الأول: إنَّ ما سبق ذكره في هذا المبحث يعالج حالة ما لو كان المال حراماً، أمّا حالة ما لو كان مال الغير الموجود عنده فعلاً، أو الذي كان موجوداً عنده فتلف، قد وصل إليه بطريق الحلال، كالعارية ونحوها، فإنَّ حكمها يختلف في بعض تفاصيله عن الحالة السابقة، ومن المعلوم أنه عند معرفة المالك والمقدار يجب ردّ العين إلى مالكها مع وجودها، ويجب ردّ مثلها أو قيمتها عند تلفها، وإذا لم تكن معلومة من بعض النواحي فإنه يجري عليها حكم ما يشبهها من أحوال مجهولية المال المأخوذ بطريق الحرام.
الثاني: ما يصطلح عليه بـ (ردّ المظالم) هو أمر منتزع من بعض فروع هذا المبحث، و (المظالم) جمع "مَظْلَمة"، وهي الفعل الذي ظُلِمَ به الغير، ويُراد منه هنا خصوص ما يترتب عليه تبعات مالية للغير في ذمة الفاعل، ولكنَّه صار يستخدم ويعمم في بعض الحالات التي تترتب عليها تبعات مالية للغير من دون أن يكون الغير مظلوماً فيها، حيث يحكم على المكلّف في مثل هذه الحالات بـ "ردّ" وإرجاع هذه الأموال، أي "المظالم"، إلى أصحابها إن كانوا موجودين أو إلى وُرَّاثِهم إن كانوا مفقودين.
وخلاصة تكليف الإنسان تجاه ردّ المظالم هي: إنَّ كلّ مال للغير موجود عند المكلّف بعينه، أو في الذمة في حال تلفت عينه، سواء وصل إليه عن طريق محلل، أو عن طريق محرّم من دون أن يختلط بمال حلال عنده، وكان مضموناً عليه، يجب عليه ردّه وإرجاعه إلى مالكه المجهول بالتصدّق به عنه، ولكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، سواء كان مقدار المال معلوماً أو كان مجهولاً.
هذا، ولا بُدَّ من الالتفات إلى أنَّ ردّ المظالم لا يختص بحالة من توفي فعلاً، أو من يوشك على الموت، كما قد يُتَوهَّمُ من اعتياد النّاس على الإيصاء به عند حضور المنية، بل هو واجب ـ في الأصل ـ على المكلّف فور الالتفات إليه والتوبة عنه والقدرة على أدائه عند العلم بوجود هذه المظالم عليه قطعاً، ومستحب من باب الاحتياط لبراءة الذمة عند الشك والاحتمال متى شاء ذلك ورغب فيه.
الثالث: مصطلح (مجهول المالك)، كوصف يوصف به المال، هو ـ أيضاً ـ منتزع من فروع هذا المبحث، وهو في مقابل وصف المال بأنه (معلوم المالك)، ونريد به كلّ حالة لا يكون فيها مالك المال معروفاً ومعلوماً بشخصه وعينه أو في ضمن عدد محصور، بل يكون مجهولاً جهلاً لا يقدر المكلّف معه على الوصول إليه والتخاطب معه.
وذلك من دون فرق في المالك المعلوم بين ما لو كان شخصاً، فرداً واحداً أو جماعة، وبين ما لو كان جهة كالحاكم الشرعي أو لجنة الوقف ونحوهما، ومنها (الدولة) فإنها تملك حتى لو كانت دولة ظالمة أو كافرة، فلا تندرج أموالها فيما كان مالكه مجهولاً خلافاً لبعض الفقهاء.
الأول: إنَّ ما سبق ذكره في هذا المبحث يعالج حالة ما لو كان المال حراماً، أمّا حالة ما لو كان مال الغير الموجود عنده فعلاً، أو الذي كان موجوداً عنده فتلف، قد وصل إليه بطريق الحلال، كالعارية ونحوها، فإنَّ حكمها يختلف في بعض تفاصيله عن الحالة السابقة، ومن المعلوم أنه عند معرفة المالك والمقدار يجب ردّ العين إلى مالكها مع وجودها، ويجب ردّ مثلها أو قيمتها عند تلفها، وإذا لم تكن معلومة من بعض النواحي فإنه يجري عليها حكم ما يشبهها من أحوال مجهولية المال المأخوذ بطريق الحرام.
الثاني: ما يصطلح عليه بـ (ردّ المظالم) هو أمر منتزع من بعض فروع هذا المبحث، و (المظالم) جمع "مَظْلَمة"، وهي الفعل الذي ظُلِمَ به الغير، ويُراد منه هنا خصوص ما يترتب عليه تبعات مالية للغير في ذمة الفاعل، ولكنَّه صار يستخدم ويعمم في بعض الحالات التي تترتب عليها تبعات مالية للغير من دون أن يكون الغير مظلوماً فيها، حيث يحكم على المكلّف في مثل هذه الحالات بـ "ردّ" وإرجاع هذه الأموال، أي "المظالم"، إلى أصحابها إن كانوا موجودين أو إلى وُرَّاثِهم إن كانوا مفقودين.
وخلاصة تكليف الإنسان تجاه ردّ المظالم هي: إنَّ كلّ مال للغير موجود عند المكلّف بعينه، أو في الذمة في حال تلفت عينه، سواء وصل إليه عن طريق محلل، أو عن طريق محرّم من دون أن يختلط بمال حلال عنده، وكان مضموناً عليه، يجب عليه ردّه وإرجاعه إلى مالكه المجهول بالتصدّق به عنه، ولكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، سواء كان مقدار المال معلوماً أو كان مجهولاً.
هذا، ولا بُدَّ من الالتفات إلى أنَّ ردّ المظالم لا يختص بحالة من توفي فعلاً، أو من يوشك على الموت، كما قد يُتَوهَّمُ من اعتياد النّاس على الإيصاء به عند حضور المنية، بل هو واجب ـ في الأصل ـ على المكلّف فور الالتفات إليه والتوبة عنه والقدرة على أدائه عند العلم بوجود هذه المظالم عليه قطعاً، ومستحب من باب الاحتياط لبراءة الذمة عند الشك والاحتمال متى شاء ذلك ورغب فيه.
الثالث: مصطلح (مجهول المالك)، كوصف يوصف به المال، هو ـ أيضاً ـ منتزع من فروع هذا المبحث، وهو في مقابل وصف المال بأنه (معلوم المالك)، ونريد به كلّ حالة لا يكون فيها مالك المال معروفاً ومعلوماً بشخصه وعينه أو في ضمن عدد محصور، بل يكون مجهولاً جهلاً لا يقدر المكلّف معه على الوصول إليه والتخاطب معه.
وذلك من دون فرق في المالك المعلوم بين ما لو كان شخصاً، فرداً واحداً أو جماعة، وبين ما لو كان جهة كالحاكم الشرعي أو لجنة الوقف ونحوهما، ومنها (الدولة) فإنها تملك حتى لو كانت دولة ظالمة أو كافرة، فلا تندرج أموالها فيما كان مالكه مجهولاً خلافاً لبعض الفقهاء.