مدة الجريان: من أجل اعتبار الدم حيضاً لا بُدَّ أن يستمر ويجري مدة معينة، ومن أجل تحديد هذه المدة وتوضيح ملابساتها لا بُدَّ من ملاحظة الأمور التالية:
أولاً: يجب أن لا تقل المدة عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن العشرة، فلو رأت المرأة الدم ساعة أو يوماً أو يومين ثُمَّ توقف تماماً وانقطع لم يعتبر ذلك الدم حيضاً، وكذلك لو ظلّت ترى الدم إلى مدة تزيد عن العشرة أيام، فإنَّ الدم ـ حينئذ ـ لا يكون جميعه حيضاً كما سنبين ذلك لاحقاً.
ثانياً: ما دامت الأيام الثلاثة الأولى هي الأصل في كون المرأة حائضاً، فإنه لا يجب تتابع أيام الدم الثلاثة وتواصلها خلافاً لما ذهب إليه المشهور، فلا يضر بذلك، رؤية الدم يوماً مثلاً ثُمَّ توقفه وانقطاعه تماماً في اليوم الثاني ثُمَّ عودته في اليوم الثالث يوماً أو يومين، وهكذا، بل تعتبر المرأة حائضاً إذا كان مجموع الأيام التي رأت فيها الدم ثلاثة أيام فصاعداً، ورغم أنَّ الغالب في دم الحيض هو تواصل أيامه فإنه إذا حدث التقطع فإنَّ الأحوط وجوباً للمرأة في اليوم الذي ترى فيه الدم أن تجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، أمّا يوم الانقطاع والطهر فإنه يجب عليها الاغتسال والإتيان بأعمال الطاهرة.
وقد تقول: إنَّ هذه الملاحظة واضحة من الناحية النظرية، ولكن كيف تتصرف المرأة مع مثل هذا الوضع عملياً فيما لو كانت تعلم أنَّ الدم سوف يكون متقطعاً بهذا النحو أو أنها لا تعلم به.
والجواب:
إنَّ المرأة إذا استقر أمرها على هذا النحو من التقطع وكانت تعلم به مسبقاً، فلا إشكال عليها، لأنها ـ حينئذ ـ تهيئ نفسها للقيام بتلك الوظيفة بمجرّد أن ترى الدم، فتجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض في يوم الدم، وحيث إننا نفترض أنه سينقطع عنها الدم في اليوم التالي فإن حدث الاستحاضة الذي انقطع عنها قد يستلزم أن تغتسل غسل الاستحاضة في يوم النقاء والانقطاع وتؤدي عباداتها، وهكذا في سائر الأيام.
وأمّا إذا لم تكن تعلم بهذا التقطع، فإنها تعتبر نفسها حائضاً في يوم الدم ما دامت لا تعلم بأنه سينقطع في اليوم التالي، فإذا انقطع لزمها الاغتسال والصلاة، فإذا جاءها الدم في اليوم الثالث فالواجب أن تعتبره حيضاً لأنها أيضاً لا تعلم إن كان سينقطع في اليوم الذي بعده، وهكذا إلى ما بعد اليوم الثالث الذي ترى فيه الدم، فإنها عند ذلك تكتشف أنها حائض وأنه كان يجب عليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، فعليها حينئذ قضاء ما فاتها من صلاة وصوم في هذه الأيام الثلاثة المتقطعة.
ثالثاً: يجب استمرار الدم بالتواجد ولو في باطن الفرج بعد خروجه أو إخراجه بقطنة، في كلّ يوم من الأيام الثلاثة الأولى على مدار الأربع والعشرين ساعة، من دون أن يضر توقفه لفترة يسيرة كالدقائق، فلو توقف خلال الليل أو النهار ساعة مثلاً أو ساعتين توقفاً تاماً ونقت فيه المرأة من الدم تماماً لم يعتبر الدم الذي رأته قبل التوقف من دم الحيض، وعليها أن تستأنف الحساب بعد تجدد خروج الدم. وبالمقارنة بين الملاحظة الثانية والثالثة يتبين لنا أنَّ الدم لا بُدَّ أن يتواجد لمدة ثلاثة أيام ولو لم تكن متواصلة كما هو مفاد الملاحظة الثانية، ولكنه في كلّ يوم من هذه الأيام الثلاثة يجب أن يبقى متواجداً على مدار الليل والنهار حتى لو انقطع بعد ذلك ليوم ثُمَّ تجدّد بعد ذلك، كما هو مفاد الملاحظة الثالثة.
مدة الجريان: من أجل اعتبار الدم حيضاً لا بُدَّ أن يستمر ويجري مدة معينة، ومن أجل تحديد هذه المدة وتوضيح ملابساتها لا بُدَّ من ملاحظة الأمور التالية:
أولاً: يجب أن لا تقل المدة عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن العشرة، فلو رأت المرأة الدم ساعة أو يوماً أو يومين ثُمَّ توقف تماماً وانقطع لم يعتبر ذلك الدم حيضاً، وكذلك لو ظلّت ترى الدم إلى مدة تزيد عن العشرة أيام، فإنَّ الدم ـ حينئذ ـ لا يكون جميعه حيضاً كما سنبين ذلك لاحقاً.
ثانياً: ما دامت الأيام الثلاثة الأولى هي الأصل في كون المرأة حائضاً، فإنه لا يجب تتابع أيام الدم الثلاثة وتواصلها خلافاً لما ذهب إليه المشهور، فلا يضر بذلك، رؤية الدم يوماً مثلاً ثُمَّ توقفه وانقطاعه تماماً في اليوم الثاني ثُمَّ عودته في اليوم الثالث يوماً أو يومين، وهكذا، بل تعتبر المرأة حائضاً إذا كان مجموع الأيام التي رأت فيها الدم ثلاثة أيام فصاعداً، ورغم أنَّ الغالب في دم الحيض هو تواصل أيامه فإنه إذا حدث التقطع فإنَّ الأحوط وجوباً للمرأة في اليوم الذي ترى فيه الدم أن تجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، أمّا يوم الانقطاع والطهر فإنه يجب عليها الاغتسال والإتيان بأعمال الطاهرة.
وقد تقول: إنَّ هذه الملاحظة واضحة من الناحية النظرية، ولكن كيف تتصرف المرأة مع مثل هذا الوضع عملياً فيما لو كانت تعلم أنَّ الدم سوف يكون متقطعاً بهذا النحو أو أنها لا تعلم به.
والجواب:
إنَّ المرأة إذا استقر أمرها على هذا النحو من التقطع وكانت تعلم به مسبقاً، فلا إشكال عليها، لأنها ـ حينئذ ـ تهيئ نفسها للقيام بتلك الوظيفة بمجرّد أن ترى الدم، فتجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض في يوم الدم، وحيث إننا نفترض أنه سينقطع عنها الدم في اليوم التالي فإن حدث الاستحاضة الذي انقطع عنها قد يستلزم أن تغتسل غسل الاستحاضة في يوم النقاء والانقطاع وتؤدي عباداتها، وهكذا في سائر الأيام.
وأمّا إذا لم تكن تعلم بهذا التقطع، فإنها تعتبر نفسها حائضاً في يوم الدم ما دامت لا تعلم بأنه سينقطع في اليوم التالي، فإذا انقطع لزمها الاغتسال والصلاة، فإذا جاءها الدم في اليوم الثالث فالواجب أن تعتبره حيضاً لأنها أيضاً لا تعلم إن كان سينقطع في اليوم الذي بعده، وهكذا إلى ما بعد اليوم الثالث الذي ترى فيه الدم، فإنها عند ذلك تكتشف أنها حائض وأنه كان يجب عليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، فعليها حينئذ قضاء ما فاتها من صلاة وصوم في هذه الأيام الثلاثة المتقطعة.
ثالثاً: يجب استمرار الدم بالتواجد ولو في باطن الفرج بعد خروجه أو إخراجه بقطنة، في كلّ يوم من الأيام الثلاثة الأولى على مدار الأربع والعشرين ساعة، من دون أن يضر توقفه لفترة يسيرة كالدقائق، فلو توقف خلال الليل أو النهار ساعة مثلاً أو ساعتين توقفاً تاماً ونقت فيه المرأة من الدم تماماً لم يعتبر الدم الذي رأته قبل التوقف من دم الحيض، وعليها أن تستأنف الحساب بعد تجدد خروج الدم. وبالمقارنة بين الملاحظة الثانية والثالثة يتبين لنا أنَّ الدم لا بُدَّ أن يتواجد لمدة ثلاثة أيام ولو لم تكن متواصلة كما هو مفاد الملاحظة الثانية، ولكنه في كلّ يوم من هذه الأيام الثلاثة يجب أن يبقى متواجداً على مدار الليل والنهار حتى لو انقطع بعد ذلك ليوم ثُمَّ تجدّد بعد ذلك، كما هو مفاد الملاحظة الثالثة.