إرث الإمام (ع)

إرث الإمام (ع)


ـ إذا فُقد الوارث النسبيُّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام(ع)، إلاَّ إذا كان له زوج، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويُرَدّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام(ع) كما تقدم.


ـ ما يرثه الإمام(ع) بولاء الإمامة يكون أَمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه(ع) من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس من الجزء الأول.


ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام(ع) بجميع ماله للفقراء والمساكين وإبن السبيل، فالأقرب نفوذ وصيته، وقد تقدم ذلك في (كتاب الوصية من الجزء الثاني في المسألة: 454)؛ في حين لا تنفذ الوصية بغير الثلث مع وجود وارثٍ غير الإمام إلا بإجازة ذلك الوارث، كما هو معلوم في باب الوصايا.



ـ إذا فُقد الوارث النسبيُّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام(ع)، إلاَّ إذا كان له زوج، فإنه يأخذ النصف بالفرض ويُرَدّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام(ع) كما تقدم.


ـ ما يرثه الإمام(ع) بولاء الإمامة يكون أَمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه(ع) من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس من الجزء الأول.


ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام(ع) بجميع ماله للفقراء والمساكين وإبن السبيل، فالأقرب نفوذ وصيته، وقد تقدم ذلك في (كتاب الوصية من الجزء الثاني في المسألة: 454)؛ في حين لا تنفذ الوصية بغير الثلث مع وجود وارثٍ غير الإمام إلا بإجازة ذلك الوارث، كما هو معلوم في باب الوصايا.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية