ويقع في مسائل:
م ـ649: إذا تم العقد بشروطه، وكان المتبايعان حاضرين في مجلس التعاقد، لم يحكم على العقد باللزوم إلا بعد تفرقهما وانفضاض مجلس التعاقد، فما داما مجتمعين يحق لكل واحد منهما فسخ ما عقده وإلغاؤه، فإذا فسخ كان على الآخر الاستجابة له وإعادة ما قد أخذه منه؛ وهنا عنصران مقوِّمان لموجب هذا الخيار، نبينهما كما يلي:
الأول: عنصر المجالسة والاجتماع: فلا يراد بالمجالسة خصوص لبثهما معاً في مكان معين، بل يراد به أيضاً اجتماعهما وتلاقيهما حين التعاقد ولو كانا ماشيين أو راكبين؛ فإذا تعاقدا عن بُعد بحيث كان أحدهما يسمع الآخر ولو صياحاً، أو بواسطة الهاتف، أو بالمكاتبة، لم يثبت خيار المجلس.
الثاني: عنصر المتعاقدين: فلا يشترط كون المجتمعين للتعاقد هما الأصيلين، بل يكفي اجتماع الأصيل مع وكيل الآخر بالمعاملة، أو مع وليه، كما يكفي كونهما معاً وكيلين عن الطرفين في المعاملة، أو وليين لهما، أو أحدهما وكيل كذلك والآخر ولي؛ فإن لم يكونا كذلك، بل كانا وكيلين في إجراء الصيغة فقط، أو كان أحدهما كذلك، لم يُغن اجتماعهما عن حضور الأصيل مجلس التعاقد.
م ـ650: إذا كان المباشر للعقد شخصاً واحداً أصالة عن نفسه ووكالة في المعاملة عن الآخر أو ولاية عنه، أو كان وكيلاً في المعاملة عن الطرفين أو ولياً عليهما، فإن كان حين العقد ماكثاً في مكان ثبت له خيار المجلس للطرفين ما دام في مكان العقد، وإن كان حين العقد ماشياً أو راكباً لم يثبت له خيار المجلس، بل الأحوط استحباباً عدم ثبوته حتى في صورة ما لو كان جالساً في مكان.
م ـ651: تتحقق المفارقة لمجلس العقد بالخروج من مكان التعاقد واحداً بعد الآخر، فإن خرجا معاً وظلا متصاحبين لم يتحقق به التفرق؛ وتتحقق المفارقة من الماشيين أو الراكبين بتباعدهما عن بعضهما.
ولو فرض حضور الأصيلين مع الوكيلين المباشرين للعقد، كان المعيار في الافتراق هو افتراق المباشرين للعقد، فإن تفرقا سقط خيار المجلس حتى لو ظل الأصيلان مجتمعين، وذلك إذا كان المباشران وكيلين في المعاملة أو وليين، فإن لم يكونا كذلك، بل كانا وكيلين في إجراء الصيغة، فإننا قد قلنا سابقاً: "إن اجتماعهما لا يغني عن اجتماع الأصيلين"، وحيث لا بد ـ لثبوت الخيار في هذه الحالة ـ من حضور الأصيلين مجلس العقد، فإن مفارقتهما هي التي توجب سقوطه دون مفارقة الوكيلين.
م ـ652: إذا مات أحد العاقدين في مجلس البيع فهو بحكم الافتراق، فيسقط به الخيار ويلزم البيع.
م ـ653: إذا تلف أحد العوضين أو كلاهما بعد قبضه وقبل التفرق عن مجلس العقد، أو خرج كذلك عن ملك مالكه الجديد بناقل يمكن الرجوع فيه، كالهبة لغير رحم، أو بناقل لا يمكن الرجوع فيه، كالبيع والصدقة والهبة للرحم، فإن الخيار لا يسقط بذلك التلف وذلك النقل، بل يضمنه من هو تحت يده ـ عند الفسخ ـ بدفع فرد آخر بدلاً عنه إن كان مثلياً، أو دفع قيمته إن كان قيمياً. هذا إذا تلف أحد العوضين أو نقل، أما إذا تعيّب أو نقص فإنه يضمن العيب بالنسبة.
م ـ654: يسقط هذا الخيار إضافة لما سبق ذكره بأمور:
الأول: اشتراط عدمه في ضمن العقد أو في ضمن عقد آخر.
الثاني: إسقاطه صراحة بعد العقد وقبل التفرق بكل قول يدل على إسقاطه، مثل: "أسقطت حقي في الخيار" أو "تخليت عن حقي فيه" أو نحو ذلك، ومتى أسقطه لم يكن له أن يرجع فيه، وإذا رجع لم يرجع حقه؛ بل يتحقق الإسقاط بكل ما يدل عليه ولو لم يكن صريحاً فيه، وذلك بمثل ما يظهر منه المضي في البيع وعدم التردد فيه، كتفصيل الثوب لخياطته، أو عرض ما اشتراه للبيع، أو نحو ذلك مما يدل بصورة غير مباشرة على إسقاط الخيار.
م ـ655: يختص هذا الخيار بالبيع، فلا يجري في غيره من المعاوضات كالإجارة، فضلاً عن غيرها كالهبة.
ويقع في مسائل:
م ـ649: إذا تم العقد بشروطه، وكان المتبايعان حاضرين في مجلس التعاقد، لم يحكم على العقد باللزوم إلا بعد تفرقهما وانفضاض مجلس التعاقد، فما داما مجتمعين يحق لكل واحد منهما فسخ ما عقده وإلغاؤه، فإذا فسخ كان على الآخر الاستجابة له وإعادة ما قد أخذه منه؛ وهنا عنصران مقوِّمان لموجب هذا الخيار، نبينهما كما يلي:
الأول: عنصر المجالسة والاجتماع: فلا يراد بالمجالسة خصوص لبثهما معاً في مكان معين، بل يراد به أيضاً اجتماعهما وتلاقيهما حين التعاقد ولو كانا ماشيين أو راكبين؛ فإذا تعاقدا عن بُعد بحيث كان أحدهما يسمع الآخر ولو صياحاً، أو بواسطة الهاتف، أو بالمكاتبة، لم يثبت خيار المجلس.
الثاني: عنصر المتعاقدين: فلا يشترط كون المجتمعين للتعاقد هما الأصيلين، بل يكفي اجتماع الأصيل مع وكيل الآخر بالمعاملة، أو مع وليه، كما يكفي كونهما معاً وكيلين عن الطرفين في المعاملة، أو وليين لهما، أو أحدهما وكيل كذلك والآخر ولي؛ فإن لم يكونا كذلك، بل كانا وكيلين في إجراء الصيغة فقط، أو كان أحدهما كذلك، لم يُغن اجتماعهما عن حضور الأصيل مجلس التعاقد.
م ـ650: إذا كان المباشر للعقد شخصاً واحداً أصالة عن نفسه ووكالة في المعاملة عن الآخر أو ولاية عنه، أو كان وكيلاً في المعاملة عن الطرفين أو ولياً عليهما، فإن كان حين العقد ماكثاً في مكان ثبت له خيار المجلس للطرفين ما دام في مكان العقد، وإن كان حين العقد ماشياً أو راكباً لم يثبت له خيار المجلس، بل الأحوط استحباباً عدم ثبوته حتى في صورة ما لو كان جالساً في مكان.
م ـ651: تتحقق المفارقة لمجلس العقد بالخروج من مكان التعاقد واحداً بعد الآخر، فإن خرجا معاً وظلا متصاحبين لم يتحقق به التفرق؛ وتتحقق المفارقة من الماشيين أو الراكبين بتباعدهما عن بعضهما.
ولو فرض حضور الأصيلين مع الوكيلين المباشرين للعقد، كان المعيار في الافتراق هو افتراق المباشرين للعقد، فإن تفرقا سقط خيار المجلس حتى لو ظل الأصيلان مجتمعين، وذلك إذا كان المباشران وكيلين في المعاملة أو وليين، فإن لم يكونا كذلك، بل كانا وكيلين في إجراء الصيغة، فإننا قد قلنا سابقاً: "إن اجتماعهما لا يغني عن اجتماع الأصيلين"، وحيث لا بد ـ لثبوت الخيار في هذه الحالة ـ من حضور الأصيلين مجلس العقد، فإن مفارقتهما هي التي توجب سقوطه دون مفارقة الوكيلين.
م ـ652: إذا مات أحد العاقدين في مجلس البيع فهو بحكم الافتراق، فيسقط به الخيار ويلزم البيع.
م ـ653: إذا تلف أحد العوضين أو كلاهما بعد قبضه وقبل التفرق عن مجلس العقد، أو خرج كذلك عن ملك مالكه الجديد بناقل يمكن الرجوع فيه، كالهبة لغير رحم، أو بناقل لا يمكن الرجوع فيه، كالبيع والصدقة والهبة للرحم، فإن الخيار لا يسقط بذلك التلف وذلك النقل، بل يضمنه من هو تحت يده ـ عند الفسخ ـ بدفع فرد آخر بدلاً عنه إن كان مثلياً، أو دفع قيمته إن كان قيمياً. هذا إذا تلف أحد العوضين أو نقل، أما إذا تعيّب أو نقص فإنه يضمن العيب بالنسبة.
م ـ654: يسقط هذا الخيار إضافة لما سبق ذكره بأمور:
الأول: اشتراط عدمه في ضمن العقد أو في ضمن عقد آخر.
الثاني: إسقاطه صراحة بعد العقد وقبل التفرق بكل قول يدل على إسقاطه، مثل: "أسقطت حقي في الخيار" أو "تخليت عن حقي فيه" أو نحو ذلك، ومتى أسقطه لم يكن له أن يرجع فيه، وإذا رجع لم يرجع حقه؛ بل يتحقق الإسقاط بكل ما يدل عليه ولو لم يكن صريحاً فيه، وذلك بمثل ما يظهر منه المضي في البيع وعدم التردد فيه، كتفصيل الثوب لخياطته، أو عرض ما اشتراه للبيع، أو نحو ذلك مما يدل بصورة غير مباشرة على إسقاط الخيار.
م ـ655: يختص هذا الخيار بالبيع، فلا يجري في غيره من المعاوضات كالإجارة، فضلاً عن غيرها كالهبة.