نظراً لكثرة وتشعب فروع هذه الحالة فإننا سوف نستعرضها تحت عنوانين:
الأول: حكم الدم إذا بقي ضمن العشرة:
وفيه صور:
الصورة الأولى: أن تكون لها عادة وقتية وعددية مستقرة ومنتظمة، وحكمها أن تتحيض بمجرّد رؤية الدم إلى أن يحصل لها النقاء في آخر أيام عادتها، سواء كان الدم بصفات دم الحيض أو لم يكن، وسواء كانت عادتها عشرة أو أقل من ذلك
ونؤكد هنا على ما سبق قوله من أنه لا يضر ـ في هذه الصورة ـ تقدم الدم على الوقت المحدد بيوم أو يومين، ولا تأخره عنه بيوم أو يومين.
الصورة الثانية: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة، كالصورة الأولى، ولكن الدم استمر معها بعد العادة، وحكمها أنها إن كانت مستحاضة قبل مجيء عادتها واتصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة، وإن لم تكن مستحاضة على هذا النحو، بل كانت طاهرة قبل مجيء العادة، فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدر بصورة جازمة أن الدم سيستمر في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت الباقي استحاضة. وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوزه عشرة أيام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقل إلى عادتها فتعتبر نفسها حائضاً فيه ثُمَّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ ما يتبقى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها فتواصل حكم الحائض طيلة المدة. وإذا جزمت بوقوف الدم على العشرة أو قبلها، ولم يكن ذلك مجرّد احتمال، وجب عليها ـ حينئذ ـ أن تتحيض إلى وقت عادتها، ثُمَّ ما زاد عنها تجعله حيضاً إذا كان بصفات دم الحيض وإلاَّ جعلته استحاضة.
الصورة الثالثة: أن تكون المرأة ذات عادة وقتية فقط، بحيث ترى الدم مرة خمسة ومرة سبعة أو أكثر أو أقل، وحكمها أن تعتبر نفسها حائضاً في الأيام الثلاثة الأولى مهما كانت صفة الدم، ثُمَّ بعدها ترى إن كان الدم بصفة الحيض تتحيض به وإلاَّ كانت مستحاضة، وذلك حتى يقف الدم على العشرة أو دونها.
وهذه المرأة مثلها مثل ذات العادة الوقتية والعددية لا يضرها تقدّم الدم عن وقت عادتها أو تأخره عنها بالنحو الذي ذكر آنفاً.
الصورة الرابعة: أن تكون لها عادة عددية فقط، وصاحبة هذه العادة لا بُدَّ لها من التمييز بالصفات عند رؤية الدم، فإن كان جميعه بصفة الحيض جعلته حيضاً إلى أن يتوقف على العشرة أو دونها، حسبما هي عادتها، وإذا تجاوز الدم أيام عادتها فإنَّ حكمها في الاستظهار حكم من كانت تأمل أو تجزم بانقطاع الدم قبل العشرة الوارد في الصورة الثانية. وأمّا إذا كان جميعه بصفة الاستحاضة فإنها تكون مستحاضة بالغاً ما بلغ الدم من القلة والكثرة.
وأمّا إذا كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فإنها تحكم على ما هو بصفة دم الحيض بالحيض، وعلى ما هو بصفة دم الاستحاضة بالاستحاضة، وذلك من دون فرق بين ما وافق في عدده عدد أيام العادة أو اختلف عنها زيادة أو نقصاً، ما دام الجميع في داخل العشرة أيام.
الثاني: حكم الدم إذا تجاوز العشرة:
المرأة الحائض ذات العادة قد يتجاوز دمها العشرة أيام، وتفصيل ذلك في عدّة صور:
الصورة الأولى: ذات العادة الوقتية والعددية، وحكمها أن تعتبر ما وقع في أيام العادة حيضاً، وما زاد عن العادة إلى ما بعد العشرة استحاضة، حتى لو كان بصفات دم الحيض.
هذا إذا جاءها الدم في وقت عادتها، أمّا إذا جاءها الدم قبل وقت العادة أو بعدها، أو قبلها وبعدها بما في ذلك جميع أيام العادة، وتجاوز المجموع العشرة فإنَّ عليها أن تعتبر حيضها هو خصوص الدم الواقع في أيام العادة دون ما سبقها ولا ما لحقها. ومثاله: أن تكون عادة المرأة خمسة أيام من أول الشهر، فترى الدم قبلها بخمسة أيام ويستمر إلى أن يصل إلى ثلاثة عشر يوماً، فحيضها خصوص أيام عادتها، وما قبلها يكون استحاضة، وكذا ما بعد العادة وهو الثلاثة أيام.
وهنا افتراض آخر وهو: لو أنَّ المرأة رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيام العادة، ومثاله: أن تكون عادتها ستة أيام من أول الشهر، فلا ترى الدم إلاَّ في اليوم الثالث من أول الشهر ويستمر حتى يتجاوز العشرة. وحكمها أن تعتبر حيضها خصوص ما وقع من الدم في أيام العادة، وهو ثلاثة أيام حسب الفرض، وما زاد عن ذلك يكون استحاضة، وعليه فإنه لا يجب عليها أن تأخذ مما بعد زمان عادتها ما تكمل به النقص لتتم عادتها ستة أيام. وبعبارة أوضح: لا يجب عليها أن تأخذ الأيام الثلاثة الأخيرة من عادتها وثلاثة أيام بعدها حتى يتم لها ستة أيام.
ونفس هذا الحكم يثبت لو انعكس الفرض، وذلك بأن رأت الدم قبل عادتها بثمانية أيام وأربعة أيام من عادتها، فهنا تعتبر أنَّ حيضها هو خصوص الأربعة أيام التي رأت فيها الدم ابتداء من أول الشهر، ولا تتمّ مقدار عادتها وهو ستة أيام بيومين من الدم السابق على عادتها، بل يكون جميعه استحاضة.
الصورة الثانية: ذات العادة العددية فقط، فإنها إذا كان الدم في جميع الأيام بصفة الحيض تعتبر مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كان جميعه بصفة الاستحاضة كان كلّه استحاضة، أمّا إذا كان بعض الدم بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة فهنا ـ أيضاً ـ لا أهمية لتجاوز الدم العشرة ما دام المعول عليه هو التمييز بالصفات، لأنَّ الصور المتخيلة لهذا التغيّر المفترض وقوعه قبل العشرة معظهما سوف يتميز نوعها بصفات الدم، مثلاً:
لو رأت الدم أحد عشر يوماً، وعادتها سبعة أيام، وصادف أنها رأت الدم بصفة الاستحاضة من الأول إلى اليوم السادس، ثُمَّ إلى اليوم الحادي عشر بصفة الحيض، فهنا نعتبر هذه السبع الأخيرة حيضاً، رغم تجاوز عموم الدم العشرة، لأنَّ هذه السبعة موافقة لصفة دم الحيض والحكم بالعكس لو انعكست الصورة.
نعم لو فرض ما يلي:
امرأة لها عادة عددية مدتها أربعة أيام، ورأت الدم بصفة الاستحاضة من الأول إلى الثالث ثُمَّ رأته بصفة الحيض إلى اليوم الثاني عشر، فهنا يمكنها تطبيق حكم تجاوز الدم العشرة، فتجعل أيام عادتها الأربعة، أي من اليوم الرابع إلى السابع، حيضاً وما زاد عنه فتجاوز العشرة استحاضة، رغم أنه بصفة دم الحيض، أي من الثامن إلى الثاني عشر، أمّا الأيام الأولى التي ليست بصفة الحيض فهي استحاضة على كل حال.
وهكذا يمكن صياغة قاعدة على النحو التالي:
المرأة ذات العادة العددية التي يختلف لون الدم عندها ويتجاوز العشرة، إذا اكتملت أيام عادتها قبل العشرة، واستمر الدم فتجاوز العشرة، وكان ما في أيام العادة وما بعدها موافقاً لصفات دم الحيض، حكمها أن تجعل مقدار أيام العادة حيضاً، وما زاد عنه فتجاوز العشرة استحاضة، رغم كونه بصفة دم الحيض.
وهذه القاعدة يمكن تصورها بسهولة إذا كان ما بصفة الاستحاضة في أول الدم.
الصورة الثالثة: ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة. وحكمها أن تتحيض بمجرّد رؤية الدم إلى ثلاثة أيام، سواء كان الدم فيها بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة، ثُمَّ بعد الثلاث إن ظلّ الدم على صفات دم الحيض تجعله حيضاً حتى اليوم السادس أو السابع، وما بعده حتى يتجاوز العشرة تجعله استحاضة. وأمّا إذا كان الدم بعد الثلاث على صفة الاستحاضة فإنها تجعله جميعه استحاضة إلى أن يتجاوز العشرة.
نظراً لكثرة وتشعب فروع هذه الحالة فإننا سوف نستعرضها تحت عنوانين:
الأول: حكم الدم إذا بقي ضمن العشرة:
وفيه صور:
الصورة الأولى: أن تكون لها عادة وقتية وعددية مستقرة ومنتظمة، وحكمها أن تتحيض بمجرّد رؤية الدم إلى أن يحصل لها النقاء في آخر أيام عادتها، سواء كان الدم بصفات دم الحيض أو لم يكن، وسواء كانت عادتها عشرة أو أقل من ذلك
ونؤكد هنا على ما سبق قوله من أنه لا يضر ـ في هذه الصورة ـ تقدم الدم على الوقت المحدد بيوم أو يومين، ولا تأخره عنه بيوم أو يومين.
الصورة الثانية: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة، كالصورة الأولى، ولكن الدم استمر معها بعد العادة، وحكمها أنها إن كانت مستحاضة قبل مجيء عادتها واتصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة، وإن لم تكن مستحاضة على هذا النحو، بل كانت طاهرة قبل مجيء العادة، فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدر بصورة جازمة أن الدم سيستمر في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها واعتبرت الباقي استحاضة. وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوزه عشرة أيام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقل إلى عادتها فتعتبر نفسها حائضاً فيه ثُمَّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ ما يتبقى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها فتواصل حكم الحائض طيلة المدة. وإذا جزمت بوقوف الدم على العشرة أو قبلها، ولم يكن ذلك مجرّد احتمال، وجب عليها ـ حينئذ ـ أن تتحيض إلى وقت عادتها، ثُمَّ ما زاد عنها تجعله حيضاً إذا كان بصفات دم الحيض وإلاَّ جعلته استحاضة.
الصورة الثالثة: أن تكون المرأة ذات عادة وقتية فقط، بحيث ترى الدم مرة خمسة ومرة سبعة أو أكثر أو أقل، وحكمها أن تعتبر نفسها حائضاً في الأيام الثلاثة الأولى مهما كانت صفة الدم، ثُمَّ بعدها ترى إن كان الدم بصفة الحيض تتحيض به وإلاَّ كانت مستحاضة، وذلك حتى يقف الدم على العشرة أو دونها.
وهذه المرأة مثلها مثل ذات العادة الوقتية والعددية لا يضرها تقدّم الدم عن وقت عادتها أو تأخره عنها بالنحو الذي ذكر آنفاً.
الصورة الرابعة: أن تكون لها عادة عددية فقط، وصاحبة هذه العادة لا بُدَّ لها من التمييز بالصفات عند رؤية الدم، فإن كان جميعه بصفة الحيض جعلته حيضاً إلى أن يتوقف على العشرة أو دونها، حسبما هي عادتها، وإذا تجاوز الدم أيام عادتها فإنَّ حكمها في الاستظهار حكم من كانت تأمل أو تجزم بانقطاع الدم قبل العشرة الوارد في الصورة الثانية. وأمّا إذا كان جميعه بصفة الاستحاضة فإنها تكون مستحاضة بالغاً ما بلغ الدم من القلة والكثرة.
وأمّا إذا كان بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، فإنها تحكم على ما هو بصفة دم الحيض بالحيض، وعلى ما هو بصفة دم الاستحاضة بالاستحاضة، وذلك من دون فرق بين ما وافق في عدده عدد أيام العادة أو اختلف عنها زيادة أو نقصاً، ما دام الجميع في داخل العشرة أيام.
الثاني: حكم الدم إذا تجاوز العشرة:
المرأة الحائض ذات العادة قد يتجاوز دمها العشرة أيام، وتفصيل ذلك في عدّة صور:
الصورة الأولى: ذات العادة الوقتية والعددية، وحكمها أن تعتبر ما وقع في أيام العادة حيضاً، وما زاد عن العادة إلى ما بعد العشرة استحاضة، حتى لو كان بصفات دم الحيض.
هذا إذا جاءها الدم في وقت عادتها، أمّا إذا جاءها الدم قبل وقت العادة أو بعدها، أو قبلها وبعدها بما في ذلك جميع أيام العادة، وتجاوز المجموع العشرة فإنَّ عليها أن تعتبر حيضها هو خصوص الدم الواقع في أيام العادة دون ما سبقها ولا ما لحقها. ومثاله: أن تكون عادة المرأة خمسة أيام من أول الشهر، فترى الدم قبلها بخمسة أيام ويستمر إلى أن يصل إلى ثلاثة عشر يوماً، فحيضها خصوص أيام عادتها، وما قبلها يكون استحاضة، وكذا ما بعد العادة وهو الثلاثة أيام.
وهنا افتراض آخر وهو: لو أنَّ المرأة رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيام العادة، ومثاله: أن تكون عادتها ستة أيام من أول الشهر، فلا ترى الدم إلاَّ في اليوم الثالث من أول الشهر ويستمر حتى يتجاوز العشرة. وحكمها أن تعتبر حيضها خصوص ما وقع من الدم في أيام العادة، وهو ثلاثة أيام حسب الفرض، وما زاد عن ذلك يكون استحاضة، وعليه فإنه لا يجب عليها أن تأخذ مما بعد زمان عادتها ما تكمل به النقص لتتم عادتها ستة أيام. وبعبارة أوضح: لا يجب عليها أن تأخذ الأيام الثلاثة الأخيرة من عادتها وثلاثة أيام بعدها حتى يتم لها ستة أيام.
ونفس هذا الحكم يثبت لو انعكس الفرض، وذلك بأن رأت الدم قبل عادتها بثمانية أيام وأربعة أيام من عادتها، فهنا تعتبر أنَّ حيضها هو خصوص الأربعة أيام التي رأت فيها الدم ابتداء من أول الشهر، ولا تتمّ مقدار عادتها وهو ستة أيام بيومين من الدم السابق على عادتها، بل يكون جميعه استحاضة.
الصورة الثانية: ذات العادة العددية فقط، فإنها إذا كان الدم في جميع الأيام بصفة الحيض تعتبر مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وإذا كان جميعه بصفة الاستحاضة كان كلّه استحاضة، أمّا إذا كان بعض الدم بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة فهنا ـ أيضاً ـ لا أهمية لتجاوز الدم العشرة ما دام المعول عليه هو التمييز بالصفات، لأنَّ الصور المتخيلة لهذا التغيّر المفترض وقوعه قبل العشرة معظهما سوف يتميز نوعها بصفات الدم، مثلاً:
لو رأت الدم أحد عشر يوماً، وعادتها سبعة أيام، وصادف أنها رأت الدم بصفة الاستحاضة من الأول إلى اليوم السادس، ثُمَّ إلى اليوم الحادي عشر بصفة الحيض، فهنا نعتبر هذه السبع الأخيرة حيضاً، رغم تجاوز عموم الدم العشرة، لأنَّ هذه السبعة موافقة لصفة دم الحيض والحكم بالعكس لو انعكست الصورة.
نعم لو فرض ما يلي:
امرأة لها عادة عددية مدتها أربعة أيام، ورأت الدم بصفة الاستحاضة من الأول إلى الثالث ثُمَّ رأته بصفة الحيض إلى اليوم الثاني عشر، فهنا يمكنها تطبيق حكم تجاوز الدم العشرة، فتجعل أيام عادتها الأربعة، أي من اليوم الرابع إلى السابع، حيضاً وما زاد عنه فتجاوز العشرة استحاضة، رغم أنه بصفة دم الحيض، أي من الثامن إلى الثاني عشر، أمّا الأيام الأولى التي ليست بصفة الحيض فهي استحاضة على كل حال.
وهكذا يمكن صياغة قاعدة على النحو التالي:
المرأة ذات العادة العددية التي يختلف لون الدم عندها ويتجاوز العشرة، إذا اكتملت أيام عادتها قبل العشرة، واستمر الدم فتجاوز العشرة، وكان ما في أيام العادة وما بعدها موافقاً لصفات دم الحيض، حكمها أن تجعل مقدار أيام العادة حيضاً، وما زاد عنه فتجاوز العشرة استحاضة، رغم كونه بصفة دم الحيض.
وهذه القاعدة يمكن تصورها بسهولة إذا كان ما بصفة الاستحاضة في أول الدم.
الصورة الثالثة: ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة. وحكمها أن تتحيض بمجرّد رؤية الدم إلى ثلاثة أيام، سواء كان الدم فيها بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة، ثُمَّ بعد الثلاث إن ظلّ الدم على صفات دم الحيض تجعله حيضاً حتى اليوم السادس أو السابع، وما بعده حتى يتجاوز العشرة تجعله استحاضة. وأمّا إذا كان الدم بعد الثلاث على صفة الاستحاضة فإنها تجعله جميعه استحاضة إلى أن يتجاوز العشرة.