شيئاً في صورة إنجازه لبعض العمل وانكشاف البطلان بشتى فروضه الآنفة الذكر.


وهو ما يمكن حدوثه بسبب الموت، أو فوات المحل، أو فقدان شرط من شروط الصحة، وهي أمور نستعرضها في مسائل ثلاث:


م ـ258: لا تبطل الإجارة بموت صاحب العمل، بل يبقى عقد الإجارة قائماً مع العامل بنفس الأجرة والشروط التي اتفق عليها معه، ويجب على الورثة الوفاء له بها وأداء حقه إليه، مثلما يجب عليه الوفاء لهم بما كان قد تعهد به من عمل لمورثهم، إلا أن يكون قد استأجره لعمل يتعلق به شخصياً كإدارة مكتبه أو تمريضه، فإنه إذا مات المستأجر فقد العقد موضوعه فيبطل.


    وتبطل الإجارة بموت العامل إذا كان العمل المستأجر عليه مما ينبغي أن يقوم به بنفسه كحراسته أو خدمة ضيوفه أو نحو ذلك مما يستأجر فيها بمنفعته الخاصة، وكذا إذا شرط عليه المباشرة في مثل الحدادة والنجارة، وأما في غير هذين الفرضين فإن الإجارة لا تبطل بموت العامل، سواء كان قد تهاون حال حياته بأدائه في الوقت المعقول أو المحدد أو كان غير متهاون، فإنه ما دام العقد مستمراً حتى موت العامل لا يبطل بموته، بل يجب على ورثته إفساح المجال لتنفيذه وإنجازه من تركته كسائر الديون التي عليه.


م ـ259: تنفسخ الإجارة قهرياً في كل مورد يزول فيه الداعي إليها، وهو ما يعبر عنه بـ(فوات المحل) الذي يحصل عادة من تحقق المطلوب والوصول إلى الهدف المرتجى، وذلك كأن يستأجره لعلاج وجع فيزول ويبرأ المريض، أو يستأجره لنقل متاع فيجده منقولاً، أو لقضاء عبادة فيتبرع بها متبرع ويقضيها، ونحو ذلك؛ وحيث تنفسخ الإجارة تلقائياً فإن الأجير لايستحق شيئاً على المستأجر إلا إذا اشترط عليه صريحاً أو ضمناً دفع شيء له بإزاء أصل ارتباطه معه وسعيه إليه، لما يفوت به على الأجير من فرص الاستفادة.


م ـ260: إذا فقد العقد شرطاً من شروط الصحة التي تقدمت، سواءً في صيغة العقد أو في المتعاقدين أو في شروط العمل أو الأجرة، مما يعد من أسس معاملة الإجارة وأركانها، بطل العقد، فإن حدث ذلك قبل فعْل الأجير شيئاً مما استؤجر عليه لم يستحق شيئاً على صاحب العمل، وأما إذا كان قد فعل شيئاً مما استؤجر عليه، فإن كان البطلان قد طرأ خلال المدة بعد أن كان صحيحاً قبل ذلك استحق العامل من الأجرة المسماة بمقدار ما عمل، وإن كان البطلان حادثاً من الأول دون أن يعرف به، فعرف به في الأثناء، أو بعد انتهاء العمل، استحق العامل من أجرة المثل بمقدار ما عمل؛ وكذا يستحق العامل أجرة المثل إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما عارفاً ببطلان الإجارة، فاستمر رغم ذلك بالعمل بمقتضى العقد المعلوم بطلانه.


    هذا إذا لم يشترط صاحب العمل على العامل إتمام العمل لاستحقاق الأجرة، وإلا لم يستحق عليه شيئاً في صورة إنجازه لبعض العمل وانكشاف البطلان بشتى فروضه الآنفة الذكر.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية