حكم التصرف بمال الشركة الاستثمارية
وفيه مسائل:
ـ لما كان عقد الشركة الاستثمارية مبنياً على تقليب المال وتداوله بالبيع والشراء والإيجار مع ما يستتبع ذلك من شتى التصرفات، وحيث إن التعاقد القائم بينهم يقتضي كون العامل مأذوناً بالتصرف فيه بما يناسب جوانب الاستثمار المتفق عليها، فإن كل تصرف من كل شخص يدخل تصرفه في دائرة العمل الاستثماري المُتعاقَد عليه لا يحتاج إلى إذن فيه بخصوصه ما دام التعاقد مبتنياً عليه، سواءً في ذلك من كان شريكاً أو لم يكن؛ فيما لا يجوز لغير العامل ممن لا يشملهم العمل الاستثماري أن يتصرفوا بالمال المشترك أو بجزء منه بكل ما يعدّ تصرفاً ـ ولو كـان ضئيـلاً ـ إلا بعد استئذان سائر الشركاء ما دامت الشركة لازمة بنفسها في النحوين السالفي الذكر.
ـ لا يجوز لأحد الشركاء أن يقترض شيئاً من أموال الشركة، ولو بمثل أن يشتري شيئاً من أموالها ويدفع ثمنه من مالٍ آخر من أموالها، إلا أن يكون مأذوناً بذلك؛ هذا ولا يضر بجواز الاقتراض المأذون به توهم أن المقترض قد (اقترض) مالَ نفسه ومالَ غيره من جهة كونه شريكاً في كل جزء من أجزاء المال على نحو الإشاعة. وذلك لأن المال بعد الاشتراك تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وهو إذ يقترض منه فإنما يقترض من مال الشركة كعنوان اعتباري مغاير له، ومعه لا يصدق أنه قد اقترض مال نفسه؛ وبناءً عليه فإنه يجب عليه إرجاع كامل المبلغ دون أن يُنقص منه شيئاً إلا أن يرضى الشركاء بفرز جزء من المال المشترك واعتباره حصته التي استقرضها أو جزءاً منها، لكنه ـ وإن صح ـ يعتبر أمراً مغايراً لمفروض المسألة.
ـ لا تمنع الشركة الاستثمارية المتمثلة في عمل تجاري، كالتعاونيات الاستهلاكية، من شراء بعض الشركاء منها، لفساد توهم أنه قد اشترى مال نفسه ومال غيره، وأنه قد بطل البيع فيما هو بنسبة حصته من البيع، من جهة كون مالك الثمن والمثمن واحداً. وذلك لما ألمحنا إليه في المسألة السابقة من أن المالك في الشركة هو نفس عنوانها الاعتباري الذي تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وتضيق دائرة سلطته عليه، وتصير حصة كل شريك هـي لـه واقعـاً ولكن من خلال ملكيـة الكـل، فهـو عندمـا يشتـري منها ـ أو يقترض ـ لا يشتري حصة كل فرد بما لها من خصوصية، بل يشتري من مال الكل بشخصيته المشتركة ذات الوجود الاعتباري المتمايز عن ملكية كل فرد؛ وبهذا اللحاظ الاعتباري لا يكون الشريك قد اشترى ـ فيما اشتراه ـ مال نفسه، فيقع البيع صحيحاً ـ معه ـ في تمام المبيع، بما فيه حُصتُه منه.
ـ لا يجـوز لغيـر المـأذون ـ مـن الشركـاء أو مـن غيرهـم ـ قبض الديون التي للشركة على الناس، لا بهدف ضمها إلى مال الشركة ولا بهدف اعتبارها حُصتَه أو جزءاً منها، إلا أن يأذن له الشركاء بجعل ذلك حصته وفرزها له وانفصاله به عن الشركة.
ـ يجوز شراء أسهم الشركات الاستثمارية المساهمة التي تتعاطى الأعمال المحللة، بل والتي تتعاطى أعمالاً متعددة فيها الحلال والحرام إذا حصر مساهمته فيها بالجانب المحلل، ولم يكن دخوله فيها تشجيعاً لها على فعل الحرام، ولا موجباً لترك النهي عن المنكر إذا توقف النهي على مقاطعتها؛ ويصبح المساهم طرفاً في الشركاء ومتعاقداً معهم بنحو المعاطاة بمجرد شرائه سهماً منهم قاصداً به الدخول في شركتهم.
ـ إذا اختلف الشركاء في تحديد صلاحياتهم المتفق عليها شفهياً، أو تنافروا وصار يكيد بعضهم بعضاً، بأن يعمل أحدهم ما يراه الآخر مضراً، أو يمنع مما يراه الآخر صلاحاً، ولم يكن المورد من موارد فسخ الشركة بخيار الفسخ أو تخلف الشرط، وجب عليهم رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع وإعادة اللُّحمة، ولم يجز لكل منهم خلال مدة الترافع الإنفراد بما لا يأذن به سائرُ الشركاء من التصرفات، والأحوط وجوباً رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي بالنحو المذكور ـ أيضاً ـ في صورة ما لو علم الشريك أن منافرة الآخر له إنما هي بقصد الإضرار به مع علمه بعدم صلاح ما يفعل، نعم إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة جاز له مخالفةُ الشريك المُضارِّ وفعْل ما يراه لازماً لصلاح المال، مقتصراً ـ مهما أمكن ـ على أقل وجوه المخالفة.
ـ الشريك المأذون في التصرّف، أو الذي له حقّ التصرّف بمقتضى عقد أو شرط، تعتبر يده على العين يد أمانة، فلا يضمن ما يعرض عليها من نقص أو تلف إلا مع التعدي أو التفريط.
وإذا ادّعى العاملُ التلف، ولم يصّدقه سائر الشركاء، ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي، كان القول قول العامل مع يمينه، وكذا لو ادّعى عليه شريكه التعدي أو التفريط، فأنكر العامل ذلك.
ـ إذا خالف العامل ما شرطه عليه شركاؤه من كيفية العمل، أو خالف ما هو المتعارف في ذلك مع عدم الشرط، فباع واشترى وأجَّر واستأجر، فربح تارة وخسر أخرى، أَثم وحُكم بصحة معاملاته، فإن كان قد ربح كان الربح بينهم، وإن خسر فالخسارة على العامل وحده.
ـ إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن اتجر العامل الشريك بالنحو الذي فُوض له، كانت معاملاته التي أوقعها أو عقدها خلال مدة بطلان الشركة صحيحة ما دام تفويضه غير مقيّد بصحة الشركة كما هو الغالب، وإلا كان عقدها فضولياً، فإن أجازه بقية الشركاء صح، وإلا بطل.
حكم التصرف بمال الشركة الاستثمارية
وفيه مسائل:
ـ لما كان عقد الشركة الاستثمارية مبنياً على تقليب المال وتداوله بالبيع والشراء والإيجار مع ما يستتبع ذلك من شتى التصرفات، وحيث إن التعاقد القائم بينهم يقتضي كون العامل مأذوناً بالتصرف فيه بما يناسب جوانب الاستثمار المتفق عليها، فإن كل تصرف من كل شخص يدخل تصرفه في دائرة العمل الاستثماري المُتعاقَد عليه لا يحتاج إلى إذن فيه بخصوصه ما دام التعاقد مبتنياً عليه، سواءً في ذلك من كان شريكاً أو لم يكن؛ فيما لا يجوز لغير العامل ممن لا يشملهم العمل الاستثماري أن يتصرفوا بالمال المشترك أو بجزء منه بكل ما يعدّ تصرفاً ـ ولو كـان ضئيـلاً ـ إلا بعد استئذان سائر الشركاء ما دامت الشركة لازمة بنفسها في النحوين السالفي الذكر.
ـ لا يجوز لأحد الشركاء أن يقترض شيئاً من أموال الشركة، ولو بمثل أن يشتري شيئاً من أموالها ويدفع ثمنه من مالٍ آخر من أموالها، إلا أن يكون مأذوناً بذلك؛ هذا ولا يضر بجواز الاقتراض المأذون به توهم أن المقترض قد (اقترض) مالَ نفسه ومالَ غيره من جهة كونه شريكاً في كل جزء من أجزاء المال على نحو الإشاعة. وذلك لأن المال بعد الاشتراك تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وهو إذ يقترض منه فإنما يقترض من مال الشركة كعنوان اعتباري مغاير له، ومعه لا يصدق أنه قد اقترض مال نفسه؛ وبناءً عليه فإنه يجب عليه إرجاع كامل المبلغ دون أن يُنقص منه شيئاً إلا أن يرضى الشركاء بفرز جزء من المال المشترك واعتباره حصته التي استقرضها أو جزءاً منها، لكنه ـ وإن صح ـ يعتبر أمراً مغايراً لمفروض المسألة.
ـ لا تمنع الشركة الاستثمارية المتمثلة في عمل تجاري، كالتعاونيات الاستهلاكية، من شراء بعض الشركاء منها، لفساد توهم أنه قد اشترى مال نفسه ومال غيره، وأنه قد بطل البيع فيما هو بنسبة حصته من البيع، من جهة كون مالك الثمن والمثمن واحداً. وذلك لما ألمحنا إليه في المسألة السابقة من أن المالك في الشركة هو نفس عنوانها الاعتباري الذي تنعدم فيه خصوصية استقلال كل شريك بماله، وتضيق دائرة سلطته عليه، وتصير حصة كل شريك هـي لـه واقعـاً ولكن من خلال ملكيـة الكـل، فهـو عندمـا يشتـري منها ـ أو يقترض ـ لا يشتري حصة كل فرد بما لها من خصوصية، بل يشتري من مال الكل بشخصيته المشتركة ذات الوجود الاعتباري المتمايز عن ملكية كل فرد؛ وبهذا اللحاظ الاعتباري لا يكون الشريك قد اشترى ـ فيما اشتراه ـ مال نفسه، فيقع البيع صحيحاً ـ معه ـ في تمام المبيع، بما فيه حُصتُه منه.
ـ لا يجـوز لغيـر المـأذون ـ مـن الشركـاء أو مـن غيرهـم ـ قبض الديون التي للشركة على الناس، لا بهدف ضمها إلى مال الشركة ولا بهدف اعتبارها حُصتَه أو جزءاً منها، إلا أن يأذن له الشركاء بجعل ذلك حصته وفرزها له وانفصاله به عن الشركة.
ـ يجوز شراء أسهم الشركات الاستثمارية المساهمة التي تتعاطى الأعمال المحللة، بل والتي تتعاطى أعمالاً متعددة فيها الحلال والحرام إذا حصر مساهمته فيها بالجانب المحلل، ولم يكن دخوله فيها تشجيعاً لها على فعل الحرام، ولا موجباً لترك النهي عن المنكر إذا توقف النهي على مقاطعتها؛ ويصبح المساهم طرفاً في الشركاء ومتعاقداً معهم بنحو المعاطاة بمجرد شرائه سهماً منهم قاصداً به الدخول في شركتهم.
ـ إذا اختلف الشركاء في تحديد صلاحياتهم المتفق عليها شفهياً، أو تنافروا وصار يكيد بعضهم بعضاً، بأن يعمل أحدهم ما يراه الآخر مضراً، أو يمنع مما يراه الآخر صلاحاً، ولم يكن المورد من موارد فسخ الشركة بخيار الفسخ أو تخلف الشرط، وجب عليهم رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع وإعادة اللُّحمة، ولم يجز لكل منهم خلال مدة الترافع الإنفراد بما لا يأذن به سائرُ الشركاء من التصرفات، والأحوط وجوباً رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي بالنحو المذكور ـ أيضاً ـ في صورة ما لو علم الشريك أن منافرة الآخر له إنما هي بقصد الإضرار به مع علمه بعدم صلاح ما يفعل، نعم إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة جاز له مخالفةُ الشريك المُضارِّ وفعْل ما يراه لازماً لصلاح المال، مقتصراً ـ مهما أمكن ـ على أقل وجوه المخالفة.
ـ الشريك المأذون في التصرّف، أو الذي له حقّ التصرّف بمقتضى عقد أو شرط، تعتبر يده على العين يد أمانة، فلا يضمن ما يعرض عليها من نقص أو تلف إلا مع التعدي أو التفريط.
وإذا ادّعى العاملُ التلف، ولم يصّدقه سائر الشركاء، ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي، كان القول قول العامل مع يمينه، وكذا لو ادّعى عليه شريكه التعدي أو التفريط، فأنكر العامل ذلك.
ـ إذا خالف العامل ما شرطه عليه شركاؤه من كيفية العمل، أو خالف ما هو المتعارف في ذلك مع عدم الشرط، فباع واشترى وأجَّر واستأجر، فربح تارة وخسر أخرى، أَثم وحُكم بصحة معاملاته، فإن كان قد ربح كان الربح بينهم، وإن خسر فالخسارة على العامل وحده.
ـ إذا تبين بطلان عقد الشركة بعد أن اتجر العامل الشريك بالنحو الذي فُوض له، كانت معاملاته التي أوقعها أو عقدها خلال مدة بطلان الشركة صحيحة ما دام تفويضه غير مقيّد بصحة الشركة كما هو الغالب، وإلا كان عقدها فضولياً، فإن أجازه بقية الشركاء صح، وإلا بطل.