عمّن تدفع الفطرة

عمّن تدفع الفطرة

م ـ 1091: إذا اجتمعت شروط وجوب الزكاة وجب على المكلّف إخراجها عن نفسه بالدرجة الأولى، وكذلك يجب عليه إخراجها من ماله عمّن يدخل في عياله من أفراد أسرته ومن غيرهم، وهم:


1 ـ الأفراد الذين تجب نفقتهم عليه من أفراد أسرته ممن ينفق عليهم فعلاً، كزوجته وأولاده وأبويه.


2 ـ الأقارب الذين يعيشون في بيته وتحت كنفه ممن تكفّل بالإنفاق عليهم، كأخته وأخيه ونحوهما.  هذا ولا يكفي في هذا الصنف ولا في الصنف الأول مجرّد الإنفاق عليهم من دون أن يعدوا في عياله، كما أنَّ من يصدق عليه أنه من عياله منهم لا يشترط حضوره الدائم ولا حضوره في خصوص ليلة العيد، فإنَّ من غاب في سفر ونحوه ولو لفترة طويلة تبقى فطرته واجبة على من يعوله ما دام في عياله ومن أفراد أسرته.


3 ـ الخدم الذين يعيشون في بيته ويكونون في رعايته وكنفه، فلا يشمل الخادم الموظف الذي يسكن مستقلاً عنه حتى لو تواجد عنده معظم النهار، إلاَّ أن يبيت عنده ليلة العيد ويكون في ضيافته، فيكون ممن يدخل تحت عنوان "الضيف" التالي.


4 ـ من يكون في ضيافته ويبيت عنده بحيث يصدق عرفاً أنه نازل في ضيافته من أقاربه وأصدقائه وغيرهم ممن يستضيفهم لأي سبب؛ ولا بُدَّ من قدومه عليه قبل هلال ليلة العيد، وإن كان الأحوط وجوباً كفاية نزوله عليه بعد الغروب من ليلة العيد في اعتباره من ضيوفه.  والمهم في صدق الضيافة المبيت ولو لم يأكل عنده، فلا يشمل من يدعوهم للطعام والسهر عنده ليلة العيد إذا لم يبيتوا عنده.


م ـ 1092: لا يشترط في صدق العيلولة اعتماد الولد مثلاً على والده في جميع مصارفه، فلو اعتمد عليه في بعضها وصدق بذلك كونه من عياله وجبت فطرته على المعيل.


م ـ 1093: إذا كان المعيل فقيراً وبعض عياله غنياً كزوجته مثلاً أو ولده أو ضيفه وجب حينئذٍ على ذلك القادر من أفراد عائلته ممن اجتمعت فيهم شروط الوجوب أن يخرجها عن نفسه.


م ـ 1094: إذا لم يدفع المعيل زكاة الفطرة عمّن يعوله عمداً أو نسياناً لم يجب على من  يعوله دفعها عن نفسه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم السقوط إذا لم يخرجها نسياناً أو غفلة أو نحوهما مما يسقط معه التكليف واقعاً.


م ـ 1095: قد يشترك أكثر من واحد في الإنفاق، كمثل اشتراك الأولاد في الإنفاق على الأبوين، فيجب ـ حينئذ ـ توزيع الفطرة عليهم، فإن عجز أحدهم عن دفع حصته لم تسقط حصة القادر، ولا يتحمّل القادر حصة العاجز، ومع عجز الجميع تسقط عنهم.



م ـ 1091: إذا اجتمعت شروط وجوب الزكاة وجب على المكلّف إخراجها عن نفسه بالدرجة الأولى، وكذلك يجب عليه إخراجها من ماله عمّن يدخل في عياله من أفراد أسرته ومن غيرهم، وهم:


1 ـ الأفراد الذين تجب نفقتهم عليه من أفراد أسرته ممن ينفق عليهم فعلاً، كزوجته وأولاده وأبويه.


2 ـ الأقارب الذين يعيشون في بيته وتحت كنفه ممن تكفّل بالإنفاق عليهم، كأخته وأخيه ونحوهما.  هذا ولا يكفي في هذا الصنف ولا في الصنف الأول مجرّد الإنفاق عليهم من دون أن يعدوا في عياله، كما أنَّ من يصدق عليه أنه من عياله منهم لا يشترط حضوره الدائم ولا حضوره في خصوص ليلة العيد، فإنَّ من غاب في سفر ونحوه ولو لفترة طويلة تبقى فطرته واجبة على من يعوله ما دام في عياله ومن أفراد أسرته.


3 ـ الخدم الذين يعيشون في بيته ويكونون في رعايته وكنفه، فلا يشمل الخادم الموظف الذي يسكن مستقلاً عنه حتى لو تواجد عنده معظم النهار، إلاَّ أن يبيت عنده ليلة العيد ويكون في ضيافته، فيكون ممن يدخل تحت عنوان "الضيف" التالي.


4 ـ من يكون في ضيافته ويبيت عنده بحيث يصدق عرفاً أنه نازل في ضيافته من أقاربه وأصدقائه وغيرهم ممن يستضيفهم لأي سبب؛ ولا بُدَّ من قدومه عليه قبل هلال ليلة العيد، وإن كان الأحوط وجوباً كفاية نزوله عليه بعد الغروب من ليلة العيد في اعتباره من ضيوفه.  والمهم في صدق الضيافة المبيت ولو لم يأكل عنده، فلا يشمل من يدعوهم للطعام والسهر عنده ليلة العيد إذا لم يبيتوا عنده.


م ـ 1092: لا يشترط في صدق العيلولة اعتماد الولد مثلاً على والده في جميع مصارفه، فلو اعتمد عليه في بعضها وصدق بذلك كونه من عياله وجبت فطرته على المعيل.


م ـ 1093: إذا كان المعيل فقيراً وبعض عياله غنياً كزوجته مثلاً أو ولده أو ضيفه وجب حينئذٍ على ذلك القادر من أفراد عائلته ممن اجتمعت فيهم شروط الوجوب أن يخرجها عن نفسه.


م ـ 1094: إذا لم يدفع المعيل زكاة الفطرة عمّن يعوله عمداً أو نسياناً لم يجب على من  يعوله دفعها عن نفسه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم السقوط إذا لم يخرجها نسياناً أو غفلة أو نحوهما مما يسقط معه التكليف واقعاً.


م ـ 1095: قد يشترك أكثر من واحد في الإنفاق، كمثل اشتراك الأولاد في الإنفاق على الأبوين، فيجب ـ حينئذ ـ توزيع الفطرة عليهم، فإن عجز أحدهم عن دفع حصته لم تسقط حصة القادر، ولا يتحمّل القادر حصة العاجز، ومع عجز الجميع تسقط عنهم.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية