تطهير المخرجين

تطهير المخرجين

وهو الذي اصطلح عليه الفقهاء بـ (الاستنجاء)، وفيه مسائل:

م ـ 199: يكفي تطهير موضع البول بالماء القليل مرتين، إحداهما الغسلة المزيلة للعين، ومع الاستمرار في الصب بالنحو الذي تتحقّق فيه إزالة العين والتطهير تكفي المرة الواحدة، كما تكفي المرة الواحدة بالماء الكثير.

م ـ 200: موضع الغائط يمكن تطهيره بأمرين:
الأول: بالماء، وذلك بالاستمرار بصبّ الماء حتى تزول عين النجاسة وينظف الموضع، من دون حاجة إلى التعدّد، سواء بالماء القليل أو الكثير.
الثاني: بمسحه بكلّ ما يقلع النجاسة ويزيلها، مثل الأحجار والأوراق والأخشاب والحديد ونحو ذلك.  ولا بُدَّ من استخدام ثلاث قطع حتى لو حصلت النظافة بالأقل، وإن لم ينظف بالثلاث وجبت الزيادة عليها حتى ينقى. ويشترط أن تكون القطع طاهرة، كذلك يشترط أن لا تتعدى النجاسة المخرج، فإن تلوثت جوانب المخرج بالغائط لم يُجزِ ـ حينئذ ـ إلاَّ الماء، وكذلك لو خرج مع الغائط دم أو لاقت المخرج نجاسة من الخارج.

م ـ 201:  الغسل بالماء أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل وأنظف، ويكفي لطهارة المخرج بالمسح زوال العين والجرم به، فلا يضر بقاء الأجزاء الصغار التي لا ترى.  أمّا عند التطهير بالماء فلا بُدَّ من إزالة العين والأثر دون اللون والرائحة.

م ـ 202: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، كالخبز والفاكهة والأوراق النقدية، والأحوط وجوباً ترك الاستنجاء بمثل العظم وفضلات المواشي اليابسة، مثل بعر الماعز أو الحمار ونحوهما، فإن عصى المكلّف ومسح بها موضع الغائط لم يطهر المحل بها على الأحوط لزوماً.

م ـ  203: إذا شك في قطعة أنها من الأجسام المحترمة أو من غيرها جاز المسح بها وأجزأ في الطهارة.

م ـ 204: إذا شك بعد الخروج من الخلاء أنه طهر الموضع أو لا، بنى على عدم التطهير حتى لو كان معتاداً على التطهير، نعم لو شك في ذلك بعدما تمت صلاته، بنى على صحة الصلاة ولزمه التطهير للصلاة التالية.

م ـ 205: ماء الاستنجاء طاهر عند اجتماع الشروط، فلا يجب التحرز عمّا يقع منه على البدن أو الثوب، وقد سبق ذكره مفصلاً في مبحث المطهرات "انظر المسألة (116)".

م ـ 206: من أجل التحرز عن خروج قطرات من البول عند التطهير يستحب  الاستبراء، وهو مصطلح يُراد به طلب نقاء المخرج من البول بالطريقة التالية:
بعد تطهير مخرج الغائط يمسح بإصبعه الوسطى من اليد اليسرى من حلقة الدبر إلى أصل القضيب تحت الخصيتين ثلاث مرات، ثُمَّ يمسك القضيب بين السبابة والإبهام ويمسح من أصل القضيب فوق الخصيتين إلى رأسه ثلاثاً، ثُمَّ ينتره بتحريكه من الأعلى إلى الأسفل ثلاث مرات، وبذلك لا يبقى أثر للبول في المجرى، ثُمَّ يُطهِّر الموضع بالماء بعد ذلك.  والفائدة المترتبة على ذلك أنه لو شك بعد الاستبراء في رطوبة خرجت منه أنها بول أو غيره اعتبرها طاهرة ولم ينتقض بها وضوؤه، إلاَّ أن يتأكد أنها بول، أمّا لو لم يستبرأ فإنه ـ مع الشك ـ يعتبر هذه الرطوبة بولاً ويجب عليه التطهير منها ويبطل الوضوء لو كان متوضئاً.

م ـ 207: المسح  المطلوب في الاستبراء لا يجب فيه الضغط بقوّة، فيكفي الدلك الموجب لإخراج فضلات البول الموجودة في المجرى، وكذا لا تجب فيه المباشرة فيكفي فعله من قبل الغير الذي يحلّ له ذلك، كزوجته، ولو مع قدرته عليه.

م ـ 208: من الواضح أنَّ هذه الطريقة خاصة بالرّجل، أمّا المرأة فليس عليها استبراء، والرطوبة التي تخرج منها بعد تطهير موضع البول محكومة بالطهارة إلاَّ أن تتأكد أنها بول.

وهو الذي اصطلح عليه الفقهاء بـ (الاستنجاء)، وفيه مسائل:

م ـ 199: يكفي تطهير موضع البول بالماء القليل مرتين، إحداهما الغسلة المزيلة للعين، ومع الاستمرار في الصب بالنحو الذي تتحقّق فيه إزالة العين والتطهير تكفي المرة الواحدة، كما تكفي المرة الواحدة بالماء الكثير.

م ـ 200: موضع الغائط يمكن تطهيره بأمرين:
الأول: بالماء، وذلك بالاستمرار بصبّ الماء حتى تزول عين النجاسة وينظف الموضع، من دون حاجة إلى التعدّد، سواء بالماء القليل أو الكثير.
الثاني: بمسحه بكلّ ما يقلع النجاسة ويزيلها، مثل الأحجار والأوراق والأخشاب والحديد ونحو ذلك.  ولا بُدَّ من استخدام ثلاث قطع حتى لو حصلت النظافة بالأقل، وإن لم ينظف بالثلاث وجبت الزيادة عليها حتى ينقى. ويشترط أن تكون القطع طاهرة، كذلك يشترط أن لا تتعدى النجاسة المخرج، فإن تلوثت جوانب المخرج بالغائط لم يُجزِ ـ حينئذ ـ إلاَّ الماء، وكذلك لو خرج مع الغائط دم أو لاقت المخرج نجاسة من الخارج.

م ـ 201:  الغسل بالماء أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل وأنظف، ويكفي لطهارة المخرج بالمسح زوال العين والجرم به، فلا يضر بقاء الأجزاء الصغار التي لا ترى.  أمّا عند التطهير بالماء فلا بُدَّ من إزالة العين والأثر دون اللون والرائحة.

م ـ 202: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، كالخبز والفاكهة والأوراق النقدية، والأحوط وجوباً ترك الاستنجاء بمثل العظم وفضلات المواشي اليابسة، مثل بعر الماعز أو الحمار ونحوهما، فإن عصى المكلّف ومسح بها موضع الغائط لم يطهر المحل بها على الأحوط لزوماً.

م ـ  203: إذا شك في قطعة أنها من الأجسام المحترمة أو من غيرها جاز المسح بها وأجزأ في الطهارة.

م ـ 204: إذا شك بعد الخروج من الخلاء أنه طهر الموضع أو لا، بنى على عدم التطهير حتى لو كان معتاداً على التطهير، نعم لو شك في ذلك بعدما تمت صلاته، بنى على صحة الصلاة ولزمه التطهير للصلاة التالية.

م ـ 205: ماء الاستنجاء طاهر عند اجتماع الشروط، فلا يجب التحرز عمّا يقع منه على البدن أو الثوب، وقد سبق ذكره مفصلاً في مبحث المطهرات "انظر المسألة (116)".

م ـ 206: من أجل التحرز عن خروج قطرات من البول عند التطهير يستحب  الاستبراء، وهو مصطلح يُراد به طلب نقاء المخرج من البول بالطريقة التالية:
بعد تطهير مخرج الغائط يمسح بإصبعه الوسطى من اليد اليسرى من حلقة الدبر إلى أصل القضيب تحت الخصيتين ثلاث مرات، ثُمَّ يمسك القضيب بين السبابة والإبهام ويمسح من أصل القضيب فوق الخصيتين إلى رأسه ثلاثاً، ثُمَّ ينتره بتحريكه من الأعلى إلى الأسفل ثلاث مرات، وبذلك لا يبقى أثر للبول في المجرى، ثُمَّ يُطهِّر الموضع بالماء بعد ذلك.  والفائدة المترتبة على ذلك أنه لو شك بعد الاستبراء في رطوبة خرجت منه أنها بول أو غيره اعتبرها طاهرة ولم ينتقض بها وضوؤه، إلاَّ أن يتأكد أنها بول، أمّا لو لم يستبرأ فإنه ـ مع الشك ـ يعتبر هذه الرطوبة بولاً ويجب عليه التطهير منها ويبطل الوضوء لو كان متوضئاً.

م ـ 207: المسح  المطلوب في الاستبراء لا يجب فيه الضغط بقوّة، فيكفي الدلك الموجب لإخراج فضلات البول الموجودة في المجرى، وكذا لا تجب فيه المباشرة فيكفي فعله من قبل الغير الذي يحلّ له ذلك، كزوجته، ولو مع قدرته عليه.

م ـ 208: من الواضح أنَّ هذه الطريقة خاصة بالرّجل، أمّا المرأة فليس عليها استبراء، والرطوبة التي تخرج منها بعد تطهير موضع البول محكومة بالطهارة إلاَّ أن تتأكد أنها بول.
اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية