م ـ 604: تستحب الصلاة في المسجد، من دون فرق بين مساجد المسلمين وطوائفهم، وأفضل المساجد أربعة المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص) والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضل الأربعة المسجد الأول ثُمَّ الثاني، وقد وردت روايات بفضل مساجد أخرى مذكورة في مظانها، كمسجد الخيف في منى، ومسجد قبا، ومسجد السهلة في الكوفة، وغيرها.
م ـ 605: لا فرق في استحباب الصلاة في المسجد بين الرجال والنساء، وأمّا ما ورد من استحباب صلاة المرأة في بيتها، فالظاهر أنَّ الملحوظ فيه جانب الستر، فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق (ع) قال: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار".
وأمّا كون الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد فلم أجده إلاَّ بسند ضعيف، وقد يستفاد من بعض الأحاديث الضعيفة، مثل الوارد عن النبيّ (ص) أنه قال: "صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة"، قد يستفاد منه أن اللّه تعالى يعطيها ثواب ذلك رعاية لها وملاحظة للخصوصيات الناتجة عن ارتباطها الغالب بأمور البيت وشؤونه. ولو فرض ثبوت هذا الحديث وصحته، فإنَّ الذي نستقربه بضميمة أمور أخرى، أنَّ فضل الصلاة في البيت ليس مطلقاً، وذلك بملاحظة أنَّ صلاة المرأة في المسجد جماعة، أو للحصول على الحالة الروحية في مجالس الدعاء، أو للاستماع لأحاديث الوعظ والإرشاد، أو نحو ذلك مما لا يتسنى لها في بيتها تجعل صلاتها وحضورها في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، لا سيما مع مراعاة الستر، بل قد يكون واجباً متعيناً عليها في بعض الحالات، إذ لا تخفى حاجة المرأة إلى هذه الأمور كحاجة الرّجل إليها، كما أنَّ كتب السيرة قد تحدّثت عن صلاة النساء جماعة مع الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في المسجد.
م ـ 606: لا تجوز مخالفة التعليمات الصادرة من ولي المسجد الخاص، أو من الولي العام كالحاكم الشرعي، إذا كانت تتصل بتنظيم شؤون العبادة أو الوعظ أو الجلوس فيه، لأنه لا يحقّ للنّاس التصرّف بالأوقاف، ومنها المساجد، إلا برضا أوليائها، فإن ذلك هو مقتضى قانون الولاية عليها.
م ـ 607: لا يجوز الكلام أو رفع الصوت أو القيام بأي عمل يضر بالمصلين في عباداتهم أو دعائهم، بنحو يعطل تحقيق الغاية التي جرى عليها الوقف، لأنَّ المسجد أوقف للعبادة وذكر اللّه تعالى، لا للكلام اللاهي أو العابث، أمّا إذا لم يضر بالمصلين فلا يحرم، ولكن لا ينبغي للمؤمنين ممارسة ذلك لأنه لا يتناسب مع الأجواء الروحية للمسجد.
م ـ 608: يستحب إعمار المساجد وإحياؤها بالتردّد إليها والتواجد فيها، وفي مقابل ذلك يكره تعطيل المساجد. وقد ورد في الحديث الشريف: "من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات". كما ورد: "لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في المسجد"، كما ورد في الخبر: "ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى: مسجد خراب لا يصلى فيه، وعالم بين جهال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه".
م ـ 609: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع)، بل قيل إنها أفضل من المساجد، وقد روي أنَّ الصلاة عند عليّ (ع) بمائتي ألف صلاة.
م ـ 610: يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعدّ جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتدّ به لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.
وإذا تنجس المسجد، بما في ذلك جدرانه وسقفه وأبوابه، وجب تطهيره وجوباً كفائياً على كلّ من علم بنجاسته، ولا يختص ذلك بمن سبب النجاسة وأحدثها وإن كان أكثر مسؤولية عن ذلك من غيره، وتجب المبادرة إلى التطهير مقدماً له على الصلاة مع سعة وقتها، ومع ضيق الوقت يصلي ثُمَّ يبادر إلى إزالة النجاسة وتطهير الموضع المتنجس.
أمّا مثل الحصير والسجاد المفروش فيه ونحوهما من الأثاث والآلات الموضوعة في المسجد فإنها، وإن حرم تنجسها، لا يجب تطهيرها إلاَّ إذا كان بقاؤها على النجاسة موجباً لعدم الانتفاع بها في الصلاة، أو استلزم تنجيس ثياب المصلين أو أبدانهم بنحو ينافي غرض الواقف ولا يرضى به، فيجب تطهيرها ـ حينئذ ـ بشرط عدم تضرر الحصير بالتطهير وفساده، فإن استلزم الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع الموضع النجس منه إشكال، ولا يبعد أن يُراعَى في ذلك ما هو الأصلح للمسجد وآلاته، لاختلاف ذلك باختلاف الموارد والحالات، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين.
م ـ 611: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان التخريب يسيراً لا يعتد به، وأمّا إذا كان التخريب مضراً بالوقف فالأقوى عدم جوازه حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به الهتك.
م ـ 612: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يضر بذله بحال المسبِّب ولا يكون حرجاً عليه وجب بذله، وإذا امتنع المسبِّب عن التطهير، فطهره غيره وبذل مالاً من أجل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، جاز له أن يطالب المسبِّب بالتعويض عمّا أنفقه، كذلك فإنَّ من صار سبباً لتنجيس المسجد يكون ضامناً لنقصان قيمته بالتطهير إذا عدّ ذلك عيباً عرفاً.
م ـ 613: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.
م ـ 614: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد، وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
م ـ 615: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان (المسجد) عرفاً، ويجب تطهيره إذا تنجس.
م ـ 616: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
م ـ 617: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقاً، أو دكاناً، أو نحو ذلك، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأمّا معابد الكفّار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتخذت مسجداً، بأن يتملكها ولي الأمر ثُمَّ يجعلها مسجداً، فإنه يجري عليها جميع أحكام المسجد.
م ـ 618: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول (ص) وسائر الأئمة (ع) المأخوذة للتبرك من نفس حرم القبر الشريف، لا من أرض المقام ولا من أرض البلد المدفون بها. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وهتك حرمتها، وتجب إزالة النجاسة عنها لإعادة الحرمة والاعتبار لها.
م ـ 619: قد ذكر العلماء كراهة الصلاة في الأماكن غير النظيفة، كزرائب الماشية ونحوها، وفي الطريق إذا لم تؤثر على حركة المرور، فإن أضرت بالمارة حرمت الصلاة فيها؛ وأن يكون أمامه نار موقدة، أو تمثال ذو روح، أو مصحف مفتوح، أو أي كتاب غيره، والصلاة على القبر، وفي المقبرة، أو أمامه قبر إلا قبر المعصوم، أو بين قبرين، وفي هذين الأخيرين ترتفع الكراهة مع وجود الحائل أو البعد عشرة أذرع، وأن يكون أمامه إنسان مواجه له. وأمور غير ذلك مذكورة في كتب الحديث.
م ـ 604: تستحب الصلاة في المسجد، من دون فرق بين مساجد المسلمين وطوائفهم، وأفضل المساجد أربعة المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص) والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضل الأربعة المسجد الأول ثُمَّ الثاني، وقد وردت روايات بفضل مساجد أخرى مذكورة في مظانها، كمسجد الخيف في منى، ومسجد قبا، ومسجد السهلة في الكوفة، وغيرها.
م ـ 605: لا فرق في استحباب الصلاة في المسجد بين الرجال والنساء، وأمّا ما ورد من استحباب صلاة المرأة في بيتها، فالظاهر أنَّ الملحوظ فيه جانب الستر، فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق (ع) قال: "صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار".
وأمّا كون الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد فلم أجده إلاَّ بسند ضعيف، وقد يستفاد من بعض الأحاديث الضعيفة، مثل الوارد عن النبيّ (ص) أنه قال: "صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة"، قد يستفاد منه أن اللّه تعالى يعطيها ثواب ذلك رعاية لها وملاحظة للخصوصيات الناتجة عن ارتباطها الغالب بأمور البيت وشؤونه. ولو فرض ثبوت هذا الحديث وصحته، فإنَّ الذي نستقربه بضميمة أمور أخرى، أنَّ فضل الصلاة في البيت ليس مطلقاً، وذلك بملاحظة أنَّ صلاة المرأة في المسجد جماعة، أو للحصول على الحالة الروحية في مجالس الدعاء، أو للاستماع لأحاديث الوعظ والإرشاد، أو نحو ذلك مما لا يتسنى لها في بيتها تجعل صلاتها وحضورها في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، لا سيما مع مراعاة الستر، بل قد يكون واجباً متعيناً عليها في بعض الحالات، إذ لا تخفى حاجة المرأة إلى هذه الأمور كحاجة الرّجل إليها، كما أنَّ كتب السيرة قد تحدّثت عن صلاة النساء جماعة مع الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) في المسجد.
م ـ 606: لا تجوز مخالفة التعليمات الصادرة من ولي المسجد الخاص، أو من الولي العام كالحاكم الشرعي، إذا كانت تتصل بتنظيم شؤون العبادة أو الوعظ أو الجلوس فيه، لأنه لا يحقّ للنّاس التصرّف بالأوقاف، ومنها المساجد، إلا برضا أوليائها، فإن ذلك هو مقتضى قانون الولاية عليها.
م ـ 607: لا يجوز الكلام أو رفع الصوت أو القيام بأي عمل يضر بالمصلين في عباداتهم أو دعائهم، بنحو يعطل تحقيق الغاية التي جرى عليها الوقف، لأنَّ المسجد أوقف للعبادة وذكر اللّه تعالى، لا للكلام اللاهي أو العابث، أمّا إذا لم يضر بالمصلين فلا يحرم، ولكن لا ينبغي للمؤمنين ممارسة ذلك لأنه لا يتناسب مع الأجواء الروحية للمسجد.
م ـ 608: يستحب إعمار المساجد وإحياؤها بالتردّد إليها والتواجد فيها، وفي مقابل ذلك يكره تعطيل المساجد. وقد ورد في الحديث الشريف: "من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات". كما ورد: "لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في المسجد"، كما ورد في الخبر: "ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى: مسجد خراب لا يصلى فيه، وعالم بين جهال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه".
م ـ 609: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع)، بل قيل إنها أفضل من المساجد، وقد روي أنَّ الصلاة عند عليّ (ع) بمائتي ألف صلاة.
م ـ 610: يحرم تنجيس المساجد وبنائها وفراشها وسائر آلاتها التي تعدّ جزءً من البناء كالأبواب والشبابيك، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتدّ به لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.
وإذا تنجس المسجد، بما في ذلك جدرانه وسقفه وأبوابه، وجب تطهيره وجوباً كفائياً على كلّ من علم بنجاسته، ولا يختص ذلك بمن سبب النجاسة وأحدثها وإن كان أكثر مسؤولية عن ذلك من غيره، وتجب المبادرة إلى التطهير مقدماً له على الصلاة مع سعة وقتها، ومع ضيق الوقت يصلي ثُمَّ يبادر إلى إزالة النجاسة وتطهير الموضع المتنجس.
أمّا مثل الحصير والسجاد المفروش فيه ونحوهما من الأثاث والآلات الموضوعة في المسجد فإنها، وإن حرم تنجسها، لا يجب تطهيرها إلاَّ إذا كان بقاؤها على النجاسة موجباً لعدم الانتفاع بها في الصلاة، أو استلزم تنجيس ثياب المصلين أو أبدانهم بنحو ينافي غرض الواقف ولا يرضى به، فيجب تطهيرها ـ حينئذ ـ بشرط عدم تضرر الحصير بالتطهير وفساده، فإن استلزم الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع الموضع النجس منه إشكال، ولا يبعد أن يُراعَى في ذلك ما هو الأصلح للمسجد وآلاته، لاختلاف ذلك باختلاف الموارد والحالات، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين.
م ـ 611: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان التخريب يسيراً لا يعتد به، وأمّا إذا كان التخريب مضراً بالوقف فالأقوى عدم جوازه حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به الهتك.
م ـ 612: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يضر بذله بحال المسبِّب ولا يكون حرجاً عليه وجب بذله، وإذا امتنع المسبِّب عن التطهير، فطهره غيره وبذل مالاً من أجل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، جاز له أن يطالب المسبِّب بالتعويض عمّا أنفقه، كذلك فإنَّ من صار سبباً لتنجيس المسجد يكون ضامناً لنقصان قيمته بالتطهير إذا عدّ ذلك عيباً عرفاً.
م ـ 613: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.
م ـ 614: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد، وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
م ـ 615: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان (المسجد) عرفاً، ويجب تطهيره إذا تنجس.
م ـ 616: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
م ـ 617: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقاً، أو دكاناً، أو نحو ذلك، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأمّا معابد الكفّار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتخذت مسجداً، بأن يتملكها ولي الأمر ثُمَّ يجعلها مسجداً، فإنه يجري عليها جميع أحكام المسجد.
م ـ 618: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول (ص) وسائر الأئمة (ع) المأخوذة للتبرك من نفس حرم القبر الشريف، لا من أرض المقام ولا من أرض البلد المدفون بها. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وهتك حرمتها، وتجب إزالة النجاسة عنها لإعادة الحرمة والاعتبار لها.
م ـ 619: قد ذكر العلماء كراهة الصلاة في الأماكن غير النظيفة، كزرائب الماشية ونحوها، وفي الطريق إذا لم تؤثر على حركة المرور، فإن أضرت بالمارة حرمت الصلاة فيها؛ وأن يكون أمامه نار موقدة، أو تمثال ذو روح، أو مصحف مفتوح، أو أي كتاب غيره، والصلاة على القبر، وفي المقبرة، أو أمامه قبر إلا قبر المعصوم، أو بين قبرين، وفي هذين الأخيرين ترتفع الكراهة مع وجود الحائل أو البعد عشرة أذرع، وأن يكون أمامه إنسان مواجه له. وأمور غير ذلك مذكورة في كتب الحديث.