غنائم الحرب

غنائم الحرب

وهو ما يغنمه المسلمون في الحرب ضدّ الكفّار والمأخوذ بالقوّة، ولا بُدَّ أن تكون الحرب بإذن الإمام في حال الحضور أو بإذن السلطة الشرعية في حال الغيبة.  وقد اتفق المسلمون على وجوب الخمس في هذه الغنائم، وهو ما دلت عليه النصوص المعتبرة من الكتاب والسنة.

والظاهر أنَّ هذا المورد لا موضوع له في عصرنا الحاضر، وذلك لأنَّ القيادة الإسلامية في العصور الماضية لم تكن تتحمّل مصاريف الجيش بل إنَّ المقاتلين كانوا هم الذي يتحمّلون مسؤولية المصاريف اللازمة للقتال، من السلاح والزاد والراحلة، لذلك كان تقسيم الغنائم عليهم باعتبار أنها نتاج جهدهم، أمّا الآن فإنَّ القيادة الإسلامية ـ الدولة ـ هي التي تتحمّل لوازم الحرب وتكاليفها، كما تتحمّل إعطاء الرواتب والمساعدات للمقاتلين، لذلك لا يبعد القول برجوع الغنائم إلى الدولة، وبأنه لا تشملها الأدلة الدالة على تقسيم الغنائم بين المقاتلين، بعدما صار الجنود في الواقع الحاضر بمنزلة الأجراء على العمل.

م ـ 1102: الظاهر أنَّ عنوان الغنيمة الذي كان مصداقاً لترتب الآثار الشرعية هو المال الذي يؤخذ عن طريق الحرب، أمّا ما يقع في يد المسلم من مال الكافر الحربي ـ إذا جاز له أخذه ـ فيدخل في أرباح المكاسب، وقد يُقال بعدم جواز أخذ مال الحربي من قِبَل المسلمين، لأنَّ من المحتمل أن يُرجع في علاقة المسلمين بأموال الحربيين إلى الحاكم الشرعي الذي يملك الولاية العامة، مما يجعل الاحتياط لازماً في عدم جواز أخذه.




وهو ما يغنمه المسلمون في الحرب ضدّ الكفّار والمأخوذ بالقوّة، ولا بُدَّ أن تكون الحرب بإذن الإمام في حال الحضور أو بإذن السلطة الشرعية في حال الغيبة.  وقد اتفق المسلمون على وجوب الخمس في هذه الغنائم، وهو ما دلت عليه النصوص المعتبرة من الكتاب والسنة.

والظاهر أنَّ هذا المورد لا موضوع له في عصرنا الحاضر، وذلك لأنَّ القيادة الإسلامية في العصور الماضية لم تكن تتحمّل مصاريف الجيش بل إنَّ المقاتلين كانوا هم الذي يتحمّلون مسؤولية المصاريف اللازمة للقتال، من السلاح والزاد والراحلة، لذلك كان تقسيم الغنائم عليهم باعتبار أنها نتاج جهدهم، أمّا الآن فإنَّ القيادة الإسلامية ـ الدولة ـ هي التي تتحمّل لوازم الحرب وتكاليفها، كما تتحمّل إعطاء الرواتب والمساعدات للمقاتلين، لذلك لا يبعد القول برجوع الغنائم إلى الدولة، وبأنه لا تشملها الأدلة الدالة على تقسيم الغنائم بين المقاتلين، بعدما صار الجنود في الواقع الحاضر بمنزلة الأجراء على العمل.

م ـ 1102: الظاهر أنَّ عنوان الغنيمة الذي كان مصداقاً لترتب الآثار الشرعية هو المال الذي يؤخذ عن طريق الحرب، أمّا ما يقع في يد المسلم من مال الكافر الحربي ـ إذا جاز له أخذه ـ فيدخل في أرباح المكاسب، وقد يُقال بعدم جواز أخذ مال الحربي من قِبَل المسلمين، لأنَّ من المحتمل أن يُرجع في علاقة المسلمين بأموال الحربيين إلى الحاكم الشرعي الذي يملك الولاية العامة، مما يجعل الاحتياط لازماً في عدم جواز أخذه.



اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية