وفيه مسائل:
ـ إذا لم تحصل الزوجة على جميع ـ أو بعض ـ النفقة الواجبة لها كماً أو كيفاً، لعجز الزوج أو لامتناعه، لم يسقط عنه المقدار الذي لم يدفعه لها، وبقي ديناً في ذمته، فيجب عليه أداؤه لها مدة حياته، فإن مات وجب على ورثته إخراجه من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت هي انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها، سواءً طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها، وسواءً كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم فقدَّرها لها وحكم لها بها أو لا، وسواءً عاشت بالعُسْر أو أنفقت هي على نفسها أو أنفق الغير عليها تبرعاً لها من نفسه، أما إذا أنفق عليها الغير تبرعاً عن زوجها، أو ديناً على ذمته بإذن الحاكم الشرعي، لم يكن لها على زوجها شيء، وصار زوجها مشغول الذمة لمن أنفق عليها ديناً.
ـ إذا أراد الزوج وفاء ما لزوجته من نفقة في ذمته قدَّر ما كانت تحتاجه منها من طعام وسكن وأثاث وخادم وغيرها، ودفع قيمة ما تحتاجه مما تذهب عينه بالانتفاع، كالطعام والشراب، وأجرة منافع الأعيان التي تبقى بالانتفاع، كأجرة السكن والأثاث والخادم ووسيلة النقل ونحوها، مقدرةً بأجرة المثل، فتحسب جميعها وتدفع لها بعملة البلد التي كان ينبغي أن يسكنها فيها.
ـ تسقط نفقة الزوجة في الزمان الحاضر إذا أسقطتها، وكذا في الزمن المستقبل، وليس لها أن تطالب بها بعد إسقاطها. وكنا قد أشرنا إلى أنها تسقط ـ أيضاً ـ بنشوز الزوجة وترجع بتوبتها، وذلك بالتفصيل الذي سيأتي.
ـ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن حكمه يختلف في حالتين على النحو التالي:
الأولى: ما إذا امتنع عنه مع قدرته عليه، وحكمها أنها تتخير بين أن تأخذ نفقتها من ماله من دون إذنه مع الإمكان والأمن من الأذى الجسدي أو النفسي، وبين أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق. فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك، ورغبت في الصبر عليه، فإن كان عندهـا مـا تنفـق منـه ـ من مالها أو تبرعاً ـ أنفقت منه، وإن لم يكن عندها وأمكنها تحصيل معاشها جاز لها الخروج من أجل ذلك ولم يجب عليها طاعته فيما يريده من حقوقه حال اشتغالها، بل إن لها الامتناع عن أداء حقه ولو لم يمنعها اشتغالها كما سيأتي في أحكام النشوز.
هذا إذا صبرت عليه، أما إذا لم تصبر عليه فإنَّ لها أَنْ تطلب منه الطلاق، فإن أجابها كان خيراً، وإلا طلبت من الحاكم إجباره على الطلاق، فإن استجاب للحاكم كان خيراً، وإلا طلقها الحاكم إذا طلبته.
ثم إنه لا فرق فيما ذكر من أحكام هذا الحالة بين ما لو كان الزوج حاضراً أو غائباً؛ كما أن الطلاق يقع بائناً، سواء أوقعه الزوج باختياره أو بإجبار الحاكم له أو كان قد أوقعه الحاكم؛ وتستحق الزوجة ـ بعد هذا الطلاق ـ نصف مهرها إن كانت غير مدخول بها وتمام مهرها إن كانت مدخولاً بها، رغم كونها هي التي طلبت الطلاق، إضافة إلى ما كان قد منعها عنه من النفقة.
الثانية: ما إذا عجز عن الإنفاق عليها لفقر أو غيبة، وحكمها أنها إن صبرت وتدبرت أمر نفقتها بكل طريق، ومنها أن تُحصِّل معاشها بالتكسب اللائق بحالها ولو أدى إلى منعه حقه خلال اشتغالها، جاز لها ذلك وصح منها وكان خيراً؛ وإن لم تصبر وطلبت الطلاق وجب عليه طلاقها؛ فإن امتنع أثم ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمره بالطلاق، فإن استجاب كان خيراً، وإلا فإن أمكن إجباره على إيقاع الطلاق أجبره، وإن لم يمكن إجباره طلقها الحاكم. ولا فرق بين هذه الحالة والحالة الأولى من جهة كون الطلاق الواقع فيها بائناً، ومن جهة إستحقاق الزوجة مهرها، وذلك بنفس النحو المذكور في الحالة الأولى.
ـ إنما يسوغ للمرأة طلب الطلاق عند عجز الرجل عن الإنفاق عليها بنفسه أو امتناعه عنه مع قدرته عليه، حيث لا يوجد متبرع بنفقتها لمصلحة الزوج وبتفويض منه، فلو وجد متبرع عنه ـ ولياً كان أو أجنبياً ـ لزمها الصبر وترك المطالبة بالطلاق، أمـا لو وجـد متبـرع لهـا ـ بخصوصها ومن دون تفويض منه ـ بالنفقة فلا يلزمها الصبر، ويسوغ لها المضي قدماً في طلب الطلاق إن شاءت.
ـ لا يعتبر في جواز طلب المرأة الطلاق مع عدم الإنفاق عليها مضي مدة معينة على بقائها بدون نفقة، بل يجوز لها ذلك بمجرد ظهور عجزه أو امتناعه وانكشاف حاله.
ـ ينبغي الالتفات في هذا المقام إلى أن ما ذكرناه من أحكام العجز عن النفقة مختص بالزوج الحاضر أو الغائب عن بلده في سفر أو حبس يمنعانه من إيصال النفقة إلى زوجته، والغائب بهذا المعنى هو عنوان أخر غير عنوان (المفقود)، والمراد بالمفقود: (من غاب عن أهله بحيث لم تعلم له حال ولا وجهة سير، وانقطعت أخباره عنهم، وهم على حالة قد يعلمون فيها حياته تارة وقد يخفى عليهم فيها أمر حياته أو موته تارة أخرى)، وفي كلتا الحالتين فإنه حيث يوجد ولي ينفق عليها من ماله، لا يصح لها طلب الطلاق ولا يستجاب لها، وذلك بتفصيل وافٍ يأتي في باب الطلاق.
ـ إذا ادّعت الزوجة عدم الإنفاق وادّعى الزوج الإنفاق، مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بيّنة، إلا أن يكون ادعاؤها مخالفاً للظاهر، وذلك كأن كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله، وهو ينفق عليهم جميعاً دون أن يظهر استثناؤها منهم، فإنه لا يقبل منها إدعاء عدم الإنفاق عليها إلا بالبيّنة، فإن لم يكن لها بيّنة فالقول قول الزوج مع يمينه.
ـ إذا ادّعى الزوج الإعسار والعجز عن الإنفاق، وادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه؛ نعم إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها.