قد لا يعرف بعض المكلّفين حقيقة الحكم الشّرعيّ تجاه تعمّد البقاء على الجنابة وترك الاغتسال منه حتّى يطلع الفجر، وما يتعلّق به من تفاصيل وتفريعات، وحول ذلك وما يتّصل به، يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض):
"إذا كان الحدث هو الحيض أو النّفاس، وطهرت المرأة منه ليلاً، وانقطع عنها الدّم، وعلمت به ولم تغتسل منه عمداً حتّى طلع الفجر عليها، بطل صومها، ولزمها قضاؤه والتّكفير عنه. أمّا إذا لم تعلم بانقطاع الدّم الحادث ليلاً إلا بعد طلوع الفجر، لم يضرّها ذلك، وعليها أن تنوي الصّيام ويصحّ منها، وكذا لو علمت بالنّقاء( نظافتها من الدّم)، ونسيت الاغتسال منه. وإن كان الحدث هو الاستحاضة الكبرى أو المتوسّطة، فإنّه لا تتوقّف صحّة الصّوم من المستحاضة بأحدهما على الاغتسال منه ليلاً قبل طلوع الفجر، كما لا تتوقّف على الأغسال النهاريّة، وإن كان الأجدر بالمرأة الإتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي المؤكّد.
أمّا من أحدث بالأكبر؛ مثل مسّ الميت ليلاً، فإنّه لا يجب عليه الاغتسال منه قبل طلوع الفجر، ولا يبطل الصّوم بتركه. وأمّا إذا كان الحدث هو الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع وغيره، فإنّ الأحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وقد تعمّد البقاء بدون غسل، واصل صومه وقضاه فيما بعد، وكفَّر عنه على الأحوط وجوباً.
ويتابع سماحته (رض)، بأنّه لا يجوز للجنب على الأحوط أن ينام وهو غير ناوٍ للاغتسال قبل الفجر، فإن نام كذلك، واستمرّ به النّوم حتى طلع الفجر، عدَّ متعمّداً للبقاء على الجنابة. نعم، يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر، أو وضع منبّهاً يوقظه، فإن صدف أنّه لم يستيقظ رغم ذلك، صام ولا شيء عليه.
هذا كلّه حكم من أجنب في حالة اليقظة بالجماع ونحوه، أمّا إذا أجنب بالاحتلام في حالة النّوم ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإنّه يصوم ولا شيء عليه، وإن كان قد استيقظ قبل طلوع الفجر من نومه الّذي احتلم فيه، لم يجز له النوم على الأحوط وجوباً، إلا إذا كان ناوياً للغسل ومعتاداً على الاستيقاظ، فإن لم يستيقظ والحالة هذه حتّى طلع الفجر، فإن عليه مواصلة الصّوم ثم قضاؤه على الأحوط وجوباً من دون كفّارة. أمّا إذا لم يكن معتاداً على الاستيقاظ، فنام حتّى طلع الفجر، فإنّ عليه مواصلة الصوم والقضاء والكفّارة على الأحوط وجوباً.
ويضيف بأنّه إذا أجنب ليلاً ونسي الاغتسال حتّى طلع الفجر، وجب عليه على الأحوط أن يمسك بقيّة النّهار، والقضاء فيما بعد من دون كفّارة، وهذا الحكم خاصّ بشهر رمضان وقضائه، أمّا غيرهما من أنواع الصّوم الواجب أو المستحبّ، فإنّه لا يبطل بالنّسيان، وأنّه في كل حالة لزم فيها الاغتسال من الحدث الأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) قبل طلوع الفجر، فضاق الوقت عن الغسل، يجب التيمّم بدلاً منه لتصحيح الصّوم، ثم يلزمه بعدما يطلع الفجر الاغتسال للصّلاة مع إمكانه وقدرته عليه، وإلا فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة على الاغتسال بعد طلوع الفجر، لزمه التيمّم مرّةً ثانية، وإن كان عاجزاً من الأوّل، اكتفى به في الصّلاة عن التيمّم لها مرّة ثانية.(فقه الشّريعة، ج 1، ص 480 وما بعدها).
أمّا بالنّسبة إلى أهل السنّة والجماعة، فإنّ الصّائم إذا احتلم قبل طلوع الفجر وأصبح جنباً، فصومه صحيح إذا سلم من مبطلات الصّوم، فعدم الاغتسال من الجنابة لا يبطله، أي الصّوم، أمّا إذا تعمّد النّوم عن صلاة الفجر وترك الاغتسال من الجنابة قبلها، فيكون قد ارتكب معصية عظيمة، وكان الواجب عليه أن يغتسل لصلاة الفجر ويؤدّيها في وقتها.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
قد لا يعرف بعض المكلّفين حقيقة الحكم الشّرعيّ تجاه تعمّد البقاء على الجنابة وترك الاغتسال منه حتّى يطلع الفجر، وما يتعلّق به من تفاصيل وتفريعات، وحول ذلك وما يتّصل به، يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض):
"إذا كان الحدث هو الحيض أو النّفاس، وطهرت المرأة منه ليلاً، وانقطع عنها الدّم، وعلمت به ولم تغتسل منه عمداً حتّى طلع الفجر عليها، بطل صومها، ولزمها قضاؤه والتّكفير عنه. أمّا إذا لم تعلم بانقطاع الدّم الحادث ليلاً إلا بعد طلوع الفجر، لم يضرّها ذلك، وعليها أن تنوي الصّيام ويصحّ منها، وكذا لو علمت بالنّقاء( نظافتها من الدّم)، ونسيت الاغتسال منه. وإن كان الحدث هو الاستحاضة الكبرى أو المتوسّطة، فإنّه لا تتوقّف صحّة الصّوم من المستحاضة بأحدهما على الاغتسال منه ليلاً قبل طلوع الفجر، كما لا تتوقّف على الأغسال النهاريّة، وإن كان الأجدر بالمرأة الإتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي المؤكّد.
أمّا من أحدث بالأكبر؛ مثل مسّ الميت ليلاً، فإنّه لا يجب عليه الاغتسال منه قبل طلوع الفجر، ولا يبطل الصّوم بتركه. وأمّا إذا كان الحدث هو الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع وغيره، فإنّ الأحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وقد تعمّد البقاء بدون غسل، واصل صومه وقضاه فيما بعد، وكفَّر عنه على الأحوط وجوباً.
ويتابع سماحته (رض)، بأنّه لا يجوز للجنب على الأحوط أن ينام وهو غير ناوٍ للاغتسال قبل الفجر، فإن نام كذلك، واستمرّ به النّوم حتى طلع الفجر، عدَّ متعمّداً للبقاء على الجنابة. نعم، يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر، أو وضع منبّهاً يوقظه، فإن صدف أنّه لم يستيقظ رغم ذلك، صام ولا شيء عليه.
هذا كلّه حكم من أجنب في حالة اليقظة بالجماع ونحوه، أمّا إذا أجنب بالاحتلام في حالة النّوم ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإنّه يصوم ولا شيء عليه، وإن كان قد استيقظ قبل طلوع الفجر من نومه الّذي احتلم فيه، لم يجز له النوم على الأحوط وجوباً، إلا إذا كان ناوياً للغسل ومعتاداً على الاستيقاظ، فإن لم يستيقظ والحالة هذه حتّى طلع الفجر، فإن عليه مواصلة الصّوم ثم قضاؤه على الأحوط وجوباً من دون كفّارة. أمّا إذا لم يكن معتاداً على الاستيقاظ، فنام حتّى طلع الفجر، فإنّ عليه مواصلة الصوم والقضاء والكفّارة على الأحوط وجوباً.
ويضيف بأنّه إذا أجنب ليلاً ونسي الاغتسال حتّى طلع الفجر، وجب عليه على الأحوط أن يمسك بقيّة النّهار، والقضاء فيما بعد من دون كفّارة، وهذا الحكم خاصّ بشهر رمضان وقضائه، أمّا غيرهما من أنواع الصّوم الواجب أو المستحبّ، فإنّه لا يبطل بالنّسيان، وأنّه في كل حالة لزم فيها الاغتسال من الحدث الأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) قبل طلوع الفجر، فضاق الوقت عن الغسل، يجب التيمّم بدلاً منه لتصحيح الصّوم، ثم يلزمه بعدما يطلع الفجر الاغتسال للصّلاة مع إمكانه وقدرته عليه، وإلا فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة على الاغتسال بعد طلوع الفجر، لزمه التيمّم مرّةً ثانية، وإن كان عاجزاً من الأوّل، اكتفى به في الصّلاة عن التيمّم لها مرّة ثانية.(فقه الشّريعة، ج 1، ص 480 وما بعدها).
أمّا بالنّسبة إلى أهل السنّة والجماعة، فإنّ الصّائم إذا احتلم قبل طلوع الفجر وأصبح جنباً، فصومه صحيح إذا سلم من مبطلات الصّوم، فعدم الاغتسال من الجنابة لا يبطله، أي الصّوم، أمّا إذا تعمّد النّوم عن صلاة الفجر وترك الاغتسال من الجنابة قبلها، فيكون قد ارتكب معصية عظيمة، وكان الواجب عليه أن يغتسل لصلاة الفجر ويؤدّيها في وقتها.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه