إذا رأت المرأة الدم وليس لها عادة منتظمة إمّا بسبب كونها قد رأت الدم للمرة الأولى في حياتها، أو بسبب اضطراب عادتها بعد انتظامها، فمن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يكون اكتشافها للحيض على أساس الصفات، فما كان واجداً لصفات الحيض تجعله حيضاً وما كان فاقداً لها تعتبره استحاضة، لكن إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام وتراوح لون الدم خلال هذه الأيام ما بين الأحمر والأسود والأصفر، جعلت الدم غير الأصفر حيضاً، حتى ولو كان أحمر تارة وأسود أخرى، وجعلت الدم الأصفر استحاضة. وإذا كان جميعه بلون واحد اعتبرته حيضاً إن كان بصفات الحيض واستحاضة إن كان بصفات دم الاستحاضة في الأيام العشرة جميعها.
أمّا إذا تجاوز الدم العشرة أيام فهنا فرضان:
الفرض الأول: أن يختلف لون الدم طوال الثلاثة عشر يوماً مثلاً ويتراوح بين الأسود والأحمر فقط، أو بين الأحمر والأسود والأصفر، فهنا تعتبر الأكثف لوناً حيضاً، وهو الأسود في الحالة الأولى والأحمر والأسود في الحالة الثانية، والأخف لوناً، وهو الأحمر في الأولى والأصفر في الثانية، استحاضة، كذلك لو تراوح اللون بين الأحمر والأصفر فإنها تجعل الأول حيضاً والثاني استحاضة، وذلك جميعه مشروط بأن لا يقل الدم الذي اعتبرته حيضاً عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة، إذ يعتبر عند ذلك استحاضة حتى ولو كان أكثف لوناً. وقد ترى الدم بصفات الحيض خمسة أيام مثلاً ثُمَّ بصفات الاستحاضة خمسة ثُمَّ خمسة أيام بصفات الحيض، وحكمها أن تجعل الخمسة الأُوَل حيضاً والخمسة الثانية استحاضة وكذلك الخمسة الثالثة لأنه لم يفصل بينها وبين آخر أيام الحيض في الخمسة الأُوَل عشرة أيام طهراً.
الفرض الثاني: أن يتساوى لون الدم في جميع الأيام، فإن كان جميعه بصفة دم الاستحاضة اعتبرته جميعاً استحاضة، أمّا إذا كان جميعه بصفة دم الحيض فإنه يحكم بكونه حيضاً بمجرّد رؤية الدم، ولكنه لما كان أزيد من عشرة أيام فإننا لا يمكن أن نعتبره كلّه حيضاً، فلا بُدَّ من اعتماد عدد معين ترجع إليه هذه المرأة، وهذا العدد يختلف بين المبتدئة والمضطربة.
أمّا المبتدئة: فإنها ترجع في العدد إلى عادة أقاربها، وهن: أمها وجداتها وعماتها وخالاتها وبنات عمها وخالها ونحوهن من أقاربها، فتأخذ بعادتهن إذا كانت لهن عادة متحدة فتجعلها حيضها والزائد عنها يكون استحاضة، وأمّا إذا لم تكن لهن عادة واحدة فإن عليها في الشهر الأول أن تعتبر حيضها ستة أو سبعة أيام مخيرة في ذلك، ثُمَّ تحتاط إلى اليوم العاشر بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، وعليها في الأشهر التالية أن تتحيض ثلاثة أيام، ثُمَّ تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض حتى اليوم السادس أو السابع، وتجعل الباقي استحاضة، وتبقى على هذا الحكم الأخير حتى تستقر عادتها.
وأمّا المضطربة: فلا يجب عليها الرجوع إلى عادة الأقارب، بل تعتبر أن حيضها دائماً هو ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة.
إذا رأت المرأة الدم وليس لها عادة منتظمة إمّا بسبب كونها قد رأت الدم للمرة الأولى في حياتها، أو بسبب اضطراب عادتها بعد انتظامها، فمن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يكون اكتشافها للحيض على أساس الصفات، فما كان واجداً لصفات الحيض تجعله حيضاً وما كان فاقداً لها تعتبره استحاضة، لكن إذا لم يتجاوز الدم عشرة أيام وتراوح لون الدم خلال هذه الأيام ما بين الأحمر والأسود والأصفر، جعلت الدم غير الأصفر حيضاً، حتى ولو كان أحمر تارة وأسود أخرى، وجعلت الدم الأصفر استحاضة. وإذا كان جميعه بلون واحد اعتبرته حيضاً إن كان بصفات الحيض واستحاضة إن كان بصفات دم الاستحاضة في الأيام العشرة جميعها.
أمّا إذا تجاوز الدم العشرة أيام فهنا فرضان:
الفرض الأول: أن يختلف لون الدم طوال الثلاثة عشر يوماً مثلاً ويتراوح بين الأسود والأحمر فقط، أو بين الأحمر والأسود والأصفر، فهنا تعتبر الأكثف لوناً حيضاً، وهو الأسود في الحالة الأولى والأحمر والأسود في الحالة الثانية، والأخف لوناً، وهو الأحمر في الأولى والأصفر في الثانية، استحاضة، كذلك لو تراوح اللون بين الأحمر والأصفر فإنها تجعل الأول حيضاً والثاني استحاضة، وذلك جميعه مشروط بأن لا يقل الدم الذي اعتبرته حيضاً عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة، إذ يعتبر عند ذلك استحاضة حتى ولو كان أكثف لوناً. وقد ترى الدم بصفات الحيض خمسة أيام مثلاً ثُمَّ بصفات الاستحاضة خمسة ثُمَّ خمسة أيام بصفات الحيض، وحكمها أن تجعل الخمسة الأُوَل حيضاً والخمسة الثانية استحاضة وكذلك الخمسة الثالثة لأنه لم يفصل بينها وبين آخر أيام الحيض في الخمسة الأُوَل عشرة أيام طهراً.
الفرض الثاني: أن يتساوى لون الدم في جميع الأيام، فإن كان جميعه بصفة دم الاستحاضة اعتبرته جميعاً استحاضة، أمّا إذا كان جميعه بصفة دم الحيض فإنه يحكم بكونه حيضاً بمجرّد رؤية الدم، ولكنه لما كان أزيد من عشرة أيام فإننا لا يمكن أن نعتبره كلّه حيضاً، فلا بُدَّ من اعتماد عدد معين ترجع إليه هذه المرأة، وهذا العدد يختلف بين المبتدئة والمضطربة.
أمّا المبتدئة: فإنها ترجع في العدد إلى عادة أقاربها، وهن: أمها وجداتها وعماتها وخالاتها وبنات عمها وخالها ونحوهن من أقاربها، فتأخذ بعادتهن إذا كانت لهن عادة متحدة فتجعلها حيضها والزائد عنها يكون استحاضة، وأمّا إذا لم تكن لهن عادة واحدة فإن عليها في الشهر الأول أن تعتبر حيضها ستة أو سبعة أيام مخيرة في ذلك، ثُمَّ تحتاط إلى اليوم العاشر بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، وعليها في الأشهر التالية أن تتحيض ثلاثة أيام، ثُمَّ تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض حتى اليوم السادس أو السابع، وتجعل الباقي استحاضة، وتبقى على هذا الحكم الأخير حتى تستقر عادتها.
وأمّا المضطربة: فلا يجب عليها الرجوع إلى عادة الأقارب، بل تعتبر أن حيضها دائماً هو ستة أو سبعة أيام والباقي استحاضة.