يراد بـ (اللُّقَطَة) في مصطلح الفقهاء: (المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه من حيوان وغيره، وكذا الطفل الهائم الذي لا كافل له، إذا وجدهما واجد فالتقطهما).
وقد سمي المال المفقود إذا كان شيئاً بـ (الضائع)، وإذا كان حيواناً أعجماً بـ (الضالَّة)، فإذا وجدهما واجد سميا (لُقطة)، وإن كان أغلب استعمالها في الشيء إذا وجد؛ أما الطفل إذا وجد فهو (لقيط).
ثم إن لكل (مفقود) من هذه الثلاثة أحكاماً تخصه، وهو ما نستعرضه في مباحث ثلاثة على النحو التالي: