يراد بضمان الجريرة: تعاقد شخصين على أن يضمن كل واحد منهما ـ أو أحدهما ـ ما يرتكبه الآخر من (جريرة)، أي: من جناية موجبة لتحمل ديتها، فيتحملها الضامن عن المضمون، وفيما يلي تفصيل هذا العقد وما يترتب عليه من أثر في الميراث:
ـ يجوز لأحد الشخصين أن يتعاقد مع الآخر على أن يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً: (عاقدتك على أن تضمن عني ما يقع مني من جناية وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عُقدَ العقدُ المذكور صحَّ وترتب عليه أثرُه وهو الضمان والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على ضمان الجناية وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فلا يبعد عدم تَرتُّبُ الإرثِ عليه فضلاً عن ترتب العَقْل؛ هذا، ويصطلح الفقهاءُ على تسمية ضمان الجريرة بــ (العَقْل) والمراد من العقل: الدية، فمعنى (عَقْلُه عنه): قيامه بدية جنايته.
ـ يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً: (عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
ـ لا يصح العقد المذكور إلاَّ إذا كان المضمونُ لا وارث له من النسب ولا مولًى مُعتِق، فإنْ كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرثُ ضامنُ الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
ـ إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق، ثم ولد له بعد ذلك، فالأقوى بطلان عقد الضمان بمجرد ولادته، فإذا مات بعد ذلك في حياة أبيه لم يكن لعقد الضمان السابق أثر، وورثه الإمام(ع)، وإن كان الأحوط استحباباً تصالح ذلك الذي كان ضامناً مع الإمام(ع).
ـ إذا وُجد الزوجُ أو الزوجةُ مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
ـ إذا مات الضامن لم ينتقل الوَلاءُ إلى ورثته.
يراد بضمان الجريرة: تعاقد شخصين على أن يضمن كل واحد منهما ـ أو أحدهما ـ ما يرتكبه الآخر من (جريرة)، أي: من جناية موجبة لتحمل ديتها، فيتحملها الضامن عن المضمون، وفيما يلي تفصيل هذا العقد وما يترتب عليه من أثر في الميراث:
ـ يجوز لأحد الشخصين أن يتعاقد مع الآخر على أن يضمن جريرته ـ أي جنايته ـ فيقول له مثلاً: (عاقدتك على أن تضمن عني ما يقع مني من جناية وترثني) فيقول الآخر: (قبلت)، فإذا عُقدَ العقدُ المذكور صحَّ وترتب عليه أثرُه وهو الضمان والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على ضمان الجناية وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فلا يبعد عدم تَرتُّبُ الإرثِ عليه فضلاً عن ترتب العَقْل؛ هذا، ويصطلح الفقهاءُ على تسمية ضمان الجريرة بــ (العَقْل) والمراد من العقل: الدية، فمعنى (عَقْلُه عنه): قيامه بدية جنايته.
ـ يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً: (عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثم يقول الآخر: (قبلت) فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
ـ لا يصح العقد المذكور إلاَّ إذا كان المضمونُ لا وارث له من النسب ولا مولًى مُعتِق، فإنْ كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرثُ ضامنُ الجريرة إلاّ مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
ـ إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق، ثم ولد له بعد ذلك، فالأقوى بطلان عقد الضمان بمجرد ولادته، فإذا مات بعد ذلك في حياة أبيه لم يكن لعقد الضمان السابق أثر، وورثه الإمام(ع)، وإن كان الأحوط استحباباً تصالح ذلك الذي كان ضامناً مع الإمام(ع).
ـ إذا وُجد الزوجُ أو الزوجةُ مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
ـ إذا مات الضامن لم ينتقل الوَلاءُ إلى ورثته.