ـ يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد، وإن كان من غيره؛ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن كان من غيرها. هذا، ولا فرق في حجب الولد كلاً من الزوجين عن نصيبه الأعلى بين الولد المباشر وبين ولد الولد مهما نزل.
أما غير الولد من الورثة فلا يحجب كلا الزوجين عن نصيبه الأعلى فضلاً عن الأدنى، بل يرث كل منهما مع كل وارثٍ غيرهما بنسب أو سبب كما بيَّناه فيما سبق، بل قد يذهب الزوج بجميع الميراث ويقدم على الإمام(ع) كما سيأتي.
ـ إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاَّ الإمام(ع) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام(ع) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام(ع) على الأقرب.
ـ إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثُّمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
ـ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح. (أنظر المسألة: 666).
ـ يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث؛ نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض طلاقاً بائناً أو رجعياً ومات قبل انقضاء السنة القمرية من حين الطلاق، ورثت الزوجة عنه عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط.
الثاني: أن لا يكون الطـلاق بسؤالهـا ورضاهـا ـ بعـوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برىء من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاَّ إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مرّ.
ـ إذا كان المريض قد طلق واحدة أو أكثر من زوجاته بالنحو المذكور في المسألة السابقة، ثم تزوج غيرهن فدخل بهن، فإذا توفي في مرضه ذاك، كان نصيب الزوجة ـ وهو الثمـن أو الربـع ـ لزوجاته اللواتي هنَّ معه واللواتي كان قد طلقهن ومات قبل انقضاء سنة على طلاقهن، مهما كان عدد الجميع، ستة أو سبعة أو ثمانية أو دون ذلك، فيتوزعن ذلك النصيب بينهن بالتساوي.
ـ يرث الزوج من كل ما تركته زوجته بالنحو الذي مر، بدون فرق بين ذات الولد وغيرها، ولا بين المنقول من أموالها وغيره، كما لا فرق في غير المنقول بين العقار وبين ما عليه من منشآت وزروع؛ أما الزوجة فإنها ترث من مال زوجها بنفس النحو الذي يرثه منها الزوج إن كانت قد ولدت له، بما في ذلك أعيان العقار والمنشآت التي عليها، وأما إن لم تلد له ـ ولو كانت قد ولدت من غيره ـ فالأقوى أنها كذلك أيضاً، والأفضل التصالح مع الورثة في هذه الحالة الأخيرة.
ـ يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد، وإن كان من غيره؛ وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد، وإن كان من غيرها. هذا، ولا فرق في حجب الولد كلاً من الزوجين عن نصيبه الأعلى بين الولد المباشر وبين ولد الولد مهما نزل.
أما غير الولد من الورثة فلا يحجب كلا الزوجين عن نصيبه الأعلى فضلاً عن الأدنى، بل يرث كل منهما مع كل وارثٍ غيرهما بنسب أو سبب كما بيَّناه فيما سبق، بل قد يذهب الزوج بجميع الميراث ويقدم على الإمام(ع) كما سيأتي.
ـ إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاَّ الإمام(ع) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام(ع) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام(ع) على الأقرب.
ـ إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثُّمن بالسوية مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له.
ـ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الزواج المؤقت، وكذا يشترط قيام العلاقة الزوجية على العقد الصحيح، فلو انكشف بطلان الزواج لخلل في أركانه أو شروطه، كأن انكشف أنها كانت متزوجة من أخيها من الرضاع، أو أنه متزوج من ذات بعل، لغى توارثهما بعد انكشاف البطلان ووجب على آخذ المال إرجاعه إلى الورثة؛ فيما لا يشترط فيه الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريضُ ولم يدخل بزوجته، ولم يبرأ من مرضه حتى مات، حكم ببطلان الزواج، ولم يكن بينهما توارث، ولم يثبت لها مهر؛ وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح. (أنظر المسألة: 666).
ـ يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث؛ نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض طلاقاً بائناً أو رجعياً ومات قبل انقضاء السنة القمرية من حين الطلاق، ورثت الزوجة عنه عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط.
الثاني: أن لا يكون الطـلاق بسؤالهـا ورضاهـا ـ بعـوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برىء من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاَّ إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مرّ.
ـ إذا كان المريض قد طلق واحدة أو أكثر من زوجاته بالنحو المذكور في المسألة السابقة، ثم تزوج غيرهن فدخل بهن، فإذا توفي في مرضه ذاك، كان نصيب الزوجة ـ وهو الثمـن أو الربـع ـ لزوجاته اللواتي هنَّ معه واللواتي كان قد طلقهن ومات قبل انقضاء سنة على طلاقهن، مهما كان عدد الجميع، ستة أو سبعة أو ثمانية أو دون ذلك، فيتوزعن ذلك النصيب بينهن بالتساوي.
ـ يرث الزوج من كل ما تركته زوجته بالنحو الذي مر، بدون فرق بين ذات الولد وغيرها، ولا بين المنقول من أموالها وغيره، كما لا فرق في غير المنقول بين العقار وبين ما عليه من منشآت وزروع؛ أما الزوجة فإنها ترث من مال زوجها بنفس النحو الذي يرثه منها الزوج إن كانت قد ولدت له، بما في ذلك أعيان العقار والمنشآت التي عليها، وأما إن لم تلد له ـ ولو كانت قد ولدت من غيره ـ فالأقوى أنها كذلك أيضاً، والأفضل التصالح مع الورثة في هذه الحالة الأخيرة.