أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي:
وهو شرط عام في جميع الأصناف، والمراد بالهاشمي خصوص من انتسب إلى هاشم من أجداد النبيّ (ص) بالأب دون الأم، فيشمل أبناء عبد المطلب وغيره من أولاد هاشم ومن تناسل منهم إلى قيام الساعة. وعليه فإنه لا يجوز للمستحق الهاشمي أن يأخذ الزكاة من مال غير الهاشمي، ويجوز أخذها من مال هاشمي مثله.
ويختص هذا الحكم بزكاة المال وزكاة الفطرة، فلا يحرم على الهاشمي أخذ الصدقة المستحبة من غير الهاشمي ولا من المال الموصى به للفقراء، كما لا يحرم عليه الأخذ من مال الكفارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ونحوها، مما يدخل تحت عنوان الصدقة الواجبة، كذلك فإنه يجوز للهاشمي التصرّف بالمرافق العامة والمؤسسات الخيرية، مثل الجسور والمدارس والمستشفيات ونحوها مما بُني من أموال الزكاة.
م ـ 1068: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي عند الاضطرار، والأحوط وجوباً تحديد الضرورة بعدم وجدانه ما يكفيه من الخمس وغيره من الصدقات المحللة له يوماً فيوماً مع الإمكان، فلا يُعطى أكثر من ذلك إلاَّ حيث لا يتيسر الدفع إليه يومياً، بسبب السفر مثلاً، أو صعوبة الوصول إلى مصدر الزكاة يومياً، ونحو ذلك من الأعذار.
م ـ 1069: لا يُصدَّق مدعي الانتساب إلى هاشم بمجرّد الإدعاء ولو كان ثقة، بل لا بُدَّ من إحراز ذلك بالعلم أو الاطمئنان الحاصل من الشياع ونحوه، أو بالبينة. ولا تبرأ ذمة الدافع إليه بدون ذلك.
أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي:
وهو شرط عام في جميع الأصناف، والمراد بالهاشمي خصوص من انتسب إلى هاشم من أجداد النبيّ (ص) بالأب دون الأم، فيشمل أبناء عبد المطلب وغيره من أولاد هاشم ومن تناسل منهم إلى قيام الساعة. وعليه فإنه لا يجوز للمستحق الهاشمي أن يأخذ الزكاة من مال غير الهاشمي، ويجوز أخذها من مال هاشمي مثله.
ويختص هذا الحكم بزكاة المال وزكاة الفطرة، فلا يحرم على الهاشمي أخذ الصدقة المستحبة من غير الهاشمي ولا من المال الموصى به للفقراء، كما لا يحرم عليه الأخذ من مال الكفارات وردّ المظالم ومجهول المالك واللقطة ونحوها، مما يدخل تحت عنوان الصدقة الواجبة، كذلك فإنه يجوز للهاشمي التصرّف بالمرافق العامة والمؤسسات الخيرية، مثل الجسور والمدارس والمستشفيات ونحوها مما بُني من أموال الزكاة.
م ـ 1068: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي عند الاضطرار، والأحوط وجوباً تحديد الضرورة بعدم وجدانه ما يكفيه من الخمس وغيره من الصدقات المحللة له يوماً فيوماً مع الإمكان، فلا يُعطى أكثر من ذلك إلاَّ حيث لا يتيسر الدفع إليه يومياً، بسبب السفر مثلاً، أو صعوبة الوصول إلى مصدر الزكاة يومياً، ونحو ذلك من الأعذار.
م ـ 1069: لا يُصدَّق مدعي الانتساب إلى هاشم بمجرّد الإدعاء ولو كان ثقة، بل لا بُدَّ من إحراز ذلك بالعلم أو الاطمئنان الحاصل من الشياع ونحوه، أو بالبينة. ولا تبرأ ذمة الدافع إليه بدون ذلك.