المرأة التي تكون لها عادة ثُمَّ تنساها يختلف حكمها باختلاف الصنف التي هي منه، وذلك بين أن تكون ذات عادة وقتية وعددية أو ذات واحدة منهما، فهنا عدة أصناف نذكرها كما يلي:
الأول: ذات العادة العددية: المرأة التي تكون ذات عادة عددية فقط فتنساها، فلا تتذكر أهي خمسة أيام أو سبعة أيام أو أكثر أو أقل، فحيث إنه ليس لها عادة وقتية لتتحيض بمجرّد رؤية الدم فإنها يجب أن تعتمد على الصفات عند رؤيتها للدم، فما يكون بصفة الحيض تجعله حيضاً وما يكون بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة؛ أمّا إذا تجاوز الدم العشرة، وكانت قد احتملت ـ مجرّد احتمال ـ أنَّ عادتها كانت خمسة أيام مثلاً، فإنها تسير على طبق احتمالها فتجعله حيضاً وتعتبر الباقي استحاضة، لكن لو كان ما احتملته أزيد من سبعة أيام وجب عليها أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض في الأيام الزائدة على السبع حتى يصل رقم الاحتمال إلى عشرة أيام، ثُمَّ تجعل غير الزائد المحتمل استحاضة، مثال ذلك أن يأتيها الحيض في أول الشهر ويستمر معها حتى يزيد على العشرة أيام ويتوقف في اليوم الثالث عشر مثلاً، فإذا احتملت أن عادتها تسعة أيام وجب عليها أن تعتبر حيضها سبعة أيام وتحتاط إلى اليوم التاسع، ثُمَّ تعتبر نفسها مستحاضة من اليوم العاشر حتى الثالث عشر.
الثاني: ذات العادة الوقتية: المرأة التي تنسى عادتها الوقتية وليس لها في الأصل عادة عددية، ولم تعد تذكر متى كان وقت عادتها، فإذا جاءها الدم وتجاوز الثلاثة ووقف على العشرة اعتبرت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وأمّا إذا تجاوز الدم العشرة فهنا افتراضان:
الافتراض الأول: أن تعلم أنَّ عادتها قد وقعت في ضمن هذه الثلاثة عشر يوماً ـ مثلاً ـ من دون أن تتمكن من تحديدها، ففي هذه الحالة يجب عليها الاحتياط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض طوال الثلاثة عشر يوماً، سواء كان الدم بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة.
الافتراض الثاني: أن لا تعلم إجمالاً بوقوع عادتها خلال هذه الأيام، فيجب عليها عند اختلاف صفة الدم أن تعتبر ما بصفة الحيض حيضاً، بشرط أن لا يزيد عن العشرة ولا يقل عن الثلاثة، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإذا تساوت صفات الدم وكان جميعه بصفة الحيض اعتبرت حيضها ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة، أو كان كلّه بصفة الاستحاضة فتجعل الجميع استحاضة.
الثالث: ذات العادة الوقتية والعددية: وهذه بما أنها مرة تنسى الوقت والعدد معاً، ومرة تنسى الوقت وتحفظ العدد، ومرة تنسى العدد وتحفظ الوقت، فإنَّ لها ثلاث حالات:
أ ـ ناسية الوقت حافظة العدد: وهذه حكمها حكم المرأة ذات العادة الوقتية فقط الناسية لها، غير أنها في حال رؤية الدم بصفة الحيض وزيادة الدم على العشرة وعدم علمها الإجمالي بموافقة الدم لأيام عادتها يجب عليها هنا أن تعتبر أيام عادتها العددية حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.
ب ـ ناسية العدد حافظة الوقت: بما أنها حافظة لوقت عادتها يجب عليها التحيض بمجرد رؤية الدم، حتى ولو لم يكن بصفات دم الحيض، لمدة ثلاثة أيام، ثُمَّ ما يزيد على الثلاثة إن كان بصفات الحيض اعتبرته حيضاً حتى اليوم العاشر، وإن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضة، أمّا إذا تجاوز الدم العشرة أيام فإنَّ حكمها في هذه الحالة هو حكم ذات العادة العددية فقط الناسية لها، وهي التي مرت في أول هذا البحث من الصفحة السابقة.
ج ـ ناسية الوقت والعدد معاً: وحكم هذه الحالة يظهر من حكم الحالتين السابقتين، فمثلاً: لو رأت هذه المرأة الدم ووقف على العشرة اعتبرته جميعاً حيضاً إذا كان بصفات دم الحيض، وإذا تجاوز العشرة وعلمت إجمالاً بموافقة هذه الأيام لوقت عادتها يجب عليها الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض حتى لو احتملت عدداً معيناً لعادتها، لأنَّ مراعاة جانب الوقت هنا أقوى وأهم من مراعاة جانب العدد، أمّا إذا لم تعلم إجمالاً بالموافقة لأيام العادة، فهنا لا بُدَّ من مراعاة جانب العدد فإذا احتملت عدداً معيناً لعادتها جعلته حيضها بالنحو الذي تقدم تفصيله في مسألة (ناسية عادتها العددية)، وهكذا يمكن الجري على هذا النحو في ملاحظة باقي موارد هذه المسألة.
المرأة التي تكون لها عادة ثُمَّ تنساها يختلف حكمها باختلاف الصنف التي هي منه، وذلك بين أن تكون ذات عادة وقتية وعددية أو ذات واحدة منهما، فهنا عدة أصناف نذكرها كما يلي:
الأول: ذات العادة العددية: المرأة التي تكون ذات عادة عددية فقط فتنساها، فلا تتذكر أهي خمسة أيام أو سبعة أيام أو أكثر أو أقل، فحيث إنه ليس لها عادة وقتية لتتحيض بمجرّد رؤية الدم فإنها يجب أن تعتمد على الصفات عند رؤيتها للدم، فما يكون بصفة الحيض تجعله حيضاً وما يكون بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة؛ أمّا إذا تجاوز الدم العشرة، وكانت قد احتملت ـ مجرّد احتمال ـ أنَّ عادتها كانت خمسة أيام مثلاً، فإنها تسير على طبق احتمالها فتجعله حيضاً وتعتبر الباقي استحاضة، لكن لو كان ما احتملته أزيد من سبعة أيام وجب عليها أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض في الأيام الزائدة على السبع حتى يصل رقم الاحتمال إلى عشرة أيام، ثُمَّ تجعل غير الزائد المحتمل استحاضة، مثال ذلك أن يأتيها الحيض في أول الشهر ويستمر معها حتى يزيد على العشرة أيام ويتوقف في اليوم الثالث عشر مثلاً، فإذا احتملت أن عادتها تسعة أيام وجب عليها أن تعتبر حيضها سبعة أيام وتحتاط إلى اليوم التاسع، ثُمَّ تعتبر نفسها مستحاضة من اليوم العاشر حتى الثالث عشر.
الثاني: ذات العادة الوقتية: المرأة التي تنسى عادتها الوقتية وليس لها في الأصل عادة عددية، ولم تعد تذكر متى كان وقت عادتها، فإذا جاءها الدم وتجاوز الثلاثة ووقف على العشرة اعتبرت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وأمّا إذا تجاوز الدم العشرة فهنا افتراضان:
الافتراض الأول: أن تعلم أنَّ عادتها قد وقعت في ضمن هذه الثلاثة عشر يوماً ـ مثلاً ـ من دون أن تتمكن من تحديدها، ففي هذه الحالة يجب عليها الاحتياط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض طوال الثلاثة عشر يوماً، سواء كان الدم بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة.
الافتراض الثاني: أن لا تعلم إجمالاً بوقوع عادتها خلال هذه الأيام، فيجب عليها عند اختلاف صفة الدم أن تعتبر ما بصفة الحيض حيضاً، بشرط أن لا يزيد عن العشرة ولا يقل عن الثلاثة، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإذا تساوت صفات الدم وكان جميعه بصفة الحيض اعتبرت حيضها ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة، أو كان كلّه بصفة الاستحاضة فتجعل الجميع استحاضة.
الثالث: ذات العادة الوقتية والعددية: وهذه بما أنها مرة تنسى الوقت والعدد معاً، ومرة تنسى الوقت وتحفظ العدد، ومرة تنسى العدد وتحفظ الوقت، فإنَّ لها ثلاث حالات:
أ ـ ناسية الوقت حافظة العدد: وهذه حكمها حكم المرأة ذات العادة الوقتية فقط الناسية لها، غير أنها في حال رؤية الدم بصفة الحيض وزيادة الدم على العشرة وعدم علمها الإجمالي بموافقة الدم لأيام عادتها يجب عليها هنا أن تعتبر أيام عادتها العددية حيضاً وتجعل الباقي استحاضة.
ب ـ ناسية العدد حافظة الوقت: بما أنها حافظة لوقت عادتها يجب عليها التحيض بمجرد رؤية الدم، حتى ولو لم يكن بصفات دم الحيض، لمدة ثلاثة أيام، ثُمَّ ما يزيد على الثلاثة إن كان بصفات الحيض اعتبرته حيضاً حتى اليوم العاشر، وإن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضة، أمّا إذا تجاوز الدم العشرة أيام فإنَّ حكمها في هذه الحالة هو حكم ذات العادة العددية فقط الناسية لها، وهي التي مرت في أول هذا البحث من الصفحة السابقة.
ج ـ ناسية الوقت والعدد معاً: وحكم هذه الحالة يظهر من حكم الحالتين السابقتين، فمثلاً: لو رأت هذه المرأة الدم ووقف على العشرة اعتبرته جميعاً حيضاً إذا كان بصفات دم الحيض، وإذا تجاوز العشرة وعلمت إجمالاً بموافقة هذه الأيام لوقت عادتها يجب عليها الجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض حتى لو احتملت عدداً معيناً لعادتها، لأنَّ مراعاة جانب الوقت هنا أقوى وأهم من مراعاة جانب العدد، أمّا إذا لم تعلم إجمالاً بالموافقة لأيام العادة، فهنا لا بُدَّ من مراعاة جانب العدد فإذا احتملت عدداً معيناً لعادتها جعلته حيضها بالنحو الذي تقدم تفصيله في مسألة (ناسية عادتها العددية)، وهكذا يمكن الجري على هذا النحو في ملاحظة باقي موارد هذه المسألة.