وقت دفع الفطرة

وقت دفع الفطرة

تجوز المبادرة إلى دفع زكاة الفطرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، أو في ليلة العيد، ولكن الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ دفعها إلى الفقير بعنوان الدين ثُمَّ احتسابها عليه زكاة صبيحة يوم العيد؛ فإن لم يكن قد دفعها خلال شهر رمضان فإنَّ وقت الإخراج يبدأ من طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد على الأحوط وجوباً لمن صلى صلاة العيد، فإن لم يصل صلاة العيد امتد وقته إلى ما قبل الظهر. ولا يجب في إخراجها دفعها إلى الفقير مباشرة، بل يجوز عزلها جانباً في وقتها وتأخير الدفع ولو أياماً إلى أن يوصلها إلى المستحق ما دام التأخير لسبب وجيه معتبر عند العقلاء، كالوصول إلى الفقير أو أداء بعض الواجبات الشخصية، أو نحو ذلك مما يشغل الإنسان عادةً في أيام العيد.


فإذا لم يدفعها في وقتها ولم يعزلها حتى حل وقت الظهر من يوم العيد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة بدون لحاظ وجوبها عليه.


م ـ 1096: حيث يرغب المكلّف في عزل زكاة الفطرة فلا بُدَّ من تحقّق العزل والتحييد لها فعلاً، فلا يكفي عزلها في النية كحصة مشاعة في المال، كأن يقول: "هذا الكيس من القمح فيه للّه تعالى زكاة فطرة عشر كيلوات"، بل يجب إخراج هذه العشر كيلوات من الكيس وتحييدها وعزلها فعلاً.

كذلك لا يصح جعلها مع مالٍ لغيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً، بل لا بُدَّ من تمييزها عن مال الغير وعزلها عنه جانباً، فإذا عزلها تعينت ولم يجز تبديلها.


م ـ 1097: مع وجود المستحق في بلد المكلّف لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك جائزاً في زكاة الأموال كما سبق بيانه. ويجوز النقل مع عدم وجود المستحق، كما يجوز له أن يدفعها في البلد الذي سافر إليه بعد وجوبها عليه في بلده. ولما كان دفعها إلى الفقيه العادل أفضل وأحوط فإنه يجوز إرسالها إلى بلد الفقيه حتى مع وجود المستحق في بلد المكلّف.

تجوز المبادرة إلى دفع زكاة الفطرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، أو في ليلة العيد، ولكن الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ دفعها إلى الفقير بعنوان الدين ثُمَّ احتسابها عليه زكاة صبيحة يوم العيد؛ فإن لم يكن قد دفعها خلال شهر رمضان فإنَّ وقت الإخراج يبدأ من طلوع فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد على الأحوط وجوباً لمن صلى صلاة العيد، فإن لم يصل صلاة العيد امتد وقته إلى ما قبل الظهر. ولا يجب في إخراجها دفعها إلى الفقير مباشرة، بل يجوز عزلها جانباً في وقتها وتأخير الدفع ولو أياماً إلى أن يوصلها إلى المستحق ما دام التأخير لسبب وجيه معتبر عند العقلاء، كالوصول إلى الفقير أو أداء بعض الواجبات الشخصية، أو نحو ذلك مما يشغل الإنسان عادةً في أيام العيد.


فإذا لم يدفعها في وقتها ولم يعزلها حتى حل وقت الظهر من يوم العيد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد ذلك بقصد القربة المطلقة بدون لحاظ وجوبها عليه.


م ـ 1096: حيث يرغب المكلّف في عزل زكاة الفطرة فلا بُدَّ من تحقّق العزل والتحييد لها فعلاً، فلا يكفي عزلها في النية كحصة مشاعة في المال، كأن يقول: "هذا الكيس من القمح فيه للّه تعالى زكاة فطرة عشر كيلوات"، بل يجب إخراج هذه العشر كيلوات من الكيس وتحييدها وعزلها فعلاً.

كذلك لا يصح جعلها مع مالٍ لغيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً، بل لا بُدَّ من تمييزها عن مال الغير وعزلها عنه جانباً، فإذا عزلها تعينت ولم يجز تبديلها.


م ـ 1097: مع وجود المستحق في بلد المكلّف لا يجوز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك جائزاً في زكاة الأموال كما سبق بيانه. ويجوز النقل مع عدم وجود المستحق، كما يجوز له أن يدفعها في البلد الذي سافر إليه بعد وجوبها عليه في بلده. ولما كان دفعها إلى الفقيه العادل أفضل وأحوط فإنه يجوز إرسالها إلى بلد الفقيه حتى مع وجود المستحق في بلد المكلّف.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية