أن لا يكون دم جرح أو قرح مما ينتج عن أسباب مرضية أو عن افتضاض البكارة، وسيأتي بيان أحكامه لاحقاً.
م ـ 334: المبدأ الشرعي لاحتساب الأيام وعدها، سواء في ذلك الأيام الثلاثة الأول بناءً على القول بضرورة التوالي فيما بينها، أو غير الأيام الثلاثة، كاحتساب عشرة الطهر، أو احتساب أيامٍ من عادتها، عشرةُ أيام متواصلة أو أقل، إنَّ المبدأ الشرعي يتصور على نحوين، وليكن المثل على العشرة أيام:
الأول: أن ترى الدم صباح يوم الخميس ـ مثلاً ـ مع طلوع الفجر أو قبله، فعليها أن تعد عشر نهارات وتسع ليالٍ، فتنتهي الأيام العشرة غروب يوم السبت، وكذلك لو رأت الدم في ليلة يوم الخميس، في أي وقت منها، فإنها لا تُدخِل هذا الوقت في الحساب، بل تبدأ الحساب من صباح يوم الخميس.
الثاني: أن ترى الدم نهار الخميس، بعد الفجر أو قبل الظهر أو بعده، فعليها أن تعد أحد عشر نهاراً وعشرة ليالٍ، فتنتهي الأيام العشرة في هذا المثال يوم الأحد بنفس الساعة التي كانت قد رأت الدم فيها يوم الخميس.
وهكذا لو أرادت حساب خمسة أيام أو سبعة، تحسبها بنفس الطريقتين السابقتين مع تغيير رقم العدد فقط.
م ـ 335: لا شك في أنَّ فترة الرضاع يحدث فيها الحيض، فيمكن أن تكون المرأة مرضعاً ويأتيها الحيض مثل غير المرضع، أمّا المرأة الحامل فالأقرب فيها عدم اجتماع الحيض مع الحمل واعتبار الدم الذي تراه خلال حملها استحاضة، غير أنَّ ما تراه من الدم إذا وافق شروط الحيض بأن كان في وقت عادتها، أو كان بصفات دم الحيض، لا سيما إذا رأته بعد عادتها بعشرين يوماً، فالأحوط استحباباً لها أن تجمع في فترة الدم بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
م ـ 336: إذا شكت المرأة في الدم الخارج منها في ليلة زفافها فلم تعرف أهو دم حيض أو أنه دم افتضاض البكارة، وجب عليها في هذه الحالة أن تفحص نفسها بإدخال قطنة وتركها في موضع الدم دقيقة ثـمَّ إخراجها بتمهل، فإن كانت مطوقة وملوثة بالدم بنحو لم تُغمس بالدم وتمتلئ فإنَّ هذا الدم يكون دم بكارة، ولا يترتب عليه شيء سوى تطهير موضع النجاسة والقيام بأعمالها بالشكل الطبيعي، وأمّا إذا كانت مغموسة بالدم ومملوءة فهو دم الحيض إذا وافق باقي الشروط، وأمّا إذا لم تتمكن من إجراء الاختبار السابق، فإن كان لها عادة وقتية وصادف هذا الدم وقت عادتها اعتبرته حيضاً، وإن لم يصادف وقت عادتها اعتبرته دم بكارة، وأمّا إذا لم يكن لها حالة سابقة أو جهلت حالتها السابقة اعتبرت أنها ليست في الحيض وأنّ الدم الخارج دم بكارة ومارست أمورها بنحو اعتيادي.
هذا، وإنَّ معنى وجوب الفحص المذكور هنا أنها إذا لم تفحص نفسها وصلّت لا تكون آثمة بترك الفحص، ولكنها إذا صلّت بقصد الأمر اليقيني المتوجه إليها تكون صلاتها باطلة إذا كانت ملتفتة، أمّا إذا كانت غافلةً أو تحقّق منها قصد القربة جهلاً بالحكم فإنَّ صلاتها تكون صحيحة إذا تبين أنَّ الدم دم بكارة.
م ـ 377: إذا وجد في باطن الفرج قرح أو جرح مُعرَّض للنزف، ورأت الدم وشكت أنه دم ذلك الجرح أو أنه من دم الحيض، ففي هذه الحالة تعتبر أنَّ الدم الخارج هو دم الجرح وليس من دم الحيض، من دون أن يترتب عليها شيء أبداً، حتى إنَّ هذا الدم إذا لم ينقطع وبقي ينزف يجوز لها الصلاة مع النزف ولا يجب تطهير الموضع ما دام التطهير غير ممكن.
م ـ 338: إذا رأت المرأة على ثوبها شيئاً بلون الدم وشكت في كونه دماً أو صباغاً أحمر مثلاً فإنها لا تعتبره دماً، ولو علمت أنه دم وشكت في كونه من الرحم أو من غيره لم تعتن بهذا الشك بالنسبة لترتيب آثار الحيض، أما بالنسبة للنجاسة فإنَّ عليها تطهير الموضع منه كما هو واضح.
م ـ 339: بعدما ذكرنا جميع الشروط التي لا بُدَّ من توفرها ليكون الدم حيضاً، وبعدما تبين أن بعض هذه الشروط يتوفر قبل الدم أو مقارناً له وبعضها يتوفر بعد مضي مدة عليه، ثلاثة أيام أو أكثر، فإنه يتبين لنا أنَّ المرأة لن تعرف أنها في حدث الحيض فور رؤيتها للدم، بل لا بُدَّ من مرور تلك المدة السابقة أي ثلاثة أيام في أوله وانتظار وقوفه على العشرة في آخره، فما هو معنى الأحكام التي مرت من اعتبار نفسها في الحيض أو اعتبارها في الاستحاضة ما دامت غير عالمة بحالها ولا بوظيفتها، بل كيف وماذا تفعل خلال مدة الترقب هذه التي تنتهي باليقين..؟؟
والجواب: إننا قد ذكرنا شيئاً من هذا عند حديثنا عن مدة الجريان، ونزيد على ذلك فنقول: إنَّ المرأة حين خروج الدم منها موافقاً لوقت عادتها يلزمها منذ اللحظة الأولى أن تعتبر نفسها حائضاً وتبادر إلى ترك الصلاة والصوم ودخول المساجد وغيرها مما لا يصح منها في فترة الحيض، لأن ذلك هو الوضع الطبيعي لغالب النساء اللواتي لهن عادة منتظمة ويعرفن حالهن عند بداية خروج الدم. فإذا اختل هذا الوضع الطبيعي واضطرب وقت خروج الدم منها وجب عليها ـ أيضاً ـ أن تتحيض بمجرّد رؤية الدم موافقاً لصفات الحيض، ثُمَّ إن تبين لها بعد ذلك، وحتى اليوم العاشر، أنها في الحيض تكون قد أدّت ما عليها، وإن تبين أنها مستحاضة وجب عليها أن تقضي ما فاتها وتشرع بوظيفة المستحاضة، وكذا إن تبين لها أنه يجب عليها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
وهذا يعني أنَّ دور بعض هذه الشروط هو دور الكاشف عن الوظيفة الحقيقية للعمل على طبقها ولو قضاءً بعد فوات الأوان.
أن لا يكون دم جرح أو قرح مما ينتج عن أسباب مرضية أو عن افتضاض البكارة، وسيأتي بيان أحكامه لاحقاً.
م ـ 334: المبدأ الشرعي لاحتساب الأيام وعدها، سواء في ذلك الأيام الثلاثة الأول بناءً على القول بضرورة التوالي فيما بينها، أو غير الأيام الثلاثة، كاحتساب عشرة الطهر، أو احتساب أيامٍ من عادتها، عشرةُ أيام متواصلة أو أقل، إنَّ المبدأ الشرعي يتصور على نحوين، وليكن المثل على العشرة أيام:
الأول: أن ترى الدم صباح يوم الخميس ـ مثلاً ـ مع طلوع الفجر أو قبله، فعليها أن تعد عشر نهارات وتسع ليالٍ، فتنتهي الأيام العشرة غروب يوم السبت، وكذلك لو رأت الدم في ليلة يوم الخميس، في أي وقت منها، فإنها لا تُدخِل هذا الوقت في الحساب، بل تبدأ الحساب من صباح يوم الخميس.
الثاني: أن ترى الدم نهار الخميس، بعد الفجر أو قبل الظهر أو بعده، فعليها أن تعد أحد عشر نهاراً وعشرة ليالٍ، فتنتهي الأيام العشرة في هذا المثال يوم الأحد بنفس الساعة التي كانت قد رأت الدم فيها يوم الخميس.
وهكذا لو أرادت حساب خمسة أيام أو سبعة، تحسبها بنفس الطريقتين السابقتين مع تغيير رقم العدد فقط.
م ـ 335: لا شك في أنَّ فترة الرضاع يحدث فيها الحيض، فيمكن أن تكون المرأة مرضعاً ويأتيها الحيض مثل غير المرضع، أمّا المرأة الحامل فالأقرب فيها عدم اجتماع الحيض مع الحمل واعتبار الدم الذي تراه خلال حملها استحاضة، غير أنَّ ما تراه من الدم إذا وافق شروط الحيض بأن كان في وقت عادتها، أو كان بصفات دم الحيض، لا سيما إذا رأته بعد عادتها بعشرين يوماً، فالأحوط استحباباً لها أن تجمع في فترة الدم بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
م ـ 336: إذا شكت المرأة في الدم الخارج منها في ليلة زفافها فلم تعرف أهو دم حيض أو أنه دم افتضاض البكارة، وجب عليها في هذه الحالة أن تفحص نفسها بإدخال قطنة وتركها في موضع الدم دقيقة ثـمَّ إخراجها بتمهل، فإن كانت مطوقة وملوثة بالدم بنحو لم تُغمس بالدم وتمتلئ فإنَّ هذا الدم يكون دم بكارة، ولا يترتب عليه شيء سوى تطهير موضع النجاسة والقيام بأعمالها بالشكل الطبيعي، وأمّا إذا كانت مغموسة بالدم ومملوءة فهو دم الحيض إذا وافق باقي الشروط، وأمّا إذا لم تتمكن من إجراء الاختبار السابق، فإن كان لها عادة وقتية وصادف هذا الدم وقت عادتها اعتبرته حيضاً، وإن لم يصادف وقت عادتها اعتبرته دم بكارة، وأمّا إذا لم يكن لها حالة سابقة أو جهلت حالتها السابقة اعتبرت أنها ليست في الحيض وأنّ الدم الخارج دم بكارة ومارست أمورها بنحو اعتيادي.
هذا، وإنَّ معنى وجوب الفحص المذكور هنا أنها إذا لم تفحص نفسها وصلّت لا تكون آثمة بترك الفحص، ولكنها إذا صلّت بقصد الأمر اليقيني المتوجه إليها تكون صلاتها باطلة إذا كانت ملتفتة، أمّا إذا كانت غافلةً أو تحقّق منها قصد القربة جهلاً بالحكم فإنَّ صلاتها تكون صحيحة إذا تبين أنَّ الدم دم بكارة.
م ـ 377: إذا وجد في باطن الفرج قرح أو جرح مُعرَّض للنزف، ورأت الدم وشكت أنه دم ذلك الجرح أو أنه من دم الحيض، ففي هذه الحالة تعتبر أنَّ الدم الخارج هو دم الجرح وليس من دم الحيض، من دون أن يترتب عليها شيء أبداً، حتى إنَّ هذا الدم إذا لم ينقطع وبقي ينزف يجوز لها الصلاة مع النزف ولا يجب تطهير الموضع ما دام التطهير غير ممكن.
م ـ 338: إذا رأت المرأة على ثوبها شيئاً بلون الدم وشكت في كونه دماً أو صباغاً أحمر مثلاً فإنها لا تعتبره دماً، ولو علمت أنه دم وشكت في كونه من الرحم أو من غيره لم تعتن بهذا الشك بالنسبة لترتيب آثار الحيض، أما بالنسبة للنجاسة فإنَّ عليها تطهير الموضع منه كما هو واضح.
م ـ 339: بعدما ذكرنا جميع الشروط التي لا بُدَّ من توفرها ليكون الدم حيضاً، وبعدما تبين أن بعض هذه الشروط يتوفر قبل الدم أو مقارناً له وبعضها يتوفر بعد مضي مدة عليه، ثلاثة أيام أو أكثر، فإنه يتبين لنا أنَّ المرأة لن تعرف أنها في حدث الحيض فور رؤيتها للدم، بل لا بُدَّ من مرور تلك المدة السابقة أي ثلاثة أيام في أوله وانتظار وقوفه على العشرة في آخره، فما هو معنى الأحكام التي مرت من اعتبار نفسها في الحيض أو اعتبارها في الاستحاضة ما دامت غير عالمة بحالها ولا بوظيفتها، بل كيف وماذا تفعل خلال مدة الترقب هذه التي تنتهي باليقين..؟؟
والجواب: إننا قد ذكرنا شيئاً من هذا عند حديثنا عن مدة الجريان، ونزيد على ذلك فنقول: إنَّ المرأة حين خروج الدم منها موافقاً لوقت عادتها يلزمها منذ اللحظة الأولى أن تعتبر نفسها حائضاً وتبادر إلى ترك الصلاة والصوم ودخول المساجد وغيرها مما لا يصح منها في فترة الحيض، لأن ذلك هو الوضع الطبيعي لغالب النساء اللواتي لهن عادة منتظمة ويعرفن حالهن عند بداية خروج الدم. فإذا اختل هذا الوضع الطبيعي واضطرب وقت خروج الدم منها وجب عليها ـ أيضاً ـ أن تتحيض بمجرّد رؤية الدم موافقاً لصفات الحيض، ثُمَّ إن تبين لها بعد ذلك، وحتى اليوم العاشر، أنها في الحيض تكون قد أدّت ما عليها، وإن تبين أنها مستحاضة وجب عليها أن تقضي ما فاتها وتشرع بوظيفة المستحاضة، وكذا إن تبين لها أنه يجب عليها الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض.
وهذا يعني أنَّ دور بعض هذه الشروط هو دور الكاشف عن الوظيفة الحقيقية للعمل على طبقها ولو قضاءً بعد فوات الأوان.