وفيها مسألتان:
م ـ261: إذا طرأ على الإجارة ما يوجب بطلانها بالنحو الذي ذكر في المسألة السابقة، وكان صاحب العمل قد أعطى العامل أجرته المسماة سلفاً، فإن لم يكن العامل مستحقاً للأجرة المسماة ولا لأجرة المثل وجب عليه إرجاعها إليه، وإن كان مستحقاً لأجرة المثل وجب عليه إرجاع الأجرة المسماة أولاً ثم مطالبته بأجرة المثل؛ ونفس الحكم يجري بنفس التفاصيل إذا كان قد أعطاه بعض الأجرة المسماة سلفاً.
م ـ262: إذا حصل الفسخ ـ اختياراً أو لكونه حقاً للفاسخ ـ في ابتداء المدة وقبل إنجاز شيء من العمل فلا مشكلة في ذلك، وإذا حصل في الأثناء بعد أداء قسم من العمل استحق العامل الأجرة المسمّاة، أي التي اتفق عليها وسميت بينهما، عن الأيام الماضية التي عمل فيها، أو عن المقدار الذي أنجزه منه؛ نعم إذا كان الفاسخ هو الأجير العامل، وكان العمل مما اشترط فيه إنجازه بتمامه، بنحو لا يُعطى شيئاً من الأجرة إذا لم يُنجزه بتمامه، فإنه لا يستحق شيئاً من الأجرة بعد تخلف الشرط.
وفيها مسألتان:
م ـ261: إذا طرأ على الإجارة ما يوجب بطلانها بالنحو الذي ذكر في المسألة السابقة، وكان صاحب العمل قد أعطى العامل أجرته المسماة سلفاً، فإن لم يكن العامل مستحقاً للأجرة المسماة ولا لأجرة المثل وجب عليه إرجاعها إليه، وإن كان مستحقاً لأجرة المثل وجب عليه إرجاع الأجرة المسماة أولاً ثم مطالبته بأجرة المثل؛ ونفس الحكم يجري بنفس التفاصيل إذا كان قد أعطاه بعض الأجرة المسماة سلفاً.
م ـ262: إذا حصل الفسخ ـ اختياراً أو لكونه حقاً للفاسخ ـ في ابتداء المدة وقبل إنجاز شيء من العمل فلا مشكلة في ذلك، وإذا حصل في الأثناء بعد أداء قسم من العمل استحق العامل الأجرة المسمّاة، أي التي اتفق عليها وسميت بينهما، عن الأيام الماضية التي عمل فيها، أو عن المقدار الذي أنجزه منه؛ نعم إذا كان الفاسخ هو الأجير العامل، وكان العمل مما اشترط فيه إنجازه بتمامه، بنحو لا يُعطى شيئاً من الأجرة إذا لم يُنجزه بتمامه، فإنه لا يستحق شيئاً من الأجرة بعد تخلف الشرط.