أمور أخرى

أمور أخرى

وفيه مسائل:


م ـ 598: الأقوى جواز صلاة المرأة إلى جانب الرّجل أو تقدّمها عليه، ولكن الأفضل ـ بل هو الأحوط استحباباً ـ الفصل بينهما بمقدار مسافة شبر أو ذراع أو عشرة أذرع، أو بفاصل مثل الجدار ونحوه، ولا فرق في ذلك بين المرأة الأجنبية وغيرها، كالزوجة أو المحارم.


م ـ 599: الظاهر جواز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في نفسه حين الصلاة، إلا أن يستلزم هتك حرمته، وهو أمر عرفي قد يختلف باختلاف البلدان والمجتمعات، وهو وإن حرم بعنوان الهتك لكنَّه لا يوجب بطلان الصلاة.  وإذا جاز الاستدبار جازت المساواة بطريق الأولى وصحت الصلاة.  أمّا الصلاة في جوف الكعبة فهي جائزة في الصلاة الواجبة أو المستحبة.


م ـ 600: الأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم التواجد فيه، إمّا لضرر على النفس أو الجسد، كشدّة الحر ونحوه، أو لتحقّق عنوان الهتك فيه، كالمكان الذي يلعب فيه القمار أو يشرب فيه الخمر، فالصلاة في مثله صحيحة وإن أثـم الفاعل بالمكث فيه لغير ضرورة أو حرج.


م ـ 601: لا تجوز الصلاة في مثل السفينة في حال سيرها أو وقوفها مع اضطرابها وتأرجحها بفعل اشتداد الموج إذا وصل إلى حدّ لا يتمكن معه من القيام أو الركوع أو السجود، أمّا إذا وصل إلى حدّ تفوت معه الطمأنينة فالحكم بالمنع من الصلاة فيها مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، أمّا الارتجاج اليسير الذي لا يؤدي إلى ذلك فلا يمنع من صحة الصلاة فيها، سواء كانت سائرة أو واقفة، وكذا حكم الطائرة والسيارة ونحوهما.  وهذا كلّه في حال الاختيار، أمّا في حال الاضطرار لعدم التمكّن من أداء الصلاة خارج السفينة أو السيارة أو نحوهما، ولو من أجل ضيق الوقت عن إدراكها خارجها، فلا مانع من الصلاة فيها مع مراعاة الاستقبال وأقل قدر من الاضطراب، وذلك كأن يدور المصلي لمراعاة الاستقبال كلّما انحرفت السفينة عن اتجاه القبلة، ونحو ذلك.  نعم إذا فرض أنه دار أمر المسافر بين الصلاة في السفينة التي ينقصها الاستقرار والاستقبال معاً أو الاستقبال وحده، وبين التأخير حتى يتوقف فيدرك ركعة من الصلاة مع سائر الشروط وجب عليه في هاتين الحالتين اختيار التأخير، أمّا إذا كان ينقصها الاستقرار فقط فالواجب عليه هو الصلاة في السفينة.


م ـ 602: قد يحل وقت الفريضة على مسافر قبل موعد انطلاق السفينة مثلاً، والسفر يمتد إلى حين انتهاء الوقت، ففي هذه الحالة تجب المبادرة إلى الصلاة قبل ركوبه إن وسعها الوقت المتبقي للانطلاق إذا لم يكن قادراً على الصلاة في السفينة باستقبال أو استقرار؛ والمسافر في مثل السيارة يلزمه أن يطلب توقفها ـ إذا أمكن ذلك ـ من أجل أداء الصلاة بشروطها.


م ـ 603: لا يشترط الاستقرار في مكان أداء النافلة، وقد سبق القول أنه يجوز الإتيان بها من جلوس في حال الاختيار، اللّهم إلاَّ أن يكون الاضطراب بحدّ لا يقدر معه على الجلوس فيعتبر فيها الاستقرار حينئذ.


وفيه مسائل:


م ـ 598: الأقوى جواز صلاة المرأة إلى جانب الرّجل أو تقدّمها عليه، ولكن الأفضل ـ بل هو الأحوط استحباباً ـ الفصل بينهما بمقدار مسافة شبر أو ذراع أو عشرة أذرع، أو بفاصل مثل الجدار ونحوه، ولا فرق في ذلك بين المرأة الأجنبية وغيرها، كالزوجة أو المحارم.


م ـ 599: الظاهر جواز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في نفسه حين الصلاة، إلا أن يستلزم هتك حرمته، وهو أمر عرفي قد يختلف باختلاف البلدان والمجتمعات، وهو وإن حرم بعنوان الهتك لكنَّه لا يوجب بطلان الصلاة.  وإذا جاز الاستدبار جازت المساواة بطريق الأولى وصحت الصلاة.  أمّا الصلاة في جوف الكعبة فهي جائزة في الصلاة الواجبة أو المستحبة.


م ـ 600: الأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم التواجد فيه، إمّا لضرر على النفس أو الجسد، كشدّة الحر ونحوه، أو لتحقّق عنوان الهتك فيه، كالمكان الذي يلعب فيه القمار أو يشرب فيه الخمر، فالصلاة في مثله صحيحة وإن أثـم الفاعل بالمكث فيه لغير ضرورة أو حرج.


م ـ 601: لا تجوز الصلاة في مثل السفينة في حال سيرها أو وقوفها مع اضطرابها وتأرجحها بفعل اشتداد الموج إذا وصل إلى حدّ لا يتمكن معه من القيام أو الركوع أو السجود، أمّا إذا وصل إلى حدّ تفوت معه الطمأنينة فالحكم بالمنع من الصلاة فيها مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، أمّا الارتجاج اليسير الذي لا يؤدي إلى ذلك فلا يمنع من صحة الصلاة فيها، سواء كانت سائرة أو واقفة، وكذا حكم الطائرة والسيارة ونحوهما.  وهذا كلّه في حال الاختيار، أمّا في حال الاضطرار لعدم التمكّن من أداء الصلاة خارج السفينة أو السيارة أو نحوهما، ولو من أجل ضيق الوقت عن إدراكها خارجها، فلا مانع من الصلاة فيها مع مراعاة الاستقبال وأقل قدر من الاضطراب، وذلك كأن يدور المصلي لمراعاة الاستقبال كلّما انحرفت السفينة عن اتجاه القبلة، ونحو ذلك.  نعم إذا فرض أنه دار أمر المسافر بين الصلاة في السفينة التي ينقصها الاستقرار والاستقبال معاً أو الاستقبال وحده، وبين التأخير حتى يتوقف فيدرك ركعة من الصلاة مع سائر الشروط وجب عليه في هاتين الحالتين اختيار التأخير، أمّا إذا كان ينقصها الاستقرار فقط فالواجب عليه هو الصلاة في السفينة.


م ـ 602: قد يحل وقت الفريضة على مسافر قبل موعد انطلاق السفينة مثلاً، والسفر يمتد إلى حين انتهاء الوقت، ففي هذه الحالة تجب المبادرة إلى الصلاة قبل ركوبه إن وسعها الوقت المتبقي للانطلاق إذا لم يكن قادراً على الصلاة في السفينة باستقبال أو استقرار؛ والمسافر في مثل السيارة يلزمه أن يطلب توقفها ـ إذا أمكن ذلك ـ من أجل أداء الصلاة بشروطها.


م ـ 603: لا يشترط الاستقرار في مكان أداء النافلة، وقد سبق القول أنه يجوز الإتيان بها من جلوس في حال الاختيار، اللّهم إلاَّ أن يكون الاضطراب بحدّ لا يقدر معه على الجلوس فيعتبر فيها الاستقرار حينئذ.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية