الكنز ـ في الأصل ـ هو المال المنقول المذخور والمخفي في أرض أو كهف أو جدار أو شجر أو نحوها، بنحو جعله ذلك الإستتار الطارىء خارجاً عن قابلية التصرّف الفعلي، وهو في الغالب من النقود والجواهر والمعادن النفيسة كالذهب والفضة، لكنَّه لما صار لمثل الحجر والخرز والفخار ونحوها من الأثريات قيمة كبيرة في هذا الزمان، فإنَّ كلّ ما يستخرج من أثريات قديمة مما له قيمة نفيسة مشمول للكنز ومحكوم بحكمه.
م ـ 1108: يتملك الكنزَ واجدُه إذا لم يُعلم له مالك مسلم أو كافر محترم المال، بلا فرق بين ما كان في بلاد الحرب أو الإسلام، ولا بين ما عليه أثر الإسلام أو الجاهلية، ولا بين الأرض التي كانت حين الفتح عامرة أو خراباً، ولا بين ما كان زمانه قريب العهد بواجده أو بعيده. فإن عَلِمَ له مالكاً مُحترَماً موجوداً بنفسه أو بوارثه دفعه إليه إن عرفه، وإن لم يعرفه بعد الفحص عنه جرى عليه حكم مجهول المالك ودفعه للحاكم الشرعي، وإن كان المالك قديماً لا يعرف له وارث جرى عليه حكم الكنز.
م ـ 1109: مهما كان نوع الأرض التي يوجد فيها الكنز فإنه حيث لا يعلم بأنّ له مالكاً محترماً لا يجب عليه الفحص والبحث عن وجود مالك له، وخاصة إذا كان الكنز قديماً لم تمسه يد من قبل، بلا فرق بين الأرض التي ملكها بالوراثة عن آبائه أو بالإحياء لها بعد أن كانت مواتاً ليس لها مالك قبله، وبين الأرض التي ملكها بالشراء من مالك قبله أو بالهبة أو نحوهما، نعم إذا كانت مملوكة لمالك قبله وعلم أنَّ للكنز الذي وجده مالكاً محترم المال، واحتمل أن يكون للمالك السابق أو لوارثه، وجب عليه أن يسأله ويستعلمه، وكذا لو احتمل أنه للمالك الأسبق أو لوارثه، فإن عرفه دفعه إليه وإلا جرى عليه الحكم المذكور في المسألة السابقة.
م ـ 1110: لا يختلف الحكم بين الأرض التي يجوز له التصرّف فيها بإجارة ونحوها وبين الأرض التي لم يؤذن له بالتصرّف فيها، وإن كان آثماً بالتصرّف فيها، وفي كلّ حال فإنَّ الأحوط استحباباً التصالح مع صاحب الأرض التي وجد فيها الكنز حتى لو كان مأذوناً بالتصرّف فيها، أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يتراضيا بينهما.
م ـ 1111: يجب إخراج الخمس إذا بلغ مقدار الكنز ـ في حدّه الأدنى ـ نصاب الزكاة الأول في الذهب أو الفضة، وهو عشرون ديناراً ذهباً، أو مائتا درهم فضة، أو ما يساوي في قيمته ذلك إن كان الكنز من غير النقدين الذهب أو الفضة.
كذلك يشترط في الحصة التي تبلغ النصاب ما سبق اشتراطه في المعدن، وهو أن يستخرج مقدار النصاب دفعة واحدة عرفية ولو على مراحل متقاربة، فإن تباعدت الدفعات على مدى عدّة أيام أو شهور، بحيث لم يصدق الإخراج دفعة واحدة فإنه لا يجب الخمس إلاَّ في كلّ دفعة تبلغ النصاب.
كذلك فإنَّ له أن يستثني تكاليف الحفر ونحوه مما بذله للكشف عن الكنز وإخراجه، فإن كان الباقي بعد الإستثناء نصاباً خمَّسه وإلاَّ لم يجب فيه الخمس.
م ـ 1112: إذا اشترك جماعة في إخراج الكنز فلا يكفي لوجوب الخمس بلوغ المجموع نصاباً، بل لا بُدَّ من بلوغ حصة كلّ واحد نصاباً ليجب عليه الخمس، وهذا هو نفس الحكم الذي ذكر في المعدن، وكذلك يشترك مع المعدن في لزوم الاحتياط بالفحص عن بلوغه النصاب مع الإمكان.
م ـ 1113: ينبغي للمسلم عدم مخالفة الأنظمة المرعية في القضايا العامة للبلدان التي يعيش فيها، ومنها تلك التي تحمي التراث الوطني وتحفظ الآثار، فإن خالفها فوجد كنزاً جاز له أخذه.
الكنز ـ في الأصل ـ هو المال المنقول المذخور والمخفي في أرض أو كهف أو جدار أو شجر أو نحوها، بنحو جعله ذلك الإستتار الطارىء خارجاً عن قابلية التصرّف الفعلي، وهو في الغالب من النقود والجواهر والمعادن النفيسة كالذهب والفضة، لكنَّه لما صار لمثل الحجر والخرز والفخار ونحوها من الأثريات قيمة كبيرة في هذا الزمان، فإنَّ كلّ ما يستخرج من أثريات قديمة مما له قيمة نفيسة مشمول للكنز ومحكوم بحكمه.
م ـ 1108: يتملك الكنزَ واجدُه إذا لم يُعلم له مالك مسلم أو كافر محترم المال، بلا فرق بين ما كان في بلاد الحرب أو الإسلام، ولا بين ما عليه أثر الإسلام أو الجاهلية، ولا بين الأرض التي كانت حين الفتح عامرة أو خراباً، ولا بين ما كان زمانه قريب العهد بواجده أو بعيده. فإن عَلِمَ له مالكاً مُحترَماً موجوداً بنفسه أو بوارثه دفعه إليه إن عرفه، وإن لم يعرفه بعد الفحص عنه جرى عليه حكم مجهول المالك ودفعه للحاكم الشرعي، وإن كان المالك قديماً لا يعرف له وارث جرى عليه حكم الكنز.
م ـ 1109: مهما كان نوع الأرض التي يوجد فيها الكنز فإنه حيث لا يعلم بأنّ له مالكاً محترماً لا يجب عليه الفحص والبحث عن وجود مالك له، وخاصة إذا كان الكنز قديماً لم تمسه يد من قبل، بلا فرق بين الأرض التي ملكها بالوراثة عن آبائه أو بالإحياء لها بعد أن كانت مواتاً ليس لها مالك قبله، وبين الأرض التي ملكها بالشراء من مالك قبله أو بالهبة أو نحوهما، نعم إذا كانت مملوكة لمالك قبله وعلم أنَّ للكنز الذي وجده مالكاً محترم المال، واحتمل أن يكون للمالك السابق أو لوارثه، وجب عليه أن يسأله ويستعلمه، وكذا لو احتمل أنه للمالك الأسبق أو لوارثه، فإن عرفه دفعه إليه وإلا جرى عليه الحكم المذكور في المسألة السابقة.
م ـ 1110: لا يختلف الحكم بين الأرض التي يجوز له التصرّف فيها بإجارة ونحوها وبين الأرض التي لم يؤذن له بالتصرّف فيها، وإن كان آثماً بالتصرّف فيها، وفي كلّ حال فإنَّ الأحوط استحباباً التصالح مع صاحب الأرض التي وجد فيها الكنز حتى لو كان مأذوناً بالتصرّف فيها، أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يتراضيا بينهما.
م ـ 1111: يجب إخراج الخمس إذا بلغ مقدار الكنز ـ في حدّه الأدنى ـ نصاب الزكاة الأول في الذهب أو الفضة، وهو عشرون ديناراً ذهباً، أو مائتا درهم فضة، أو ما يساوي في قيمته ذلك إن كان الكنز من غير النقدين الذهب أو الفضة.
كذلك يشترط في الحصة التي تبلغ النصاب ما سبق اشتراطه في المعدن، وهو أن يستخرج مقدار النصاب دفعة واحدة عرفية ولو على مراحل متقاربة، فإن تباعدت الدفعات على مدى عدّة أيام أو شهور، بحيث لم يصدق الإخراج دفعة واحدة فإنه لا يجب الخمس إلاَّ في كلّ دفعة تبلغ النصاب.
كذلك فإنَّ له أن يستثني تكاليف الحفر ونحوه مما بذله للكشف عن الكنز وإخراجه، فإن كان الباقي بعد الإستثناء نصاباً خمَّسه وإلاَّ لم يجب فيه الخمس.
م ـ 1112: إذا اشترك جماعة في إخراج الكنز فلا يكفي لوجوب الخمس بلوغ المجموع نصاباً، بل لا بُدَّ من بلوغ حصة كلّ واحد نصاباً ليجب عليه الخمس، وهذا هو نفس الحكم الذي ذكر في المعدن، وكذلك يشترك مع المعدن في لزوم الاحتياط بالفحص عن بلوغه النصاب مع الإمكان.
م ـ 1113: ينبغي للمسلم عدم مخالفة الأنظمة المرعية في القضايا العامة للبلدان التي يعيش فيها، ومنها تلك التي تحمي التراث الوطني وتحفظ الآثار، فإن خالفها فوجد كنزاً جاز له أخذه.