وفيه مسائل:
م ـ 587: يشترط في صحة الصلاة أن يكون موضع سجود المصلي الذي يضع فيه مساجده السبعة مباحاً غير مغصوب، سواء في ذلك الفريضة أو النافلة، وإنما يلزم هذا الشرط عندما يباشر المصلي نفس الأرض المغصوبة، فلو كان يصلي على طاولة موضوعة فوق الأرض، أو كانت الأرض مبلطة ببلاط مباح لم يضر ذلك بصحة الصلاة، وكذلك تبطل الصلاة فيما لو كانت الأرض مباحة ولكن كان البلاط أو الحصير الذي يصلي عليه مغصوباً، فإن لم يباشر المغصوب حين سجوده، كأن كان يصلي من قيام مومياً للسجود لم تشترط الإباحة في موضع وقوفه، وكذلك لا تشترط إباحة الفضاء الذي يصلي تحته، بل تجوز الصلاة تحت مثل الخيمة أو السقف المغصوبين.
م ـ 588: لا فرق في المغصوب بين مغصوب العين، كمثل الدار المملوكة للغير، وبين مغصوب المنفعة، كما في الدار المملوكة له المؤجرة للغير، ولا بين ما تعلّق به حقّ ينافيه مطلق التصرّف به، كما في الرهن ونحوه، كذلك فإنَّ المغصوب يشمل العين الموقوفة إذا تصرّف بها بما ينافي العنوان والحدود الموقوفة عليها، سواء في ذلك الوقف الخاص أو العام، كذلك فإنَّ الشريك وإن كان مالكاً لجزء من العين أو المنفعة غير أنه لا يجوز له الصلاة في المكان المشترك إلاَّ بإذن سائر الشركاء. ويلحق بذلك المال المجهول مالكه، كالأرض والدار، فإنه لا تجوز الصلاة فيه إلاَّ بإذن الحاكم الشرعي.
م ـ 589: يجب الاقتصار حين العمل بمقتضى الإذن على الحدود المرسومة له، فمن أُذن له بالصلاة في مكان أو غرفة من الدار، لا يجوز له الصلاة في غيرها، وهكذا.
م ـ 590: قد تستولي الدولة على ملك خاص وتحوله إلى منتزه أو ملعب، وقد تبني عليه مدرسة أو مؤسسة، فإذا أحرزنا إعراض المالكين عنه، بحيث لم يعد ممكناً من خلال الوضع الجديد الطارئ عوده إلى المالك، لا سيما مع تعويض الدولة للمالك بمالٍ وقبوله به، خصوصاً إذا كان مساوياً للثمن الحقيقي أو أكثر منه، فإنه يجوز ـ حينئذ ـ التصرّف فيه بسائر التصرّفات، ومنها الصلاة. أمّا إذا لم يحرز ذلك، أو علم عدم رضا المالكين بالوضع الجديد، فإنه لا يجوز التصرّف فيه إلاَّ بإذنهم، فإن لم يكن المالك معروفاً جرى عليه حكم مجهول المالك، ومرجعه الحاكم الشرعي.
م ـ 591: المشاعات المعدودة حريماً للبلد إذا استولى عليها الأهالي بإذن الحاكم الشرعي يحكم بصحة صلاتهم فيها.
م ـ 592: من حبس مكاناً في المسجد لصلاته لم يجز لغيره أخذه منه، فإن أخذه أثـم ولكن لا تبطل صلاته فيه.
م ـ 593: المكان المتنازع على ملكيته تجوز الصلاة فيه بإذن من هو تحت يده، إلاَّ أن يعلم أنه ليس هو المالك.
م ـ 594: لو كانت بعض أجزاء الدار مغصوبة، كالإسمنت الذي ثبتت به الأحجار، أو الأبواب أو نحوها، لم يؤثر ذلك في صحة الصلاة إلاَّ أن يكون السجود عليه.
م ـ 595: يعرف رضا المالك بإذنه الصريح وسماحه لغيره بالصلاة في ملكه، غير أنه يمكن إحراز الرضا بأمور أخرى أقل صراحة ووضوحاً، منها إحرازه بالقرائن الدالة على الرضا التي تعرف من نوع العلاقة القائمة بينه وبين المالك، ومنها ما يصطلح على تسميته بـ (الفحوى)، وهي عبارة عن العلم برضا المالك بالتصرّف بالأقوى والأشدّ من أنواع التصرّفات، كالإذن بالنوم في داره والأكل والاستحمام، فيفهم منه الرضا بالأضعف والأقل أهمية، كالوضوء والصلاة. ومنها إحراز رضا المالك بالتوابع بعدما كان قد أذن بالأصل، كأن يأذن له بالتواجد في بيته فيعلم منه الإذن بالصلاة ونحوها من أعمال المتواجد التي لا بُدَّ من صدورها منه عادة.
م ـ 596: الأراضي المملوكة الشاسعة تجوز الصلاة فيها ولو لم يعلم رضا المالك، بل حتى لو علم كراهته، أو كان صغيراً أو مجنوناً. أمّا غير الشاسعة فإن لم يكن لها سور جازت الصلاة فيها مع عدم إحراز الرضا، والأحوط وجوباً التجنب عنها مع ظنّ الكراهة أو كون المالك صغيراً أو مجنوناً، وإن كان لها سور كمثل ما يوضع حولها من شريط أو حيطان لها باب مقفل أو نحوه، بحيث يعلم منه عدم رغبة المالك بدخولها لم يجز تخطي ذلك السور والدخول إليها والصلاة فيها، وهذا بخلاف مالها سور من بعض الجهات أو كلّها، مع إبقاء منفذ مفتوح لها، بنحو يكون المراد من السور حفظ تراب الأرض أو رسم حدودها.
م ـ 597: إنما تبطل الصلاة بالمغصوب مع العلم بالغصبية والحرمة والتعمد لذلك، حتى مع جهله بفساد الصلاة. أمّا في صورة الجهل، بالغصب أو بالحرمة، فالصلاة صحيحة، وكذا تصح في حال النسيان إلاَّ أن يكون الناسي هو الغاصب فتبطل صلاته. وكذا تصح الصلاة في المكان المغصوب في حالات الضرورة، لبرد أو لحبس ونحوهما، بشرط استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلاَّ وجب التأخير إلى حين ارتفاع العذر.
وفيه مسائل:
م ـ 587: يشترط في صحة الصلاة أن يكون موضع سجود المصلي الذي يضع فيه مساجده السبعة مباحاً غير مغصوب، سواء في ذلك الفريضة أو النافلة، وإنما يلزم هذا الشرط عندما يباشر المصلي نفس الأرض المغصوبة، فلو كان يصلي على طاولة موضوعة فوق الأرض، أو كانت الأرض مبلطة ببلاط مباح لم يضر ذلك بصحة الصلاة، وكذلك تبطل الصلاة فيما لو كانت الأرض مباحة ولكن كان البلاط أو الحصير الذي يصلي عليه مغصوباً، فإن لم يباشر المغصوب حين سجوده، كأن كان يصلي من قيام مومياً للسجود لم تشترط الإباحة في موضع وقوفه، وكذلك لا تشترط إباحة الفضاء الذي يصلي تحته، بل تجوز الصلاة تحت مثل الخيمة أو السقف المغصوبين.
م ـ 588: لا فرق في المغصوب بين مغصوب العين، كمثل الدار المملوكة للغير، وبين مغصوب المنفعة، كما في الدار المملوكة له المؤجرة للغير، ولا بين ما تعلّق به حقّ ينافيه مطلق التصرّف به، كما في الرهن ونحوه، كذلك فإنَّ المغصوب يشمل العين الموقوفة إذا تصرّف بها بما ينافي العنوان والحدود الموقوفة عليها، سواء في ذلك الوقف الخاص أو العام، كذلك فإنَّ الشريك وإن كان مالكاً لجزء من العين أو المنفعة غير أنه لا يجوز له الصلاة في المكان المشترك إلاَّ بإذن سائر الشركاء. ويلحق بذلك المال المجهول مالكه، كالأرض والدار، فإنه لا تجوز الصلاة فيه إلاَّ بإذن الحاكم الشرعي.
م ـ 589: يجب الاقتصار حين العمل بمقتضى الإذن على الحدود المرسومة له، فمن أُذن له بالصلاة في مكان أو غرفة من الدار، لا يجوز له الصلاة في غيرها، وهكذا.
م ـ 590: قد تستولي الدولة على ملك خاص وتحوله إلى منتزه أو ملعب، وقد تبني عليه مدرسة أو مؤسسة، فإذا أحرزنا إعراض المالكين عنه، بحيث لم يعد ممكناً من خلال الوضع الجديد الطارئ عوده إلى المالك، لا سيما مع تعويض الدولة للمالك بمالٍ وقبوله به، خصوصاً إذا كان مساوياً للثمن الحقيقي أو أكثر منه، فإنه يجوز ـ حينئذ ـ التصرّف فيه بسائر التصرّفات، ومنها الصلاة. أمّا إذا لم يحرز ذلك، أو علم عدم رضا المالكين بالوضع الجديد، فإنه لا يجوز التصرّف فيه إلاَّ بإذنهم، فإن لم يكن المالك معروفاً جرى عليه حكم مجهول المالك، ومرجعه الحاكم الشرعي.
م ـ 591: المشاعات المعدودة حريماً للبلد إذا استولى عليها الأهالي بإذن الحاكم الشرعي يحكم بصحة صلاتهم فيها.
م ـ 592: من حبس مكاناً في المسجد لصلاته لم يجز لغيره أخذه منه، فإن أخذه أثـم ولكن لا تبطل صلاته فيه.
م ـ 593: المكان المتنازع على ملكيته تجوز الصلاة فيه بإذن من هو تحت يده، إلاَّ أن يعلم أنه ليس هو المالك.
م ـ 594: لو كانت بعض أجزاء الدار مغصوبة، كالإسمنت الذي ثبتت به الأحجار، أو الأبواب أو نحوها، لم يؤثر ذلك في صحة الصلاة إلاَّ أن يكون السجود عليه.
م ـ 595: يعرف رضا المالك بإذنه الصريح وسماحه لغيره بالصلاة في ملكه، غير أنه يمكن إحراز الرضا بأمور أخرى أقل صراحة ووضوحاً، منها إحرازه بالقرائن الدالة على الرضا التي تعرف من نوع العلاقة القائمة بينه وبين المالك، ومنها ما يصطلح على تسميته بـ (الفحوى)، وهي عبارة عن العلم برضا المالك بالتصرّف بالأقوى والأشدّ من أنواع التصرّفات، كالإذن بالنوم في داره والأكل والاستحمام، فيفهم منه الرضا بالأضعف والأقل أهمية، كالوضوء والصلاة. ومنها إحراز رضا المالك بالتوابع بعدما كان قد أذن بالأصل، كأن يأذن له بالتواجد في بيته فيعلم منه الإذن بالصلاة ونحوها من أعمال المتواجد التي لا بُدَّ من صدورها منه عادة.
م ـ 596: الأراضي المملوكة الشاسعة تجوز الصلاة فيها ولو لم يعلم رضا المالك، بل حتى لو علم كراهته، أو كان صغيراً أو مجنوناً. أمّا غير الشاسعة فإن لم يكن لها سور جازت الصلاة فيها مع عدم إحراز الرضا، والأحوط وجوباً التجنب عنها مع ظنّ الكراهة أو كون المالك صغيراً أو مجنوناً، وإن كان لها سور كمثل ما يوضع حولها من شريط أو حيطان لها باب مقفل أو نحوه، بحيث يعلم منه عدم رغبة المالك بدخولها لم يجز تخطي ذلك السور والدخول إليها والصلاة فيها، وهذا بخلاف مالها سور من بعض الجهات أو كلّها، مع إبقاء منفذ مفتوح لها، بنحو يكون المراد من السور حفظ تراب الأرض أو رسم حدودها.
م ـ 597: إنما تبطل الصلاة بالمغصوب مع العلم بالغصبية والحرمة والتعمد لذلك، حتى مع جهله بفساد الصلاة. أمّا في صورة الجهل، بالغصب أو بالحرمة، فالصلاة صحيحة، وكذا تصح في حال النسيان إلاَّ أن يكون الناسي هو الغاصب فتبطل صلاته. وكذا تصح الصلاة في المكان المغصوب في حالات الضرورة، لبرد أو لحبس ونحوهما، بشرط استيعاب العذر لتمام الوقت، وإلاَّ وجب التأخير إلى حين ارتفاع العذر.