وهو ما يخرج من داخل البحر عن طريق غوص الإنسان، أو عن طريق آلة خاصة به، كالجواهر واللؤلؤ والمرجان وما إليها من المعادن والنباتات التي لها قيمة دون الأسماك والحيوانات، أمّا ما يلتقط من وجه الماء فلا يترتب عليه حكم الغوص بل يلحق بأرباح المكاسب.
والظاهر أنَّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
م ـ 1114: الظاهر اعتبار النصاب في المستخرج بالغوص، ومقداره دينار، وهو يساوي نصف ليرة عثمانية ذهبية تقريباً، ولا بُدَّ من بلوغ هذا المقدار في حصة كلّ شخص إذا اشترك جماعة في إخراجه. ولا فرق في ذلك بين اتحاد النوع وعدمه.
م ـ 1115: إذا غرق شيء في البحر كالسفينة وما إليها، وأعرض عنه مالكه بحسب القرائن المحيطة بالموضوع، كما إذا لم يكن بصدد البحث عنه بواسطة الوسائل الموجودة، أو كان مما لا يمكن إخراجه عادة، فهو لمن أخرجه، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، ويلحقه حكم أرباح المكاسب. وكذا ما قذفه البحر، فهو لمن حازه ووضع يده عليه.
م ـ 1116: العنبر إن أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه ووجب فيه الخمس، وإن أخذ عن وجه الماء أو الساحل لم يجب فيه الخمس بعنوان الغوص، وكان من أرباح المكاسب.
وهو ما يخرج من داخل البحر عن طريق غوص الإنسان، أو عن طريق آلة خاصة به، كالجواهر واللؤلؤ والمرجان وما إليها من المعادن والنباتات التي لها قيمة دون الأسماك والحيوانات، أمّا ما يلتقط من وجه الماء فلا يترتب عليه حكم الغوص بل يلحق بأرباح المكاسب.
والظاهر أنَّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
م ـ 1114: الظاهر اعتبار النصاب في المستخرج بالغوص، ومقداره دينار، وهو يساوي نصف ليرة عثمانية ذهبية تقريباً، ولا بُدَّ من بلوغ هذا المقدار في حصة كلّ شخص إذا اشترك جماعة في إخراجه. ولا فرق في ذلك بين اتحاد النوع وعدمه.
م ـ 1115: إذا غرق شيء في البحر كالسفينة وما إليها، وأعرض عنه مالكه بحسب القرائن المحيطة بالموضوع، كما إذا لم يكن بصدد البحث عنه بواسطة الوسائل الموجودة، أو كان مما لا يمكن إخراجه عادة، فهو لمن أخرجه، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، ويلحقه حكم أرباح المكاسب. وكذا ما قذفه البحر، فهو لمن حازه ووضع يده عليه.
م ـ 1116: العنبر إن أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه ووجب فيه الخمس، وإن أخذ عن وجه الماء أو الساحل لم يجب فيه الخمس بعنوان الغوص، وكان من أرباح المكاسب.