وراثة أحد الميتين للآخر

وراثة أحد الميتين للآخر


وهو يرتكز على قاعدتين:


الأولى: إن المال الذي يتوارثانه هو ما كان يملكه كل واحد منهما حين موته، أي: تركتهما الأصلية، فلا يتوارثان في المال الذي سيرثه كل واحد من الآخر. ومثال ذلك ما لو توفي زوجان يملك كلُّ واحدٍ منهما ثروة مقدارها أربعون ألف دينار ذهباً، وكان لهما ولد، فيرث الزوج من زوجته هذه ربع تركتها، فتصير تركته خمسين ألف دينار، لكنَّ الزوجة عندما ترث من زوجها الثُمُن فإنها تأخذه من تركته الأصلية ـ وهي الأربعون ألفاً ـ لا منها ومما ورثه منها وهي الخمسون ألفاً.


الثانية : هي: إن كل واحدٍ من الميِّتيْن ينبغي أن يُعتبر حياً حين موت الآخر، وذلك كي يتحقّق الشرط الأساس في التوارث الذي هو: (كون الوارث حيّاً حين موت المُورِّث)، والذي بدونه لا يرث أحدهما الآخر. فمثلاً: إذا غرق زوجان ليس لهما ولد، وكان لكل منهما والدان، فإن ميراثهما يكون كما يلي:


أولاً: حيث إن المفروض أن الزوجة قد توفيت قبل زوجها، فإن ميراثه منها مع عدم الولد هو النصف، فإذا اعتبرنا أن تركتها أربعون ألفاً، فإنه يكون لزوجها منها عشرون ألفاً، فتصير تركته ستين ألفاً.


ثانياً: وحيث إن المفروض أن الزوج بدوره قد توفي ـ أيضاً ـ قبل زوجته، فإن ميراثها من ثروته التي مات عنها ـ والتي هي: أربعون ألف دينار ـ هو الربع مع عدم الولد. فتستقر ثروتها على ثلاثين: عشرون منها هي الأصلية، وعشرة من زوجها وراثة، كما تستقر ثروة زوجها على الخمسين: ثلاثون هي الأصلية، وعشرون من زوجته وراثة.


ثالثاً: يرث والدا كل منهما مجموع تركة مورِّثهما، الأصلي منها والموروث، بطريقة معينة سنذكرها في اللحاظ الثاني.


وهكذا نجري في جميع الفروض على هذا النحو، فنُورِّث كلاً منهما نصيبه من تركة الآخر الأصلية على تقدير موته قبله، ثم ما تستقر عليه تركة كل منهما بعد الإنقاص منها والزيادة عليها، يرثه الحيُّ من ورثة كل منهما.



وهو يرتكز على قاعدتين:


الأولى: إن المال الذي يتوارثانه هو ما كان يملكه كل واحد منهما حين موته، أي: تركتهما الأصلية، فلا يتوارثان في المال الذي سيرثه كل واحد من الآخر. ومثال ذلك ما لو توفي زوجان يملك كلُّ واحدٍ منهما ثروة مقدارها أربعون ألف دينار ذهباً، وكان لهما ولد، فيرث الزوج من زوجته هذه ربع تركتها، فتصير تركته خمسين ألف دينار، لكنَّ الزوجة عندما ترث من زوجها الثُمُن فإنها تأخذه من تركته الأصلية ـ وهي الأربعون ألفاً ـ لا منها ومما ورثه منها وهي الخمسون ألفاً.


الثانية : هي: إن كل واحدٍ من الميِّتيْن ينبغي أن يُعتبر حياً حين موت الآخر، وذلك كي يتحقّق الشرط الأساس في التوارث الذي هو: (كون الوارث حيّاً حين موت المُورِّث)، والذي بدونه لا يرث أحدهما الآخر. فمثلاً: إذا غرق زوجان ليس لهما ولد، وكان لكل منهما والدان، فإن ميراثهما يكون كما يلي:


أولاً: حيث إن المفروض أن الزوجة قد توفيت قبل زوجها، فإن ميراثه منها مع عدم الولد هو النصف، فإذا اعتبرنا أن تركتها أربعون ألفاً، فإنه يكون لزوجها منها عشرون ألفاً، فتصير تركته ستين ألفاً.


ثانياً: وحيث إن المفروض أن الزوج بدوره قد توفي ـ أيضاً ـ قبل زوجته، فإن ميراثها من ثروته التي مات عنها ـ والتي هي: أربعون ألف دينار ـ هو الربع مع عدم الولد. فتستقر ثروتها على ثلاثين: عشرون منها هي الأصلية، وعشرة من زوجها وراثة، كما تستقر ثروة زوجها على الخمسين: ثلاثون هي الأصلية، وعشرون من زوجته وراثة.


ثالثاً: يرث والدا كل منهما مجموع تركة مورِّثهما، الأصلي منها والموروث، بطريقة معينة سنذكرها في اللحاظ الثاني.


وهكذا نجري في جميع الفروض على هذا النحو، فنُورِّث كلاً منهما نصيبه من تركة الآخر الأصلية على تقدير موته قبله، ثم ما تستقر عليه تركة كل منهما بعد الإنقاص منها والزيادة عليها، يرثه الحيُّ من ورثة كل منهما.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية