وفيه مسائل:
م ـ 189: يجب على المكلّف ستر عورته عن الناظرين، في حال التخلي وفي غيره من الأحوال، بكلّ ما يصلح حاجزاً وستراً عند وجود الناظر وعدم الأمن منه. وتفـصيل ذلك يختلف بين الذكر والأنثى:
أمّا عورة الرّجل فهي خصوص القضيب والبيضتين وحلقة الدبر دون غيرها من جسده، سواء كان الناظر من الذكور المماثلين له أو من الإناث، وسواء في ذلك المحارم كالولد والأب والأم ونحوهم أو غيرهم من الأجانب، بما في ذلك المجنون وغير البالغ إذا كان ممن يميّز ويعي معنى العمل الجنسي ومعنى العورة ووظيفتها الجنسية.
نعم يستثنى من ذلك الزوجة ولو كانت في عدّة الطلاق الرجعي الذي يصح فيه الرجوع من قبل الزوج إليها من دون عقد، في مقابل الطلاق البائن الذي لا يصح فيه الرجوع إلى الزوجة في عدتها إلاَّ بعقد جديد. كذلك يستثنى الطفل الصغير غير المميز.
أمّا عورة المرأة فهي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، ويختلف الحكم في المرأة بين جسدها وبين نفس العورة الخاصة منها، وهي الفرج وحلقة الدبر.
فالعورة الخاصة يجب سترها ولا يجوز النظر إليها من كلّ ناظر من الذكور سواء المحارم أو الأجانب، وكذا من الناظر المماثل من الإناث عند عدم الحاجة الموجبة للنظر، كالولادة والفحص الطبي وتجميل العروس وغيرها من الضرورات والحاجات العرفية، فإن وجدت مثل هذه الحاجة جاز النظر إلى العورة من دون شهوة. هذا ويستثنى من حرمة النظر الزوج والطفل الصغير غير المميز فإنه لا يجب ستر العورة الخاصة عنهما فضلاً عن سائر الجسد، وذلك بالنحو الذي ذكر في عورة الرّجل.
أمّا غير العورة الخاصة من الجسد فإنه لا يجوز النظر إليه من قبل الناظر الذكر الأجنبي حتى المجنون وغير البالغ إذا كان مميزاً، ويجوز لمثلها النظر إليها ولو من دون ضرورة، وكذلك المحارم الذكور، من دون شهوة في الحالتين، وإن كان الأحوط استحباباً للمحرم الرّجل ترك النظر لما بين السرة والركبة من محارمه النساء.
م ـ 190: كما يجب على المكلّف ستر عورته عمن ذكرنا فإنه لا يجوز له النظر إلى عوراتهم بنفس التفاصيل والاستثناءات المذكورة، من دون فرق بين النظر بشهوة أو بدونها.
م ـ 191: كما لا يجب ستر العورة عن الطفل غير المميز كذلك فإنه يجوز النظر إلى عورته، وإن كان الأفضل ترك النظر لعورة الطفل فوق ست سنوات، وخاصة الأنثى، والتستر عنه. م ـ 192: لا مانع من النظر بدون شهوة إلى صورة ما يحرم كشفه من الرّجل والمرأة، إلاَّ إذا كانت تمثّل حالة أو وضعاً خلاعياً، أو كانت الصورة لامرأة معروفة وكان في النظر إليها هتكٌ لحرمتها بحسب الوضع الاجتماعي العام، كما في مثل المرأة المحجبة. وكما يجوز النظر إلى الصورة بدون شهوة في الحالات العادية فإنه يجوز ـ أيضاً ـ في نطاق البحوث العلمية في كليات الطب ومعاهد التمريض وما أشبه ذلك.
م ـ 193: الواجب ستر بشرة العورة لا حجمها ولا شبحها، فإذا ظهر لون العورة من وراء الساتر الرقيق بنحو لم يعتبر ستراً للعورة عرفاً وجب ستر الشبح حينئذ، وقد يجب ستر الحجم والشبح ويحرم النظر إليهما إذا أوجب ظهورهما افتتان الناظر وتحرّك غريزته، كما في مثل الملابس الضيقة المبرزة لحجم العورة.
م ـ 194: يجوز النظر إلى العورة عند الاضطرار لعلاج أو إنقاذ من الغرق أو نحو ذلك. ويُراد بالاضطرار مطلق المخاطر الصحية التي يعتد بها مما يسعى العقلاء إلى تجنبه حفاظاً على سلامة الجسد، حتى لو كان الألم مما يمكن تحمله والصبر عليه، فضلاً عمّا لو كان يوجب الهلاك أو ما يشبه الهلاك كفقد الأعضاء الحيوية أو الأمراض الخطيرة، وكذا يجوز النظر في حالات الجبر والإكراه التي قد تقترن بالتهديد بالهلاك وشبهه أو بما دون ذلك من الآلام التي يعتد بها، وفي حالات الحرج الشديد التي يصعب تحملها مثل العار والفضيحة والذل الشديد ونحو ذلك.
هذا وقد سلف القول منا أنه يكفي في جواز نظر المرأة إلى عورة المرأة الضرورة العرفية، مثل مساعدة المرأة حين الوضع ولو لغير القابلة، ومثل وضع مانع للحمل ولو من غير ضرورة، ومثل حالة تجميل المرأة، ونحو ذلك مما يعدّ حاجة للمرأة يصعب قضاؤها من دون مساعدة الغير، فلو انتفت مثل هذه الحاجة لم يجز للمرأة النظر إلى عورة أمثالها من النساء، كما أنَّ جواز النظر مشروط بكونه بدون شهوة.
م ـ 195: في حالات الاضطرار ونحوه إذا أمكن أن ينظر الرّجل إلى عورة المرأة أو الرّجل، أو أن تنظر المرأة إلى عورة الرّجل، بمثل المرآة وجب ذلك ولم يجز النظر المباشر.
هذا وسوف يأتي ذكر جوانب أخرى من أحكام الستر والنظر واللمس عند الحديث عن لباس المصلي وعن العلاقة الزوجية في البحوث القادمة من هذا الكتاب.
وفيه مسائل:
م ـ 189: يجب على المكلّف ستر عورته عن الناظرين، في حال التخلي وفي غيره من الأحوال، بكلّ ما يصلح حاجزاً وستراً عند وجود الناظر وعدم الأمن منه. وتفـصيل ذلك يختلف بين الذكر والأنثى:
أمّا عورة الرّجل فهي خصوص القضيب والبيضتين وحلقة الدبر دون غيرها من جسده، سواء كان الناظر من الذكور المماثلين له أو من الإناث، وسواء في ذلك المحارم كالولد والأب والأم ونحوهم أو غيرهم من الأجانب، بما في ذلك المجنون وغير البالغ إذا كان ممن يميّز ويعي معنى العمل الجنسي ومعنى العورة ووظيفتها الجنسية.
نعم يستثنى من ذلك الزوجة ولو كانت في عدّة الطلاق الرجعي الذي يصح فيه الرجوع من قبل الزوج إليها من دون عقد، في مقابل الطلاق البائن الذي لا يصح فيه الرجوع إلى الزوجة في عدتها إلاَّ بعقد جديد. كذلك يستثنى الطفل الصغير غير المميز.
أمّا عورة المرأة فهي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، ويختلف الحكم في المرأة بين جسدها وبين نفس العورة الخاصة منها، وهي الفرج وحلقة الدبر.
فالعورة الخاصة يجب سترها ولا يجوز النظر إليها من كلّ ناظر من الذكور سواء المحارم أو الأجانب، وكذا من الناظر المماثل من الإناث عند عدم الحاجة الموجبة للنظر، كالولادة والفحص الطبي وتجميل العروس وغيرها من الضرورات والحاجات العرفية، فإن وجدت مثل هذه الحاجة جاز النظر إلى العورة من دون شهوة. هذا ويستثنى من حرمة النظر الزوج والطفل الصغير غير المميز فإنه لا يجب ستر العورة الخاصة عنهما فضلاً عن سائر الجسد، وذلك بالنحو الذي ذكر في عورة الرّجل.
أمّا غير العورة الخاصة من الجسد فإنه لا يجوز النظر إليه من قبل الناظر الذكر الأجنبي حتى المجنون وغير البالغ إذا كان مميزاً، ويجوز لمثلها النظر إليها ولو من دون ضرورة، وكذلك المحارم الذكور، من دون شهوة في الحالتين، وإن كان الأحوط استحباباً للمحرم الرّجل ترك النظر لما بين السرة والركبة من محارمه النساء.
م ـ 190: كما يجب على المكلّف ستر عورته عمن ذكرنا فإنه لا يجوز له النظر إلى عوراتهم بنفس التفاصيل والاستثناءات المذكورة، من دون فرق بين النظر بشهوة أو بدونها.
م ـ 191: كما لا يجب ستر العورة عن الطفل غير المميز كذلك فإنه يجوز النظر إلى عورته، وإن كان الأفضل ترك النظر لعورة الطفل فوق ست سنوات، وخاصة الأنثى، والتستر عنه. م ـ 192: لا مانع من النظر بدون شهوة إلى صورة ما يحرم كشفه من الرّجل والمرأة، إلاَّ إذا كانت تمثّل حالة أو وضعاً خلاعياً، أو كانت الصورة لامرأة معروفة وكان في النظر إليها هتكٌ لحرمتها بحسب الوضع الاجتماعي العام، كما في مثل المرأة المحجبة. وكما يجوز النظر إلى الصورة بدون شهوة في الحالات العادية فإنه يجوز ـ أيضاً ـ في نطاق البحوث العلمية في كليات الطب ومعاهد التمريض وما أشبه ذلك.
م ـ 193: الواجب ستر بشرة العورة لا حجمها ولا شبحها، فإذا ظهر لون العورة من وراء الساتر الرقيق بنحو لم يعتبر ستراً للعورة عرفاً وجب ستر الشبح حينئذ، وقد يجب ستر الحجم والشبح ويحرم النظر إليهما إذا أوجب ظهورهما افتتان الناظر وتحرّك غريزته، كما في مثل الملابس الضيقة المبرزة لحجم العورة.
م ـ 194: يجوز النظر إلى العورة عند الاضطرار لعلاج أو إنقاذ من الغرق أو نحو ذلك. ويُراد بالاضطرار مطلق المخاطر الصحية التي يعتد بها مما يسعى العقلاء إلى تجنبه حفاظاً على سلامة الجسد، حتى لو كان الألم مما يمكن تحمله والصبر عليه، فضلاً عمّا لو كان يوجب الهلاك أو ما يشبه الهلاك كفقد الأعضاء الحيوية أو الأمراض الخطيرة، وكذا يجوز النظر في حالات الجبر والإكراه التي قد تقترن بالتهديد بالهلاك وشبهه أو بما دون ذلك من الآلام التي يعتد بها، وفي حالات الحرج الشديد التي يصعب تحملها مثل العار والفضيحة والذل الشديد ونحو ذلك.
هذا وقد سلف القول منا أنه يكفي في جواز نظر المرأة إلى عورة المرأة الضرورة العرفية، مثل مساعدة المرأة حين الوضع ولو لغير القابلة، ومثل وضع مانع للحمل ولو من غير ضرورة، ومثل حالة تجميل المرأة، ونحو ذلك مما يعدّ حاجة للمرأة يصعب قضاؤها من دون مساعدة الغير، فلو انتفت مثل هذه الحاجة لم يجز للمرأة النظر إلى عورة أمثالها من النساء، كما أنَّ جواز النظر مشروط بكونه بدون شهوة.
م ـ 195: في حالات الاضطرار ونحوه إذا أمكن أن ينظر الرّجل إلى عورة المرأة أو الرّجل، أو أن تنظر المرأة إلى عورة الرّجل، بمثل المرآة وجب ذلك ولم يجز النظر المباشر.
هذا وسوف يأتي ذكر جوانب أخرى من أحكام الستر والنظر واللمس عند الحديث عن لباس المصلي وعن العلاقة الزوجية في البحوث القادمة من هذا الكتاب.