على من تجب الفطرة

على من تجب الفطرة

م ـ 1089: تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف اجتمعت فيه الشروط التالية:


1 ـ 2 ـ البلوغ والعقل، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون إلاَّ إذا كان أدوارياً ووافق عقله وقت وجوبها الذي سوف نبينه لاحقاً.


3 ـ الغنى، فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنته بنحو كامل أو تدريجي، نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله إذا لم يكن عنده إلاَّ مقدار زكاة نفس واحدة، فيتصدق بذلك المقدار على ولده مثلاً، ثُمَّ ولده على أمه، وهكذا يتصدّق بها كلّ واحد من أفراد العائلة على الآخر، فإذا وصلت للأخير تصدّق بها على الأجنبي على الأحوط لزوماً، وإذا كان في أفراد العائلة صغير أو مجنون فالأحوط لزوماً أن يأخذ الولي ذلك المال لنفسه ثُمَّ يدفعه فطرة منه عن ولده الصغير أو المجنون، وذلك تحرزاً عن دفع مالهما صدقة للغير مع حاجتهما إليه.


م ـ 1090: لا بُدَّ من توفر هذه الشروط قبل بداية الوقت المحدّد لإخراج زكاة الفطرة فيه، وهو ما بين غروب ليلة أول شوال وزواله، وإن كان الأحوط وجوباً لمن لم تتحقّق هذه الشروط عنده إلاَّ عند غروب ليلة أول شوال أو بعدها إلى ما قبل ظهر يوم العيد، أن يخرجها عن نفسه وعن عياله.

نعم إذا أسلم الكافر، أو وُلد الولد، أو صارت المرأة زوجة للرّجل ودخلت في عياله، وحدث ذلك بعد الغروب لم يجب على من يعيلهم دفع فطرتهم، كذلك لم يجب عليهم هم أن يدفعوا زكاة أنفسهم مع قدرتهم ما عدا الزوجة التي لا ينفق عليها أحد قبل زواجها، وقدرت على دفعها، فإنه يجب عليها دفعها عن نفسها.



م ـ 1089: تجب زكاة الفطرة على كلّ مكلّف اجتمعت فيه الشروط التالية:


1 ـ 2 ـ البلوغ والعقل، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون إلاَّ إذا كان أدوارياً ووافق عقله وقت وجوبها الذي سوف نبينه لاحقاً.


3 ـ الغنى، فلا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت سنته بنحو كامل أو تدريجي، نعم يستحب له إخراجها عن نفسه وعياله إذا لم يكن عنده إلاَّ مقدار زكاة نفس واحدة، فيتصدق بذلك المقدار على ولده مثلاً، ثُمَّ ولده على أمه، وهكذا يتصدّق بها كلّ واحد من أفراد العائلة على الآخر، فإذا وصلت للأخير تصدّق بها على الأجنبي على الأحوط لزوماً، وإذا كان في أفراد العائلة صغير أو مجنون فالأحوط لزوماً أن يأخذ الولي ذلك المال لنفسه ثُمَّ يدفعه فطرة منه عن ولده الصغير أو المجنون، وذلك تحرزاً عن دفع مالهما صدقة للغير مع حاجتهما إليه.


م ـ 1090: لا بُدَّ من توفر هذه الشروط قبل بداية الوقت المحدّد لإخراج زكاة الفطرة فيه، وهو ما بين غروب ليلة أول شوال وزواله، وإن كان الأحوط وجوباً لمن لم تتحقّق هذه الشروط عنده إلاَّ عند غروب ليلة أول شوال أو بعدها إلى ما قبل ظهر يوم العيد، أن يخرجها عن نفسه وعن عياله.

نعم إذا أسلم الكافر، أو وُلد الولد، أو صارت المرأة زوجة للرّجل ودخلت في عياله، وحدث ذلك بعد الغروب لم يجب على من يعيلهم دفع فطرتهم، كذلك لم يجب عليهم هم أن يدفعوا زكاة أنفسهم مع قدرتهم ما عدا الزوجة التي لا ينفق عليها أحد قبل زواجها، وقدرت على دفعها، فإنه يجب عليها دفعها عن نفسها.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية