أجابت إحدى دور الإفتاء في إحدى الدول العربية عن سؤال حول مشروعيّة صيام ستّة أيّام من شهر شوال، وعن ثوابها؟!
وقالت إنه ورد في الحديث الصّحيح عن النبيّ(ص) أنّه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدّهر"، وأنّ صيام هذه الأيام سنّة عند كثير من العلماء، ومن صامها مع صيام أيّام رمضان، كأنّه صام العام كلّه، ويمكن توزيع الأيّام الستّة على شهر شوّال في الاثنين والخميس، أو في الأيّام البيض وسط الشّهر، ولا يشترط تتابعها...
ونيّة صيام الستّة أيّام تمتدّ حتى دخول وقت الظهر من اليوم، ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصّوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامّة، بخلاف صيام الفريضة ـ سواء أكانت أداءً أم قضاءً ـ الّذي يجب أن تكون نيّته قبل الفجر...
ويذهب السيّد الخوئي(قده) إلى أنّ الصّوم من المستحبّات المؤكّدة، وأفراده كثيرة، والمؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، ويوم الغدير، ويوم المولد النبويّ الشريف، ويوم المبعث النبويّ، ويوم دحو الأرض (25 ذو القعدة)، ويوم عرفة، ويوم المباهلة (24 ذو الحجة)، وتمام رجب، وتمام شعبان، وأوّل يوم محرّم وثالثه وسابعه، وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم يصادفا عيداً...
كما ويحرم صوم العيدين وأيّام التّشريق لمن كان بمنى، ناسكاً كان أم لا، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصية، بأن ينذر الصّوم على تقدير فعل الحرام، شكراً أم زجراً، فلا بأس به... [السيّد الخوئي، منهاج الصّالحين، ج1].
وكذلك في الرّأي الفقهيّ لسماحة المرجع السيّد فضل الله(رض)، وردّ صيام ستّة أيّام من شهر شوّال، وهو من أفراد الصّوم المستحبّ، لكن كلّ ما ورد استحبابه ولم يثبت بسند صحيح، فيؤتى به بنية رجاء المطلوبيّة، وورد في الخبر أنّها تُصام ـ الستة أيام ـ بعد ثلاثة أيام من أوّل شوال، فإنّ الأيّام الأولى هي أيام إفطار كما ورد، مع العلم أنّه لا يصحّ صوم الاستحباب لمن عليه صوم قضاء في ذمّته، فيقضي أولاً ثم يصوم استحباباً، ونيّة صوم الاستحباب تمتدّ إلى ما قبل الغروب... [المكتب الشرعي طبقاً لآراء سماحة المرجع السيد فضل الله(رض)].
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه
أجابت إحدى دور الإفتاء في إحدى الدول العربية عن سؤال حول مشروعيّة صيام ستّة أيّام من شهر شوال، وعن ثوابها؟!
وقالت إنه ورد في الحديث الصّحيح عن النبيّ(ص) أنّه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدّهر"، وأنّ صيام هذه الأيام سنّة عند كثير من العلماء، ومن صامها مع صيام أيّام رمضان، كأنّه صام العام كلّه، ويمكن توزيع الأيّام الستّة على شهر شوّال في الاثنين والخميس، أو في الأيّام البيض وسط الشّهر، ولا يشترط تتابعها...
ونيّة صيام الستّة أيّام تمتدّ حتى دخول وقت الظهر من اليوم، ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصّوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامّة، بخلاف صيام الفريضة ـ سواء أكانت أداءً أم قضاءً ـ الّذي يجب أن تكون نيّته قبل الفجر...
ويذهب السيّد الخوئي(قده) إلى أنّ الصّوم من المستحبّات المؤكّدة، وأفراده كثيرة، والمؤكّد منه صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط، ويوم الغدير، ويوم المولد النبويّ الشريف، ويوم المبعث النبويّ، ويوم دحو الأرض (25 ذو القعدة)، ويوم عرفة، ويوم المباهلة (24 ذو الحجة)، وتمام رجب، وتمام شعبان، وأوّل يوم محرّم وثالثه وسابعه، وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم يصادفا عيداً...
كما ويحرم صوم العيدين وأيّام التّشريق لمن كان بمنى، ناسكاً كان أم لا، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان، ونذر المعصية، بأن ينذر الصّوم على تقدير فعل الحرام، شكراً أم زجراً، فلا بأس به... [السيّد الخوئي، منهاج الصّالحين، ج1].
وكذلك في الرّأي الفقهيّ لسماحة المرجع السيّد فضل الله(رض)، وردّ صيام ستّة أيّام من شهر شوّال، وهو من أفراد الصّوم المستحبّ، لكن كلّ ما ورد استحبابه ولم يثبت بسند صحيح، فيؤتى به بنية رجاء المطلوبيّة، وورد في الخبر أنّها تُصام ـ الستة أيام ـ بعد ثلاثة أيام من أوّل شوال، فإنّ الأيّام الأولى هي أيام إفطار كما ورد، مع العلم أنّه لا يصحّ صوم الاستحباب لمن عليه صوم قضاء في ذمّته، فيقضي أولاً ثم يصوم استحباباً، ونيّة صوم الاستحباب تمتدّ إلى ما قبل الغروب... [المكتب الشرعي طبقاً لآراء سماحة المرجع السيد فضل الله(رض)].
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه