أن يكون غير واجب النفقة على المعطي:
وهو شرط عام لجميع الأصناف، فلا يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله لأبويه وأجداده وإن تعددوا، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا لأولاده وأولاد أولاده، ذكوراً أو إناثاً، وإن تعددوا وكثرت الواسطة بينه وبينهم، ولا لزوجته الدائمة، واحدة كانت أو أكثر.
وإنما لا يُعطون من الزكاة في خصوص حاجاتهم الشخصية المباشرة مما يجب على المكلّف تحمل نفقتها عنهم، فإن كانت لهم حاجة زائدة على ذلك، كما لو كان لوالده خادم، أو عليه دين، أو كان لولده زوجة أو خادم أو دين، فإنه يجوز له ـ حينئذ ـ إعطاؤهم من الزكاة.
كذلك فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص إذا كان قادراً على التوسعة عليهم من ماله، وإلاَّ جاز له إعطاؤهم من الزكاة حينئذ.
هذا كلّه مع قدرة المكلّف على الإنفاق، فإن كان عاجزاً جاز له دفع زكاته لهم، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
م ـ 1065: الزوجة المؤقتة ليست واجبة النفقة على الزوج، فيجوز له إعطاؤها من الزكاة. وكذا الزوجة، دائمة أو مؤقتة، يجوز لها دفع زكاة مالها لزوجها ولو من أجل الإنفاق عليها منه.
م ـ 1066: لا يَستَغني واجبُ النفقة بما يدفعه إليه المُنفِق ما دام لا يملك فعلاً قوت سنته، فيجوز له الأخذ من زكاة مال الغير، خاصة مع عجز المنفق، أو مع بذله بالمنة التي لا تتحمّل عادة، أو مع امتناعه عن الإنفاق؛ وحينئذ يسقط الوجوب عن المنفِق بمقدار ما تبذل الزكاةُ له من الغير. هذا في غير الزوجة، أمّا الزوجة فلا تأخذ من الزكاة مع قدرة الزوج وإنفاقه عليها، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
م ـ 1067: لا ينبغي للحاكم الشرعي التحرز من دفع مال الزكاة للوالد ـ أو نحوه من واجبي النفقة ـ إذا كان مال زكاة الولد مخلوطاً عنده بمال الغير، اللّهم إلاَّ إن يكون معلوماً فلا يصح دفعه حينئذ لوالده.
أن يكون غير واجب النفقة على المعطي:
وهو شرط عام لجميع الأصناف، فلا يجوز للمالك أن يدفع زكاة ماله لأبويه وأجداده وإن تعددوا، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، ولا لأولاده وأولاد أولاده، ذكوراً أو إناثاً، وإن تعددوا وكثرت الواسطة بينه وبينهم، ولا لزوجته الدائمة، واحدة كانت أو أكثر.
وإنما لا يُعطون من الزكاة في خصوص حاجاتهم الشخصية المباشرة مما يجب على المكلّف تحمل نفقتها عنهم، فإن كانت لهم حاجة زائدة على ذلك، كما لو كان لوالده خادم، أو عليه دين، أو كان لولده زوجة أو خادم أو دين، فإنه يجوز له ـ حينئذ ـ إعطاؤهم من الزكاة.
كذلك فإنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة بهدف التوسعة عليهم زيادة عن النفقة الواجبة التي يدفعها من ماله الخاص إذا كان قادراً على التوسعة عليهم من ماله، وإلاَّ جاز له إعطاؤهم من الزكاة حينئذ.
هذا كلّه مع قدرة المكلّف على الإنفاق، فإن كان عاجزاً جاز له دفع زكاته لهم، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
م ـ 1065: الزوجة المؤقتة ليست واجبة النفقة على الزوج، فيجوز له إعطاؤها من الزكاة. وكذا الزوجة، دائمة أو مؤقتة، يجوز لها دفع زكاة مالها لزوجها ولو من أجل الإنفاق عليها منه.
م ـ 1066: لا يَستَغني واجبُ النفقة بما يدفعه إليه المُنفِق ما دام لا يملك فعلاً قوت سنته، فيجوز له الأخذ من زكاة مال الغير، خاصة مع عجز المنفق، أو مع بذله بالمنة التي لا تتحمّل عادة، أو مع امتناعه عن الإنفاق؛ وحينئذ يسقط الوجوب عن المنفِق بمقدار ما تبذل الزكاةُ له من الغير. هذا في غير الزوجة، أمّا الزوجة فلا تأخذ من الزكاة مع قدرة الزوج وإنفاقه عليها، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
م ـ 1067: لا ينبغي للحاكم الشرعي التحرز من دفع مال الزكاة للوالد ـ أو نحوه من واجبي النفقة ـ إذا كان مال زكاة الولد مخلوطاً عنده بمال الغير، اللّهم إلاَّ إن يكون معلوماً فلا يصح دفعه حينئذ لوالده.