تتمة في موجبات فسخ الشركة الاستثمارية:
رغم أننا كنا قد عرضنا لشيء من هذا الموضوع عند حديثنا عن جواز عقد هذه الشركة ولزومه في المسألة 7و8، فإن من المناسب التعرض له هنا مرة ثانية تأكيداً لما مضى واستكمالاً لما بقي منه، فنقول:
ـ لما كانت الشركة الاستثمارية بنحويها الآنفي الذكر من العقود، فإن عقدهـا لازم لا ينفسـخ ـ كغيـره مـن العقـود اللازمـة ـ إلا بفقدانه لأحد أركانه، أو بفسخ من له حق الفسخ باشتراط الخيار أو بخيار تخلف الشرط، أو بالتراضي بينهم على الفسخ.
فيما لا ينفسخ بموت أحد الشركاء، بل ينتقل نصيبه إلى ورثته بالنحو الذي هو عليه؛ كما وأنه لا ينفسخ عقدها بنقل حصته عن ملكه ببيع أو هبة، بل ينتقل نصيبه فيها إلى المشتري وإلى الموهوب له بالنحو الذي هو عليه، وحينئذ يكون الوارث والمشتري والموهوب له أطرافاً في الشركة، دون حاجة لأن يتعاقدوامن جديد مع الأطراف القدامى؛ وكذا لا ينفسخ بجنون أحد الشركاء أو إغمائه المطبقين ـ فضلاً عن الأدواريين ـ بل تنتقل صلاحياته إلى وليه.
أما أصل التشارك في المال فإنه يبقى بعد الفسخ أو الإنفساخ، فلا ينحل إلا بالقسمة ـ مع الإمكان ـ بالنحو الذي سنفصّله لاحقاً، إلا في صورة انكشاف بطلان الشركة الاستثمارية العقدية من الأول، ولم يكن قد امتزج فيها رأس المال امتزاجاً موجباً للشركة، فإن انكشاف بطلان عقد الشركة من الأول يكشف عن عدم تحقّق الاشتراك في المال أيضاً، فإذا بطل عقدها أخذ كل منهم ماله الذي ما يزال متمايزاً عن مال شريكه من دون احتياجه إلى القسمة.
ـ تنفسخ الشركة الاستثمارية ـ بالبداهة ـ عند تلف رأس مالها بحادث طبيعي عفوي أو متعمد، أو عند استنفاد الخسائر له، أو عند ضياعه بحيث لا يرجى وجدانه، لأن الشركة تتقوم ـ فيما تتقوم فيه ـ برأس المال، فإذا فقدته زالت وانحلت؛ ويكفي لتحقّق زوال رأس المال تلف معظمه بنحو لا يفي الباقي منه بقيام الشركة بعمل نافع في سبيل الهدف المرتجى منها. وليس ثمة حد حاسم للتلف الجزئي الموجب لانحلال الشركة، والمرجع في ذلك العرف إن اتحد، وإلا فالحاكم الشرعي، إلا أن تتضمن بنود الشركة نصاً يحدده، فيكون ـ حينئذ ـ هو المرجع. كما أنه ليس من الضروري أن يكون هلاك المال مادياً، بل يتحقّق بسبب معنوي، وذلك كما لو سحبت الرخصة التي تعتبر العنصر الأساس في رصيد الشركة، أو أُبطل حقُ الإختراع الذي تستغله.
هذا، ولا يضر بالشركة تلف المال الذي قدمه أحد الشركاء مساهمة منه في رأس المال، سواءً قبل تسليمه وضمه إلى باقي الحصص أو بعده، وذلك لأن المال المتعاقـد عليه من كل واحد منهم يصبح ـ بمجـرد العقـد ـ مملوكاً للجميع على نحو الإشاعة، فإذا تلف كان تلفه على الجميع، فلا يضر تلفه بانتظام عقد الشركة ولا باستمرار عضوية من تلفت حصته.
ـ لا تنفسخ الشركة بانسحاب أحد الشركاء منها باستقالة أو خيار إذا كان العدد الباقي محققاً للتشارك، كالإثنين فصاعداً، بل تبقى الشركة مستمرة في الباقي منهم بالنحو الذي تراضوا عليه. لكنَّهم لمَّا كانوا غير قادرين على التصرف بحصة الشريك المنسحب فإنه لا بد لهم من استئذانه بالنحو الممكن أو من فرز حصته ودفعها له مع الإمكان، وعند التعاسر يرجعون إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع بينهم.
أما إذا كانت الشركة بين اثنين فإنَّ فسخَ أحدهما وانسحابه منها موجب ـ بالبداهة ـ لانهيار الشركة وبطلانها، وكذا لو كانوا أكثر من ذلك، وانسحب معظمهم ولم يبق إلا واحد.
تتمة في موجبات فسخ الشركة الاستثمارية:
رغم أننا كنا قد عرضنا لشيء من هذا الموضوع عند حديثنا عن جواز عقد هذه الشركة ولزومه في المسألة 7و8، فإن من المناسب التعرض له هنا مرة ثانية تأكيداً لما مضى واستكمالاً لما بقي منه، فنقول:
ـ لما كانت الشركة الاستثمارية بنحويها الآنفي الذكر من العقود، فإن عقدهـا لازم لا ينفسـخ ـ كغيـره مـن العقـود اللازمـة ـ إلا بفقدانه لأحد أركانه، أو بفسخ من له حق الفسخ باشتراط الخيار أو بخيار تخلف الشرط، أو بالتراضي بينهم على الفسخ.
فيما لا ينفسخ بموت أحد الشركاء، بل ينتقل نصيبه إلى ورثته بالنحو الذي هو عليه؛ كما وأنه لا ينفسخ عقدها بنقل حصته عن ملكه ببيع أو هبة، بل ينتقل نصيبه فيها إلى المشتري وإلى الموهوب له بالنحو الذي هو عليه، وحينئذ يكون الوارث والمشتري والموهوب له أطرافاً في الشركة، دون حاجة لأن يتعاقدوامن جديد مع الأطراف القدامى؛ وكذا لا ينفسخ بجنون أحد الشركاء أو إغمائه المطبقين ـ فضلاً عن الأدواريين ـ بل تنتقل صلاحياته إلى وليه.
أما أصل التشارك في المال فإنه يبقى بعد الفسخ أو الإنفساخ، فلا ينحل إلا بالقسمة ـ مع الإمكان ـ بالنحو الذي سنفصّله لاحقاً، إلا في صورة انكشاف بطلان الشركة الاستثمارية العقدية من الأول، ولم يكن قد امتزج فيها رأس المال امتزاجاً موجباً للشركة، فإن انكشاف بطلان عقد الشركة من الأول يكشف عن عدم تحقّق الاشتراك في المال أيضاً، فإذا بطل عقدها أخذ كل منهم ماله الذي ما يزال متمايزاً عن مال شريكه من دون احتياجه إلى القسمة.
ـ تنفسخ الشركة الاستثمارية ـ بالبداهة ـ عند تلف رأس مالها بحادث طبيعي عفوي أو متعمد، أو عند استنفاد الخسائر له، أو عند ضياعه بحيث لا يرجى وجدانه، لأن الشركة تتقوم ـ فيما تتقوم فيه ـ برأس المال، فإذا فقدته زالت وانحلت؛ ويكفي لتحقّق زوال رأس المال تلف معظمه بنحو لا يفي الباقي منه بقيام الشركة بعمل نافع في سبيل الهدف المرتجى منها. وليس ثمة حد حاسم للتلف الجزئي الموجب لانحلال الشركة، والمرجع في ذلك العرف إن اتحد، وإلا فالحاكم الشرعي، إلا أن تتضمن بنود الشركة نصاً يحدده، فيكون ـ حينئذ ـ هو المرجع. كما أنه ليس من الضروري أن يكون هلاك المال مادياً، بل يتحقّق بسبب معنوي، وذلك كما لو سحبت الرخصة التي تعتبر العنصر الأساس في رصيد الشركة، أو أُبطل حقُ الإختراع الذي تستغله.
هذا، ولا يضر بالشركة تلف المال الذي قدمه أحد الشركاء مساهمة منه في رأس المال، سواءً قبل تسليمه وضمه إلى باقي الحصص أو بعده، وذلك لأن المال المتعاقـد عليه من كل واحد منهم يصبح ـ بمجـرد العقـد ـ مملوكاً للجميع على نحو الإشاعة، فإذا تلف كان تلفه على الجميع، فلا يضر تلفه بانتظام عقد الشركة ولا باستمرار عضوية من تلفت حصته.
ـ لا تنفسخ الشركة بانسحاب أحد الشركاء منها باستقالة أو خيار إذا كان العدد الباقي محققاً للتشارك، كالإثنين فصاعداً، بل تبقى الشركة مستمرة في الباقي منهم بالنحو الذي تراضوا عليه. لكنَّهم لمَّا كانوا غير قادرين على التصرف بحصة الشريك المنسحب فإنه لا بد لهم من استئذانه بالنحو الممكن أو من فرز حصته ودفعها له مع الإمكان، وعند التعاسر يرجعون إلى الحاكم الشرعي لفض النزاع بينهم.
أما إذا كانت الشركة بين اثنين فإنَّ فسخَ أحدهما وانسحابه منها موجب ـ بالبداهة ـ لانهيار الشركة وبطلانها، وكذا لو كانوا أكثر من ذلك، وانسحب معظمهم ولم يبق إلا واحد.